مِنْ أَبْوَابٍ وَغَيْرِهَا (غَيْرَ نَحْوِ مَمَرٍّ) كَمَجْرَى نَهْرٍ لَا غِنَى عَنْهُ فَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَقْفٍ وَلَوْ مُشْتَرَكًا وَلَا فِي شَجَرٍ أُفْرِدَ بِالْبَيْعِ أَوْ بَيْعٍ مَعَ مَغْرِسِهِ فَقَطْ وَلَا فِي شَجَرٍ جَافٍّ شُرِطَ دُخُولُهُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ وَلَا فِي نَحْوِ مَمَرِّ دَارٍ لَا غِنَى عَنْهُ فَلَوْ بَاعَ دَارِهِ وَلَهُ شَرِيكٌ فِي مَمَرِّهَا الَّذِي لَا غِنَى عَنْهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ حَذَرًا مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ عَنْهُ غِنًى بِأَنْ كَانَ لِلدَّارِ مَمَرٌّ آخَرُ أَوْ أَمْكَنَهُ إحْدَاثُ مَمَرٍّ لَهَا إلَى شَارِعٍ أَوْ نَحْوِهِ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَأَنْ يَمْلِكَ بِعِوَضٍ كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحِ دَمٍ) فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُمْلَكْ، وَإِنْ جَرَى سَبَبُ مِلْكِهِ كَالْجُعْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا فِيمَا مُلِكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ، وَقَيَّدَ الْأَصْلُ الْمِلْكَ بِاللُّزُومِ وَهُوَ مُضِرٌّ أَوْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي وَعَدَمِ ثُبُوتِهَا فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْبَائِعِ أَوْ خِيَارِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ، (وَأَنْ لَا يَبْطُلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ) مِنْهُ (لَوْ قَسَمَ) بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَأَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ قَبْلَهَا (كَطَاحُونٍ وَحَمَّامٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (كَبِيرَيْنِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ التَّبَعِيَّةِ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الشَّارِحِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَثَمَرٍ غَيْرِ مُؤَبَّرٍ) أَيْ وَأُصُولُ بَقْلٍ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَثَمَرٍ غَيْرِ مُؤَبَّرٍ) أَمَّا هُوَ إذَا شَرَطَ دُخُولَهُ فَلَا تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ مِنْ أَبْوَابٍ وَغَيْرِهَا) أَيْ مِنْ كُلِّ مُنْفَصِلٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَفْعٌ مُتَّصِلٌ اهـ. ح ل كَمِفْتَاحِ غَلْقٍ وَالْأَعْلَى مِنْ حَجَرَيْ رَحَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَقْفٍ إلَخْ) وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي سُفْلٍ وَاخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِعُلُوِّهِ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ عُلُوَّهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْ السُّفْلِ أَخَذَ الشَّرِيكُ هَذَا فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعُلُوَّ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِيهِ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً وَفِيهَا شَجَرٌ لِأَحَدِهِمَا فَبَاعَهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْهَا فَالشُّفْعَةُ لَهُ فِي الْأَرْضِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لَا فِي الشَّجَرِ اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش. قَوْلُهُ لَا فِي الشَّجَرِ أَيْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَى مَالِك الشَّجَرِ نِصْفُ الْأُجْرَةِ لِلشَّفِيعِ، وَهُوَ مَا يَخُصُّ النِّصْفَ الَّذِي كَانَ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ قَبْلَ دُونِ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ يَسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءَ فِيهِ مَجَّانًا فَتَنْتَقِلُ الْأَرْضُ لِلشَّفِيعِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا، وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ الشَّجَرَ فَإِنَّهُ يَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ، وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي قَطْعَ الشَّجَرِ وَلَا تَمَلُّكُهُ بِالْقِيمَةِ وَلَا الْقَلْعُ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ النَّقْصِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحَقُّ الْإِبْقَاءِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَسَمَ الْأَرْضَ وَخَرَجَ النِّصْفُ الَّذِي فِيهِ الشَّجَرُ لِغَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرِ فَهَلْ يُكَلَّفُ الْآنَ أُجْرَةَ الْجَمِيعِ أَوْ النِّصْفَ أَوْ لَا يُكَلَّفُ شَيْئًا لِاسْتِحْقَاقِهِ بَقَاءَ الْكُلِّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَيُحْتَمَلُ الْأَخِيرُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِمَالِكِ الشَّجَرِ الْآنَ فِي الْأَرْضِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُشْتَرَكًا) غَايَةً فِي السَّقْفِ لَا فِي الْبَيْتِ إذْ الْغَرَضُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ، وَهِيَ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا شُفْعَةَ فِي حُجْرَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا، وَقَدْ بُنِيَتْ عَلَى سَقْفٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ بِأَنْ اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا أَوْ غَيْرُهُمَا إذْ لَا قَرَارَ لَهَا فَهِيَ كَالْمَنْقُولِ، وَكَذَا مُشْتَرَكٌ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ السَّقْفَ الَّذِي هُوَ أَرْضُهَا لَا ثَبَاتَ لَهُ فَمَا عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَالثَّانِي يَجْعَلُهُ كَالْأَرْضِ (قَوْلُهُ وَلَا فِي شَجَرٍ أُفْرِدَ بِالْبَيْعِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ لَهُ بِعْتُك الشَّجَرَ بِكَذَا وَالْأَرْضَ بِكَذَا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَنَظِيرُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى النَّخْلِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ وَبَاعَهُمَا وَشَرَطَ دُخُولَ الثَّمَرِ فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهِ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ بِيعَ مَعَ مَغْرِسِهِ فَقَطْ) اُنْظُرْ هَذَا خَرَجَ بِأَيِّ شَيْءٍ فِي كَلَامِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ بِقَوْلِهِ أَرْضًا بِتَابِعِهَا بِأَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْأَرْضِ الْأَرْضَ الْمَقْصُودَةَ لِلْمُشْتَرِي، وَالْأَرْضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ تَدْخُلْ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهَا فَالْأَرْضُ تَابِعَةٌ لِلشَّجَرِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَمَقْصُودَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الشَّجَرَ وَأَطْلَقَ لَا تَدْخُلُ مَغَارِسَهُ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ بَاعَ الشَّجَرَ وَدَخَلَتْ الْأَرْضُ تَبَعًا اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ بِيعَ مَعَ مَغْرِسِهِ فَقَطْ) فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْمَغْرِسِ وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِسَ غَيْرُ مُسْتَتْبَعٍ اهـ. ح ل أَيْ بَلْ هُوَ تَابِعٌ. (قَوْلُهُ وَلَا فِي شَجَرٍ جَافٍّ إلَخْ) فَلَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ قُوِّمَتْ الْأَرْضُ مَعَ الشَّجَرِ ثُمَّ بِدُونِهِ وَقُسِمَ الثَّمَنُ عَلَى مَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا كَمَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَسَيْفًا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ) قَضِيَّتُهُ ثُبُوتُهَا فِي الشَّجَرِ الرَّطْبِ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْهُ دَخَلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَ دَارِهِ وَلَهُ شَرِيكٌ إلَخْ) ، وَأَمَّا لَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَمَرِّ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَأَنْ يُمْكِنَ إحْدَاثُ مَمَرٍّ لِلدَّارِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحِلَّهُ إذَا أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْمَمَرِّ وَإِلَّا فَلَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قَاعِدَةِ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَمْكَنَهُ إحْدَاثُ مَمَرٍّ لَهَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِمُؤْنَةٍ لَهَا وَقَعَ لَكِنْ قَيَّدَ شَيْخُنَا كحج بِقَوْلِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْعٌ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَمَبِيعٍ إلَخْ) هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِلْمَمْلُوكِ بِعِوَضٍ (قَوْلُهُ كَالْجَعْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ) وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ يُؤْخَذُ بِأُجْرَةٍ مِثْلَ الرَّدِّ، وَأَمَّا الصُّلْحُ عَلَى نُجُومِ الْكِتَابَةِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَهُوَ مُضِرٌّ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ أَنَّهَا تَثْبُتُ فَهُوَ مُضِرٌّ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ خَرَجَ بِقَوْلِهِ وَأَنْ يُمْلَكَ فَعَدَمُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ. اهـ. ع ن وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لِشَيْخِنَا قَوْلُهُ وَهُوَ مُضِرٌّ أَيْ إنْ كَانَ الْغَرَضُ بِهِ الِاحْتِرَازَ عَنْ صُورَةِ خِيَارِ