فَلَوْ أَتْلَفَ مَاءً بِمَفَازَةٍ مَثَلًا ثُمَّ اجْتَمَعَا عِنْدَ نَهْرٍ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ بِالْمَفَازَةِ، وَلَوْ صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا أَوْ مِثْلِيًّا أَوْ الْمُتَقَوِّمُ مِثْلِيًّا كَجَعْلِ الدَّقِيقِ خُبْزًا وَالسِّمْسِمِ شَيْرَجًا وَالشَّاةِ لَحْمًا ثُمَّ تَلِفَ ضُمِنَ بِمِثْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَكْثَرَ قِيمَةً فَيُضْمَنُ بِهِ فِي الثَّانِي وَبِقِيمَتِهِ فِي الْآخَرَيْنِ وَالْمَالِكُ فِي الثَّانِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ، أَمَّا لَوْ صَارَ الْمُتَقَوِّمُ مُتَقَوِّمًا كَإِنَاءِ نُحَاسٍ صِيَغَ مِنْهُ حُلِيٌّ فَيَجِبُ فِيهِ أَقْصَى الْقِيَمِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ
(فَإِنْ فُقِدَ) الْمِثْلُ حِسًّا أَوْ شَرْعًا كَأَنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَكَانِ الْغَصْبِ وَلَا حَوَالَيْهِ أَوْ وُجِدَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ (فَ) يُضْمَنُ (بِأَقْصَى قِيَمِ الْمَكَانِ) الَّذِي حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ (مِنْ) حِينِ (غُصِبَ إلَى) حِينِ (فُقِدَ) لِلْمِثْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَقِيَ لَهُ قِيمَةٌ وَلَوْ تَافِهَةً بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَبْقَ أَصْلًا فَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ فَلَوْ أَتْلَفَ مَاءً إلَخْ. (قَوْلُهُ فَلَوْ أَتْلَفَ مَاءً بِمَفَازَةٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ كَلَامَنَا هُنَا فِي الْمُطَالَبَةِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ وَالْمُطَالَبَةُ فِي هَذِهِ فِي مَكَان لَمْ يَحِلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ، وَأَيْضًا ذِكْرُهَا هُنَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ تَلِفَ الْمِثْلِيُّ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمِثْلِهِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَلَوْ أَتْلَفَ مَاءً إلَخْ قَرَّرَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الْمِثْلِيَّ إذَا تَلِفَ وَكَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ فَالْوَاجِبُ ضَمَانُهُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمِثْلِيِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَوْ صَارَ الْمُتَقَوِّمُ مِثْلِيًّا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا أَوْ مِثْلِيًّا أَوْ الْمُتَقَوِّمُ مِثْلِيًّا كَمَا لَوْ جَعَلَ الدَّقِيقَ خُبْزًا وَالسِّمْسِمَ شَيْرَجًا وَالشَّاةَ لَحْمًا ثُمَّ تَلِفَ ضَمِنَ الْمِثْلَ سَوَاءٌ سَاوَى قِيمَةَ الْآخَرِ أَمْ لَا مَا لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ أَكْثَرَ قِيمَةً فَيَضْمَنُ بِقِيمَتِهِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ، وَيَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ بِمُطَالَبَتِهِ بِأَيِّ الْمِثْلَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش. قَوْلُهُ ضَمِنَ الْمِثْلَ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ السِّمْسِمِ وَالشَّيْرَجِ مِثْلِيٌّ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَعْهُودًا حَتَّى يَحْمِلَ عَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ ضَمِنَ الْمِثْلَ إلَخْ فِي غَيْرِ الثَّانِيَةِ وَيَتَخَيَّرُ فِيهَا.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ ضَمِنَ الْمِثْلَ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَخَذَ الْمَالِكُ الْمِثْلَ وَيُخَيَّرُ فِي الثَّانِي مِنْهَا بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَكْثَرَ قِيمَةً فَيَضْمَنُ بِهِ فِي الثَّانِي أَنَّهُ إذَا صَيَّرَ السِّمْسِمَ شَيْرَجًا، وَكَانَتْ قِيمَةُ الشَّيْرَجِ أَكْثَرَ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ شَيْرَجًا، وَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ أَيْضًا وَالْمَالِكُ فِي الثَّانِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا اسْتَوَتْ قِيمَةُ الْمِثْلَيْنِ، وَالْأَوَّلُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الثَّانِي فَلَا تَنَافِي بَيْنَ كَلَامَيْهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَلَامِ الشَّارِحِ اهـ. (قَوْلُهُ ضَمِنَ بِمِثْلِهِ) وَهُوَ الدَّقِيقُ وَالسِّمْسِمُ وَاللَّحْمُ لَكِنَّ الْمَالِكَ فِي السِّمْسِمِ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيْرَجِ، وَالْحَالُ أَنَّ قِيمَةَ الشَّيْرَجِ لَمْ تَزِدْ فَإِنْ زَادَتْ فَحَقُّهُ فِي الشَّيْرَجِ لَا غَيْرُ فَقَوْلُهُ وَالْمَالِكُ إلَخْ مَحَلُّهُ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا فَعَلَ فِي الرَّوْضِ فَكَانَ عَلَيْهِ هُنَا تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَيْ وَهُوَ الْخُبْزُ وَالشَّيْرَجُ وَالشَّاةُ وَقَوْلُهُ فَيَضْمَنُ بِهِ فِي الثَّانِي أَيْ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ) أَيْ الْمِثْلِيُّ فِي الثَّانِيَةِ وَالْمُتَقَوِّمُ فِي الْآخَرَيْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ) أَيْ إنْ اسْتَوَيَا قِيمَةً فَلَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَيَجِبُ فِيهِ أَقْصَى الْقِيَمِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ النُّحَاسَ مِثْلِيٌّ وَالصَّنْعَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ يَجِبُ رَدُّ وَزْنِ الْإِنَاءِ نُحَاسًا وَقِيمَةِ صَنْعَتِهِ إنَاءً مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَلَوْ رَدَّ لَهُ الْحُلِيَّ كَانَتْ قِيمَةُ صَنْعَتِهِ حُلِيًّا تَالِفَةً عَلَى الْغَاصِبِ فَيَأْخُذُهُ الْمَالِكُ وَزْنًا فِي مُقَابَلَةِ الْإِنَاءِ، وَيَأْخُذُ أُجْرَةَ صَنْعَتِهِ إنَاءً أَيْضًا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَلَا حَوَالَيْهِ) أَيْ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِنْ وَجَدَ فَوْقَهَا فَلَا يَجِبُ رَدُّهُ إلَّا إنْ كَانَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ. (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ) أَيْ الْمِثْلَ لَا الْمِثْلِيَّ وَقَوْلُهُ بِأَقْصَى قِيَمِ الْمَكَانِ أَيْ قِيَمِ الْمِثْلِ بِالْمَكَانِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا الْمَضْمُونُ هُوَ الْمِثْلُ لَا الْمِثْلِيُّ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَقْوِيمُ التَّالِفِ فَلَوْ غَصَبَ زَيْتًا فِي رَمَضَانَ فَتَلِفَ فِي شَوَّالٍ وَفَقَدَ مِثْلَهُ فِي الْمُحَرَّمِ طُولِبَ بِأَقْصَى قِيمَةِ الْمِثْلِ مِنْ رَمَضَانَ إلَى الْمُحَرَّمِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الْحِجَّةِ أَكْثَرَ اُعْتُبِرَتْ، وَلَوْ كَانَ الْمُتَقَوِّمُ الْمِثْلِيُّ لَزِمَ اعْتِبَارُ قِيمَةِ التَّالِفِ فِي زَمَنِ تَلَفِهِ فَإِنْ قُلْت هَذَا لَازِمٌ فِي تَغْرِيمِ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ التَّالِفِ إذْ يَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهِ تَالِفًا قُلْنَا فُرِّقَ بَيْنَ تَقْوِيمِهِ وَرَدِّ قِيمَتِهِ فَتَقْوِيمُهُ مُضَافٌ لِحَالِ وُجُودِهِ وَالرَّدُّ بَعْدَ التَّلَفِ. (قَوْلُهُ فَبِأَقْصَى قِيَمِ الْمَكَانِ) أَيْ قِيَمِ الْمَغْصُوبِ وَقِيلَ الْمِثْلُ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَاعْتَمَدَ م ر مَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَأَقُولُ لَعَلَّ الْوَجْهَ اعْتِبَارُ قِيَمِ الْمَغْصُوبِ إلَى تَلَفِهِ وَالْمِثْلِ إلَى فَقْدِهِ لَا يُقَالُ لَا تَفَاوُتَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فَلِمَ اخْتَلَفَ ثُمَّ رَأَيْت الْخِلَافَ الْآتِيَ، وَقَدْ يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَى مَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ كَيْفَ يُعْتَبَرُ قِيَمُ الْمِثْلِ مِنْ حِينِ الْغَصْبِ إلَى فَقْدِ الْمِثْلِ مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اعْتِبَارُ قِيمَةِ الْمِثْلِ وَمُلَاحَظَتُهَا مَعَ وُجُودِ الْمِثْلِيِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا تَلِفَ الْمَغْصُوبُ وَكَانَ مُسَاوِيًا لِمِثْلِهِ فِي الْأَوْصَافِ وَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِالْمِثْلِ بَعْدَ تَلَفِهِ صَحَّ أَنْ يَقْطَعَ النَّظَرَ عَنْهُ وَيَنْظُرَ إلَى الْمِثْلِ وَلَمَّا اعْتَمَدَ م ر مَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ أَوْرَدْت الْإِشْكَالَ عَلَيْهِ فَحَاوِلْ دَفْعَهُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْته بَقِيَ أَنَّهُ هَلْ لِهَذَا الْخِلَافِ فَائِدَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ أَنَّ قِيَمَ الْمِثْلِ وَقِيَمَ الْمَغْصُوبِ لَا تَتَفَاوَتُ لِلتَّسَاوِي فِي الصِّفَاتِ، وَقَدْ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَحَاوِلْ مَا لَمْ يَظْهَرْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ، وَقَدْ يُقَالُ إذَا اعْتَبَرْنَا قِيمَةَ الْمِثْلِ لَاحَظْنَا قِيمَتَهُ بَعْدَ تَلَفِ الْمَغْصُوبِ إلَى فَقْدِ الْمِثْلِ وَكَفَى هَذَا فَائِدَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم أَيْ وَإِذَا اعْتَبَرْنَا قِيمَةَ الْمِثْلِيِّ لَاحَظْنَا قِيمَتَهُ بَعْدَ فَقْدِ الْمِثْلِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي