فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ صَبَغَ مَالِكُ الثَّوْبِ فَلَا يَأْتِي فِيهِ الِاشْتِرَاكُ وَبِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ وَنُقْصِهَا مَا لَوْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ، وَلَمْ تَنْقُصْ فَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ وَلَا عَلَيْهِ
(وَلَوْ خَلَطَ مَغْصُوبًا بِغَيْرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ بَيْعُهُ مَعَهُ لِئَلَّا يَسْتَحِقَّ الْمُتَعَدِّي بِتَعَدِّيهِ إزَالَةَ مِلْكِ غَيْرِهِ اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ) أَيْ فَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِالصِّبْغِ الْعَيْنِيِّ اشْتَرَكَا أَيْ مَالِكُ الثَّوْبِ وَمَالِكُ الصِّبْغِ بِالنِّسْبَةِ وَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ، وَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ، وَأَمَّا التَّمْوِيهُ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِلْغَصْبِ وَلَا لِصَاحِبِ الصِّبْغِ بَلْ يَفُوزُ بِهِ الْمَالِكُ، وَأَمَّا الْغَاصِبُ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَكُونُ بَيْنَ صَاحِبِ الثَّوْبِ وَصَاحِبِ الصِّبْغِ بِالنِّسْبَةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يَأْتِي فِيهِ الِاشْتِرَاكُ) أَيْ وَيَأْتِي فِيهِ مَا عَدَاهُ فَإِنْ أَمْكَنَ فَصْلُهُ كَلَّفَهُ، وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَلَى مَا مَرَّ لَزِمَهُ النَّقْصُ فَقَوْلُهُ بِصَبْغِهِ فِي مَفْهُومِهِ تَفْصِيلٌ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ) أَيْ وَلَا عَلَيْهِ، وَالْفَرْضُ أَنَّ الصِّبْغَ لِلْغَاصِبِ. اهـ. فَإِنْ كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ لَهُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ يَفُوزُ بِهِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ خَلَطَ مَغْصُوبًا إلَخْ) شَمِلَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ مَالٍ أَوْ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ أَوْ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ فَخَلَطَهُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَلْزَمُهُ تَمْيِيزُهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَلَا، وَيَجِبُ رَدُّ بَدَلِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالتَّالِفِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَابُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِي الدَّرْسِ مِنْ أَنَّ شَخْصًا وَكَّلَ آخَرَ فِي شِرَاءِ قُمَاشٍ مِنْ مَكَّةَ مَثَلًا فَاشْتَرَاهُ وَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَهُوَ أَنَّهُ كَالتَّالِفِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَلَوْ خَلَطَ مَغْصُوبًا إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا م ر أَوْ اخْتَلَطَ بِنَفْسِهِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ كَذَا ذَكَرُوهُ عَنْهُ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي قَرِيبًا إنَّ اخْتِلَاطَهُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ يَجْعَلُهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مُلَّاكِهِ فَرَاجِعْهُ، وَقَوْلُهُ بِغَيْرِهِ سَوَاءٌ مَالُ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَغْصُوبٍ آخَرَ أَوْ غَيْرِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَحَاصِلُ هَذِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي قَالَهُ م ر إنَّ الْغَاصِبَ إذَا فَعَلَ بِالْمَغْصُوبِ مَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ كَجَعْلِ الْحِنْطَةِ هَرِيسَةً مَلَكَهُ، وَانْتَقَلَ الْبَدَلُ إلَى ذِمَّتِهِ سَوَاءٌ خَلَطَهُ بِمَالِهِ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَغْصُوبُ لِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ كَأَنْ غَصَبَ مِنْ اثْنَيْنِ وَخَلَطَهُ وَجَعَلَهُ هَرِيسَةً مَثَلًا لَكِنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ إلَى أَنْ يُوَفِّيَ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ حَقَّهُ.
وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا أَحْسَنُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِمَّا لَوْ قُلْنَا بِعَدَمِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّا عَلَّقْنَا الْحَقَّ بِالذِّمَّةِ وَالْعَيْنِ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ تَعْلِيقِهِ بِالْعَيْنِ فَقَطْ فَانْدَفَعَ التَّشْنِيعُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بَقِيَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْكَلَامِ إفْصَاحٌ بِحُكْمِ مَا لَوْ صَارَ الْمَغْصُوبُ هَرِيسَةً بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ مِنْ الْغَاصِبِ، وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّهُ لِلْمَالِكِ، وَيَأْخُذُ الْأَرْشَ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ مَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ بَلْ خَلَطَهُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ كَخَلْطِهِ الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ أَوْ الدُّهْنَ بِالدُّهْنِ فَإِنْ خَلَطَهُ بِمَالِهِ كَأَنْ غَصَبَ حَبًّا أَوْ دُهْنًا وَخَلَطَهُ بِحَبِّهِ أَوْ دُهْنِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ مِلْكُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَغْصُوبُ لِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَفِيهِ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ، وَإِنْ لَمْ يَخْلِطْهُ بِمَالِهِ كَأَنْ غَصَبَ حَبَّتَيْنِ أَوْ دُهْنَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ وَخَلَطَهُمَا بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ إنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُمَا شَرِيكَانِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَطَ الْمَغْصُوبُ بِمَالِهِ بِلَا فِعْلٍ مِنْهُ لَا يَمْلِكُهُ بَلْ يَصِيرُ شَرِيكًا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ لِمَا لَا سِرَايَةَ فِيهِ إلَى التَّلَفِ مِنْ فِعْلٍ مِنْهُ، وَأَنْ يَخْلِطَهُ بِمَالِهِ وَلَوْ غَصَبَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ أَمْوَالًا مِنْ جَمَاعَةٍ كَهَذِهِ الْمُكُوسِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ، وَخَلَطَهَا وَجَهِلَ مُلَّاكَهَا صَارَتْ مَالًا ضَائِعًا مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَمِنْ ذَلِكَ رُءُوسُ الْحَيَوَانَاتِ وَأَكَارِعُهَا الَّتِي تُؤْخَذُ الْآنَ عَلَى سَبِيلِ الْمَكْسِ؛ لِأَنَّهَا تُخْلَطُ وَتُجْهَلُ مُلَّاكُهَا فَتَكُونُ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَيَحِلُّ الْأَكْلُ مِنْهَا.
كَذَا قَرَّرَهُ م ر عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ وَاعْتَمَدَهُ لَكِنْ أُطْلِقَ عَنْ فَتَاوِيهِ أَنَّ هَذِهِ الرُّءُوسَ وَالْأَكَارِعَ الْمَأْخُوذَةَ الْآنَ عَلَى وَجْهِ الْمَكْسِ مِمَّا جَهِلَ مُلَّاكَهَا فَنُوزِعَ بِأَنَّ مُلَّاكَهَا مَضْبُوطُونَ فِي دَفْتَرِ الْكَتَبَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسُوا مَجْهُولِينَ فَتَارَةً تَخْلُصُ بِأَنَّ فَتْوَى وَالِدِهِ إنَّمَا هِيَ فِيمَا إذَا جَهِلَ الْمُلَّاكَ وَتَارَةً تَخْلُصُ بِمَا لَمْ يَظْهَرْ، وَقَدْ خَطَرَ لِي فِي تَوْجِيهِ حِلِّ شِرَائِهَا وَالْأَكْلِ مِنْهَا بِأَنَّهَا مَغْصُوبَةٌ، وَحَدَثَ فِيهَا مَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ وَهُوَ طَبْخُهَا وَشَيُّهَا فَإِنَّهَا مَعَهُ لَا تَبْقَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِذَا حَدَثَ بِالْمَغْصُوبِ مَا يَسَرِي إلَى التَّلَفِ مَلَكَهُ الْغَاصِبُ لَكِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ إلَى وَفَاءِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْبَدَلُ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْمَرْهُونِ وَالْمَرْهُونُ إذَا أَشْرَفَ عَلَى التَّلَفِ بَاعَهُ الْحَاكِمُ أَوْ مَأْذُونُهُ إنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُرْتَهِنِ فَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ نُوَّابِ الْإِمَامِ وَيَبِيعُونَهَا مَأْذُونٌ لَهُمْ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ فِي بَيْعِهَا بَعْدَ طَبْخِهَا؛ لِأَنَّ نَائِبَ الْإِمَامِ يَبِيعُهَا لَهُمْ لِيَطْبُخُوهَا وَيَبِيعُوهَا وَمُرَاجَعَةُ الْمُرْتَهِنِ الَّذِينَ هُمْ الْمُلَّاكُ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ؛ لِأَنَّ مُرَاجَعَةَ جَمِيعِهِمْ تَحْتَاجُ إلَى زَمَنٍ يَحْصُلُ فِيهِ التَّلَفُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّ نَائِبَ الْإِمَامِ يَدْفَعُهَا لَهُمْ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَبِيعُونَهَا بَعْدَ