وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يُقَارِضَ لَهُمْ (وَأَنْ يَسْتَقِلَّ) أَيْ الْعَامِلُ (بِالْعَمَلِ) لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْعَمَلِ مَتَى شَاءَ فَلَا يَصِحُّ شَرْطُ عَمَلِ غَيْرِهِ مَعَهُ؛ لِأَنَّ انْقِسَامَ الْعَمَلِ يَقْتَضِي انْقِسَامَ الْيَدِ وَيَصِحُّ شَرْطُ إعَانَةِ مَمْلُوكِ الْمَالِكِ لَهُ فِي الْعَمَلِ وَلَا يَدَ لِلْمَمْلُوكِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فَجُعِلَ عَمَلُهُ تَبَعًا لِلْمَالِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ اسْتِقْلَالَ الْعَامِلِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَصْفٍ وَإِنْ شُرِطَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ جَازَ (وَ) شُرِطَ (فِي الْعَمَلِ كَوْنُهُ تِجَارَةً وَأَنْ لَا يُضَيِّقَهُ) أَيْ الْعَمَلَ (عَلَى الْعَامِلِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى شِرَاءِ بُرٍّ يَطْحَنُهُ وَيَخْبِزُهُ) أَوْ غَزْلٍ يَنْسِجُهُ (وَيَبِيعُهُ) ؛ لِأَنَّ الطَّحْنَ وَمَا مَعَهُ أَعْمَالٌ لَا تُسَمَّى تِجَارَةً بَلْ هِيَ أَعْمَالٌ مَضْبُوطَةٌ يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهَا فَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْقِرَاضِ عَلَيْهَا الْمُشْتَمِلِ عَلَى جَهَالَةِ الْعِوَضَيْنِ لِلْحَاجَةِ (وَ) لَا عَلَى (شِرَاءِ) مَتَاعٍ (مُعَيَّنٍ) كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ إلَّا هَذِهِ السِّلْعَةَ.
(وَ) لَا عَلَى شِرَاءِ نَوْعٍ (نَادِرٍ) وُجُودُهُ كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ إلَّا الْخَيْلَ الْبُلْقَ (وَ) لَا عَلَى (مُعَامَلَةِ شَخْصٍ) مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ وَلَا تَبِعْ إلَّا لِزَيْدٍ أَوْ لَا تَشْتَرِ إلَّا مِنْهُ (وَلَا إنْ أَقَّتَ) بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ سَوَاءٌ أَسَكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ أَمْ الْبَيْعَ بَعْدَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQهَذَا تَوْكِيلٌ وَتَوَكُّلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا هُنَا لَيْسَ تَوْكِيلًا مَحْضًا بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ هُنَا لَفْظًا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يُقَارِضَ لَهُمْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجُوزُ لِوَلِيِّ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ أَنْ يُقَارِضَ مَنْ يَجُوزُ إيدَاعُهُ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَجِدْ كَافِيًا غَيْرَهُ، وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ أَنْ لَا يَتَضَمَّنَ الْعَقْدُ الْإِذْنَ فِي السَّفَرِ وَإِلَّا فَالْمُتَّجَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ كَإِرَادَتِهِ السَّفَرَ بِنَفْسِهِ أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَارِضَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا وَيَصِحُّ مِنْ الْمَرِيضِ وَلَا يُحْسَبُ مَا زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْمَحْسُوبَ مِنْهُ مَا يَفُوتُهُ مِنْ مَالِهِ، وَالرِّبْحُ لَيْسَ بِحَاصِلٍ حَتَّى يَفُوتَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ وَإِذَا حَصَلَ كَانَ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ بِخِلَافِ مُسَاقَاتِهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِيهَا ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الثِّمَارَ فِيهَا مِنْ عَيْنِ الْمَالِ بِخِلَافِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ شَرْطُ إعَانَةِ مَمْلُوكِ الْمَالِكِ) أَيْ أَوْ أَجِيرِهِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَنْفَعَتِهِ لَكِنْ الْعِلَّةُ لَا تُسَاعِدُهُ، وَكَتَبَ أَيْضًا أَوْ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا كحج وِفَاقًا لِلشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ مَمْلُوكِ الْمَالِكِ) خَرَجَ مَمْلُوكُ غَيْرِ الْمَالِكِ وَخَرَجَ الْحُرُّ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ لَكِنْ الْأَوْجَهُ أَنَّ الْحُرَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْمَالِكُ مَنْفَعَتَهُ كَذَلِكَ اهـ. م ر اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَإِنْ شُرِطَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ جَازَ) ، وَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ تَقْدِيرِهَا، وَكَأَنَّ الْعَامِلَ اسْتَأْجَرَهُ بِهَا وَقَدْ اعْتَبَرَ أَبُو حَامِدٍ ذَلِكَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ، وَلَا يُقَاسُ بِالْحَجِّ بِالنَّفَقَةِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْقِيَاسِ فَكَانَتْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً فِي التَّوْسِعَةِ فِي تَحْصِيلِ تِلْكَ الْعِبَادَةِ الْمَشَقَّةِ. اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَإِنْ شُرِطَتْ نَفَقَتُهُ) أَيْ الْمَمْلُوكِ، وَخَرَجَ بِهِ الْحُرُّ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْعَبْدُ الْمُسْتَأْجَرُ أَيْضًا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ عَلَى شِرَاءِ بُرٍّ يَطْحَنُهُ إلَخْ) وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَحَظُّ الْعَامِلِ التَّصَرُّفُ فَقَطْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْجَوَازُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الرِّبْحَ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ وَهَذَا أَوْجَهُ وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ وَيُخَزِّنَهَا مُدَّةً فَإِذَا ارْتَفَعَ سِعْرُهَا بَاعَهَا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ غَيْرُ حَاصِلٍ مِنْ جِهَةِ التَّصَرُّفِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَطْحَنُهُ إلَخْ) لَوْ طَحَنَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقِيلَ يَنْفَسِخُ عَقْدُ الْقِرَاضِ، وَالْأَظْهَرُ بَقَاؤُهُ ثُمَّ إنْ طَحَنَ بِلَا إذْنٍ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَيَصِيرُ ضَامِنًا وَعَلَيْهِ غُرْمُ مَا نَقَصَ وَإِنْ بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مَضْمُونًا وَإِنْ رَبِحَ فَلَهُمَا، وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ.
(فَرْعٌ) قَارَضَهُ بِمَكَّةَ عَلَى أَنَّهُ يَذْهَبُ إلَى الْيَمَنِ لِيَشْتَرِيَ مِنْ بَضَائِعِهَا وَيَبِيعُهَا هُنَاكَ أَوْ يَرُدُّهَا إلَى مَكَّةَ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الْفَسَادِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ عَمَلٌ مَقْصُودٌ وَقَدْ شَرَطَهُ مَعَ التِّجَارَةِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ يَنْسِجُهُ) بَابُهُ ضَرَبَ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الطَّحْنَ وَمَا مَعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ رُخْصَةً لِلْحَاجَةِ وَهَذِهِ مَضْبُوطَةٌ يَتَيَسَّرُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَشْمَلْهَا الرُّخْصَةُ وَلَوْ اشْتَرَاهَا وَطَحَنَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يَنْفَسِخْ الْقِرَاضُ فِيهَا ثُمَّ إنْ طَحَنَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ عَلَى جَهَالَةِ الْعِوَضَيْنِ) هُمَا جَعْلُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولُ الْقَدْرِ وَإِنْ عُلِمَتْ جُزْئِيَّتُهُ وَالْعَمَلُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. سم، وَقَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَاغْتُفِرَتْ الْجَهَالَةُ لِلْحَاجَةِ. (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مُعَامَلَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ) وَشَرْطُ الْبَيْعِ فِي حَانُوتٍ مُعَيَّنٍ مُفْسِدٌ بِخِلَافِ شَرْطِ سُوقٍ مُعَيَّنٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْإِذْنُ الْمُطْلَقُ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَالْإِذْنُ فِي الْبَزِّ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ جِنْسٍ لَا الْقِرْشَ وَالْأَكْسِيَةَ، وَفِي الْفَاكِهَةِ لَا يَتَنَاوَلُ الْبُقُولَ وَالْقِثَّاءَ وَالْخِيَارَ وَفِي الطَّعَامِ يَتَنَاوَلُ الْحِنْطَةَ لَا الدَّقِيقَ وَفِي الْبَحْرِ لَا يَتَنَاوَلُ الْبُرَّ وَعَكْسَهُ. (قَوْلُهُ وَلَا تَشْتَرِ إلَّا مِنْهُ) هُوَ إتْمَامٌ لِمَعْنَى الْمُعَامَلَةِ وَالْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ وَلَا إنْ أُقِّتَ بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ) فِي الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ قَارَضْتُك سَنَةً فَسَدَ الْعَقْدُ اهـ. قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ وَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ قَالَ وَلَك الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ كَمَا سَلَفَ، وَهَذَا الَّذِي أَفْهَمُهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ يَصِحُّ هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ حَمَلَهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ. اهـ. لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ الْبُطْلَانَ حَيْثُ أُقِّتَ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ فَإِذَا قَالَ قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا كَانَ