وَالْجَدِّ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ اسْتِلْحَاقَهَا لَا يُقْبَلُ كَمَا سَيَأْتِي فَبِالْأَوْلَى اسْتِلْحَاقُ وَارِثِهَا، وَكَوْنُهُ (مَيِّتًا) بِخِلَافِ الْحَيِّ، وَلَوْ مَجْنُونًا لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ الْأَصْلِ مَعَ وُجُودِهِ بِإِقْرَارِ غَيْرِهِ.
(وَإِنْ نَفَاهُ) الْمَيِّتُ فَيَجُوزُ إلْحَاقُهُ بِهِ بَعْدَ نَفْيِهِ لَهُ كَمَا لَوْ اسْتَلْحَقَهُ هُوَ بَعْدَ أَنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.
(وَكَوْنُ الْمُقِرِّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ) هَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَلَوْ أَقَرَّ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ بِأَبٍ أَوْ أَخٍ لَمْ يُقْبَلْ لِتَضَرُّرِ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَلْحَقَ النَّسَبَ بِنَفْسِهِ كَأَنْ أَقَرَّ بِابْنٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ثُبُوتُ نَسَبِهِ مِنْهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَنَحْوُ الْأَبِ الْأَخُ يُمْكِنُ ثُبُوتُ نَسَبِهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَرْبَعَةُ شُرُوطٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الرَّابِعَ هُنَاكَ مُحَصِّلُهُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُسْتَلْحَقُ عَبْدًا أَوْ عَتِيقًا لِغَيْرِ الْمُسْتَلْحِقِ، وَهُنَا يُقَالُ أَنْ لَا يَكُونَ عَبْدًا أَوْ عَتِيقًا لِغَيْرِ الْمُلْتَحِقِ بِهِ اهـ. كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْجَدُّ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا حَيْثُ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ كَمَا يَأْتِي اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إلَخْ) هَذَا تَبِعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيَّ التَّابِعَ فِي ذَلِكَ لِابْنِ اللَّبَّانِ وَالْعِمْرَانِيِّ وَذَكَرَ فِي الْخَادِمِ أَنَّ مِمَّا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ الْأَصْحَابِ لَا بُدَّ مِنْ مُوَافَقَةِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَيُشْتَرَطُ مُوَافَقَةُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ اهـ.
وَصُورَةُ ذَلِكَ فِي الزَّوْجِ أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ وَتُخَلِّفَ ابْنًا وَزَوْجًا فَيَقُولَ الِابْنُ هَذَا أَخِي مِنْ أَبِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ وَهَذَا إلْحَاقٌ بِالْمَرْأَةِ قَالَ شَيْخُنَا، وَفَرَّقَ الْوَالِدُ بَيْنَ اسْتِلْحَاقِ الْوَارِثِ لَهَا وَبَيْنَ عَدَمِ اسْتِلْحَاقِهَا بِأَنَّ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ تَشْهَدُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْوَارِثِ لَا سِيَّمَا إذَا تَرَاخَى فِي النَّسَبِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) أَيْ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ.
وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ هُنَاكَ، وَلَوْ اسْتَلْحَقَ نَحْوَ صَغِيرٍ رَجُلٌ لَحِقَهُ قَالَ فِي الشَّارِحِ أَمَّا الْمَرْأَةُ إذَا اسْتَلْحَقَتْهُ فَلَا يَلْحَقُهَا خَلِيَّةً كَانَتْ أَوْ لَا إذْ تُمْكِنُهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وِلَادَتِهَا بِالْمُشَاهَدَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ اهـ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ إذْ يُمْكِنُهَا إلَخْ أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ اسْتِلْحَاقِهَا النَّسَبَ إذَا اسْتَلْحَقَتْ ابْنًا إذْ هُوَ الَّذِي يُمْكِنُهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى وِلَادَتِهِ، وَأَنَّهَا يَصِحُّ أَنْ تَسْتَلْحِقَ لَهَا أَبًا كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْأَبِ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ؛ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وِلَادَتِهِ لَهَا فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يَصِحُّ أَنْ تُلْحِقَ النَّسَبَ بِنَفْسِهَا إنْ كَانَ أُبُوَّةً، وَلَا يَصِحُّ إنْ كَانَ بُنُوَّةً (قَوْلُهُ: فَبِالْأَوْلَى اسْتِلْحَاقُ وَارِثِهَا) فَإِذَا مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَخَلَّفَتْ ابْنًا، وَقَالَ الِابْنُ لِشَخْصٍ هَذَا أَخِي مِنْ أُمِّي لَمْ يُقْبَلْ عَلَى كَلَامِهِ وَالْمُعْتَمَدُ صِحَّةُ اسْتِلْحَاقِ وَارِثِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَارِثِهَا بِأَنَّهَا يُمْكِنُهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لِسُهُولَةِ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِخِلَافِهِ اهـ. ز ي وَحِّ ل. (قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ الْأَصْلِ) الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى اللَّامِ أَيْ نَسَبِ الْأَصْلِ أَيْ نَسَبِ غَيْرِهِ إلَيْهِ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ إمَّا نَفْسُ الدَّعْوَى أَوْ أَخَصُّ مِنْهَا فَفِي الْكَلَامِ مُصَادَرَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِلِعَانٍ أَوْ غَيْرِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْمَصْدَرِ وَالْفِعْلِ أَيْ نَفْيُهُ وَنَفَاهُ.
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْمُقِرِّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ فِي الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ لَا فِي الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى صَنِيعِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ أَيْ حَيْثُ قَالَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَلْحَقَ النَّسَبَ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَقَرَّ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر فَلَوْ أَقَرَّ عَتِيقٌ إلَخْ اهـ. وَبَقِيَ مَا لَوْ أَلْحَقَ الرَّقِيقُ النَّسَبَ بِغَيْرِهِ، وَهُوَ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَكَوْنُهُ وَارِثًا وَمَا لَوْ أَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ وَحُكْمُهُ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي صَدْرِ الْمَبْحَثِ مَنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ تَفْسِيرًا لِلْفَاعِلِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ أَقَرَّ بِنَسَبٍ إلَخْ، وَقَالَ ع ش هُنَاكَ قَوْلُهُ: مَنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ أَيْ بِأَنْ كَانَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ مُخْتَارًا اهـ. فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا يَقْتَضِي أَنَّ الرَّقِيقَ يَصِحُّ أَنْ يُلْحِقَ النَّسَبَ بِنَفْسِهِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ أَقَرَّ بَالِغٌ عَاقِلٌ، وَلَوْ سَكْرَانَ ذَكَرٌ مُخْتَارٌ، وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا قِنًّا كَافِرًا بِنَسَبٍ إنْ أَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ اُشْتُرِطَ لِصِحَّتِهِ إلَخْ اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ حَجّ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ وَيَصِحُّ أَنْ يُلْحِقَ الْعَبْدُ النَّسَبَ بِنَفْسِهِ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ فِيمَا اسْتَلْحَقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِي أَمْرِ النَّسَبِ لِإِمْكَانِ الْعُلُوقِ مِنْهُ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِضْرَارِ السَّيِّدِ بِانْقِطَاعِ الْإِرْثِ عَنْهُ لَوْ أَعْتَقَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ اسْتَلْحَقَ ابْنًا، وَلَهُ أَخٌ يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ (قَوْلُهُ: بِأَبٍ أَوْ أَخٍ) صُورَتُهَا أَنْ يَجْهَلَ أَبُوهُ وَيَعْلَمَ جَدُّهُ فَيَقُولُ هَذَا أَبِي فَيُلْحِقُهُ بِجَدِّهِ فَهُوَ إلْحَاقٌ بِالْغَيْرِ فَلَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ هَذَا أَبِي إلْحَاقٌ بِالنَّفْسِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَحَاوَلَ بَعْضُهُمْ تَصْوِيرَهَا بِمَا إذَا كَانَ نَسَبُهُ ثَابِتًا لِأَبِيهِ، وَأَرَادَ إلْحَاقَ أَبِيهِ بِجَدِّهِ لِكَوْنِهِ مَجْهُولَ النَّسَبِ لَهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ إقْرَارًا بِأَبِيهِ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الْإِقْرَارِ بِالْأَبِ، وَقَدْ يُقَالُ بَلْ هُوَ إقْرَارٌ بِالْأَبِ ضَرُورَةَ أَنَّ إلْحَاقَهُ بِجَدِّهِ فَرْعُ كَوْنِهِ أَبَاهُ، وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِهِ هَذَا أَبِي فَالتَّصْوِيرُ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ثُبُوتُ نَسَبِهِ إلَخْ) فَرَّقَ م ر فِي شَرْحِهِ بِفَرْقٍ آخَرَ فَقَالَ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِحْدَاثِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ فَلَمْ يَقْدِرْ مَوْلَاهُ عَلَى مَنْعِهِ. اهـ عِ ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ثُبُوتُ نَسَبِهِ مِنْهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَعَ حَيَاتِهِ لَا يُمْكِنُ ثُبُوتُ نَسَبِ ابْنِهِ لَوْ لَمْ يُقِرَّ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْأَخِ فَإِنَّهُ مَعَ حَيَاتِهِ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ أَبِيهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ ثُبُوتُ نَسَبِهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ) أَيْ إمَّا بِأَنْ يَكُونَ الْجَدُّ مَوْجُودًا فَيَسْتَلْحِقَهُ، وَإِمَّا بِأَنْ يَكُونَ لِلْجَدِّ وَلَدٌ فَيَسْتَلْحِقُ ذَلِكَ الْمَجْهُولَ بِأَنْ يَقُولَ هَذَا أَخِي اهـ. مِنْ ع ش