أَيْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَلَوْ لِلتَّزَيُّنِ (وَ) لَا (كَلْبٍ) وَلَوْ لِصَيْدٍ لِأَنَّ مَنَافِعَهُمَا لَا تُقَابَلُ بِمَالٍ وَبَذْلُهُ فِي مُقَابِلَتِهِمَا تَبْذِيرٌ (وَ) لَا (مَجْهُولٍ) كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَكَثَوْبٍ (وَ) لَا (آبِقٍ وَ) لَا (مَغْصُوبٍ) لِغَيْرِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى نَزْعِهِ عَقِبَ الْعَقْدِ (وَ) لَا (أَعْمَى لِحِفْظٍ) أَيْ حِفْظِ مَا يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَالْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِهِ.

(وَ) لَا (أَرْضٍ لِزِرَاعَةٍ لَا مَاءَ لَهَا دَائِمٌ وَلَا غَالِبَ يَكْفِيهَا) كَمَطَرٍ مُعْتَادٍ وَمَاءِ ثَلْجٍ مُجْتَمَعٍ يَغْلِبُ حُصُولُهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْتَزَمَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ أَهْلُهَا الْعِوَضَ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ مَنْ الْتَزَمَهَا وَكَذَا عَكْسُهُ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ قَامَ الْمَانِعُ بِهِ الِاسْتِئْجَارُ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُدَاوَاةِ وَهِيَ غَيْرُ لَازِمَةٍ لِلْمَرِيضِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ ثُمَّ إنْ وَقَعَ إيجَارٌ صَحِيحٌ بِعَقْدٍ لَزِمَ الْمُسَمَّى وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ لِمَا لَا يُتْعِبُ) بِخِلَافِ إزَالَةِ اعْوِجَاجٍ نَحْوَ سَيْفٍ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَشَقَّةٌ إذْ هَذِهِ الصِّنَاعَاتُ تُتْعِبُ فِي تَعَلُّمِهَا لِيَكْتَسِبَ بِهَا وَيُخَفِّفَ عَنْ نَفْسِهِ التَّعَبَ اهـ.

شَرْحُ م ر وَبِخِلَافِ الْفَصْدِ لِأَنَّ فِيهِ خَطَرًا اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ) خَرَجَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْحُلِيُّ فَتَجُوزُ إجَازَتُهُ حَتَّى بِمِثْلِهِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَيُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ عَدَمُ صِحَّةِ إجَارَةِ دَنَانِيرَ مَثْقُوبَةٍ غَيْرِ مُعَرَّاةٍ لِلتَّزَيُّنِ بِهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَأَمَّا الْمُعَرَّاةُ فَيَجُوزُ إجَارَتُهَا لِأَنَّهَا حُلِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنَافِعَهُمَا لَا تُقَابَلُ بِمَالٍ) لَوْ أَخَّرَ تَعْلِيلَ مَا قَبْلَ هَذَيْنِ إلَى هُنَا فَقَالَ: إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا أَيْ الثَّلَاثِ أَيْ لِمَنْفَعَتِهَا لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَنْسَبَ بِالْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَقِبَ الْعَقْدِ) أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي التَّفْرِيغِ مِنْ نَحْوِ الْأَمْتِعَةِ وَذَلِكَ كَبَيْعِهِمَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ قُدْرَةَ الْمُؤَجِّرِ عَلَى الِانْتِزَاعِ كَذَلِكَ كَافِيَةٌ وَأَلْحَقَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ بِالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ مَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الدَّارَ مَسْكَنُ الْجِنِّ وَأَنَّهُمْ يُؤْذُونَ السَّاكِنَ بِرَجْمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَعَذَّرَ مَنْعُهُمْ وَعَلَيْهِ فَطُرُوُّ ذَلِكَ بَعْدَ الْإِجَارَةِ كَطُرُوِّ الْغَصْبِ بَعْدَهَا اهـ.

شَرْحُ م ر أَيْ فَلَا تَنْفَسِخُ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُسْتَأْجَرُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا أَرْضٍ لِزِرَاعَةٍ) وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ أَرَاضِي مِصْرَ لِلزِّرَاعَةِ بَعْدَ رَيِّهَا وَإِنْ لَمْ يَنْحَسِرْ عَنْهَا حَيْثُ رُجِيَ انْحِسَارُهُ فِي وَقْتِهِ عَادَةً وَقَبْلَهُ إنْ كَانَ رَيُّهَا مِنْ الزِّيَادَةِ الْغَالِبَةِ وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ زَمَنٍ بِمَا يُنَاسِبُهُ وَالتَّمْثِيلُ بِخَمْسَةَ عَشْرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشْرَ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الزَّمَنِ اهـ.

شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا أَرْضَ لِلزَّارِعَةِ) قَيْدٌ لِاعْتِبَارِ الْمَاءِ وَعَدَمِهِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِغَيْرِ الزِّرَاعَةِ صَحَّ حَيْثُ أَمْكَنَ فِيهَا مَا اسْتَأْجَرَهَا لَهُ وَلَوْ أَجَّرَهَا مَقِيلًا وَمَرَاحًا أَوْ عَمَّمَ كَقَوْلِهِ لِتَنْفَعَ بِهَا بِمَا شِئْت صَحَّ وَيَنْتَفِعُ فِيهَا بِمَا اُعْتِيدَ وَلَوْ بِالزَّارِعَةِ لَا بِغَرْسٍ وَبِنَاءٍ فَإِنْ قَالَ مَقِيلًا وَمَرَاحًا وَلِلزَّارِعَةِ إنْ أَمْكَنَ صَحَّ إنْ أَرَادَ التَّعْمِيمَ أَوْ بَيَّنَ مَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا بَطَلَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لَا مَاءَ لَهَا دَائِمٌ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ الْمُؤَجِّرُ: أَحْفِرُ لَك بِئْرًا أَيْ وَلَوْ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا يَظْهَرُ وَاسْقِي أَرْضَك مِنْهَا أَوْ أَسُوقُ الْمَاءَ إلَيْهَا مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ أَيْ إنْ كَانَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ وَقْتِ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ يَتَخَيَّرُ عِنْدَ عَدَمِ وَفَائِهِ لَهُ بِذَلِكَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ اهـ.

شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا غَالِبَ يَكْفِيهَا) إلَّا إنْ قَالَ الْمَالِكُ: أَنَا أُحَصِّلُ لَهَا مَاءً وَأَمْكَنَ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ عَطْفًا عَلَى صُوَرِ الْبُطْلَانِ وَإِجَارَةُ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَلَا مَاءَ لَهَا يُوثَقُ بِهِ أَوْ يَغْلِبُ حُصُولُهُ وَقْتَهَا إلَّا أَنْ قَالَ الْمَالِكُ: أَنَا أُحَصِّلُ لَهَا مَاءً وَأَمْكَنَ وَكَانَتْ قَدْ رُوِيَتْ وَانْحَسَرَ الْمَاءُ عَنْهَا لَمْ يُعْتَدْ عَوْدُهُ الْمَانِعُ لِزَرْعِهَا وَكَذَا قَبْلَ انْحِسَارِهِ عَنْهَا إنْ ظَنَّ غَالِبًا انْحِسَارَهُ وَقْتَ الزِّرَاعَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ بِمَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لَا إنْ مَنَعَ الْمَاءَ رُؤْيَةُ الْأَرْضِ لِكُدْرَتِهِ خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ وَلَا إنْ قَرُبَتْ مِنْ نَهْرٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ غَرَقُهَا بِهِ وَحَيْثُ لَا مَاءَ لَهَا فَأُوْجِرَتْ لِلسُّكْنَى أَوْ لِجَعْلِهَا زَرِيبَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ جَازَ فَإِنْ حَدَثَ مَاءٌ لَمْ يَزْرَعْهَا وَإِنْ أُوجِرَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ زِرَاعَةً وَلَا غَيْرَهَا وَنَفَى الْمَاءَ أَوْ لَمْ يَنْفِهِ وَتَعَذَّرَ سَوْقُهُ إلَيْهَا لِكَوْنِهَا عَلَى قُلَّةِ جَبَلٍ جَازَ وَلَيْسَ لَهُ بِنَاءٌ وَلَا غِرَاسٌ وَلَهُ زِرَاعَتُهَا إنْ اتَّفَقَ سَقْيُهَا أَوْ تَوَقَّعَهُ وَفِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بَيَانُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ اهـ. وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا الْأَخِيرِ مَا نَصُّهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لَا يَوْثُقُ بِسَقْيِهَا فَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ الْمُؤَجِّرُ: أَجَّرْتُكَهَا عَلَى أَنَّهَا أَرْضٌ بَيْضَاءُ لَا مَاءَ لَهَا وَلَمْ يَقُلْ لِتَنْتَفِعَ بِهَا فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ لِجِنْسِ الْمَنْفَعَةِ فَمَا أَطْلَقَهُ الْأَصْلُ هُنَا مِنْ الصِّحَّةِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِنَفْيِ الْمَاءِ أَنَّ الْإِجَارَةَ لِغَيْرِ الزِّرَاعَةِ مُؤَوَّلٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْدَ تَأْوِيلِهِ أَنَّ مَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَأْتِي وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْجِنْسِ كَمَا يُعْرَفُ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَحَذَفَهَا الْمُصَنِّفُ وَبَعْضُهُمْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَرْضِ الزِّرَاعَةُ فَجَازَ الْإِطْلَاقُ فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا فِي هَذَا الْأَخِيرِ أَيْضًا وَبَطَلَتْ إجَارَةُ الْأَرْضِ لِزَرْعٍ الْحَبِّ وَمُطْلَقًا عَنْ ذِكْرِهِ إنْ تَوَقَّعَ فِي الثَّانِي زَرْعَهَا وَقَدْ انْتَفَى عَنْهَا فِي الْحَالَيْنِ مَاءٌ دَائِمٌ مِنْ نَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ وَمَا يُعْتَادُ مِنْ غَيْثٍ أَيْ مَطَرٍ وَنَدَاوَةِ ثَلْجٍ كَفِيٍّ أَيْ يَكْفِيهَا لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهَا مَاءٌ دَائِمٌ أَوْ مُعْتَادٌ يَكْفِيهَا وَمَا إذَا لَمْ يَتَوَقَّعُ زَرْعَهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَأَنْ كَانَتْ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015