(وَلَا يُجْمَعُ) مُفَرَّقٌ (فِي اسْتِغْرَاقٍ) لَا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَلَا فِي الْمُسْتَثْنَى، وَلَا فِيهِمَا، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَلَوْ قَالَ ثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ دِرْهَمٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى إذَا لَمْ يُجْمَعْ مُفَرَّقُهُ لَمْ يُلْغَ إلَّا مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ، وَهُوَ دِرْهَمٌ فَيَبْقَى الدِّرْهَمَانِ مُسْتَثْنَيَيْنِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ دِرْهَمٌ؛ لِأَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ إنَّمَا حَصَلَ بِالْأَخِيرِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ دِرْهَمٌ لِجَوَازِ الْجَمْعِ هُنَا إذْ لَا اسْتِغْرَاقَ.
(وَهُوَ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ (مِنْ إثْبَاتِ نَفْيِ وَعَكْسِهِ) أَيْ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي الطَّلَاقِ (فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا تِسْعَةً إلَّا ثَمَانِيَةً لَزِمَهُ تِسْعَةٌ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إلَّا تِسْعَةً لَا تَلْزَمُ إلَّا ثَمَانِيَةٌ تَلْزَمُ فَتَلْزَمُ الثَّمَانِيَةُ وَالْوَاحِدُ الْبَاقِي مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُجْمَعُ مُفَرَّقٌ إلَخْ) ذَكَرَهُ هُنَا كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ عَلَى سَبِيلِ الْحُكْمِ وَفِي الطَّلَاقِ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ وَالْخَطْبُ سَهْلٌ، وَقَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ إلَى آخِرِ الْأَمْثِلَةِ ذَكَرَ أَرْبَعَةَ أَمْثِلَةٍ آخِرُهَا لِلْمَفْهُومِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ تَعْلِيلُهُ وَثَلَاثَةٌ لِلْمَنْطُوقِ أَوَّلُهَا لِعَدَمِ الْجَمْعِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَثَانِيهَا وَثَالِثُهَا لَهُ فِي الْمُسْتَثْنَى وَذِكْرُ الْمِثَالَيْنِ لَهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ جَمْعٌ أَصْلًا كَالْأَوَّلِ مِنْهُمَا أَوْ يَكُونُ جَمْعٌ جَائِزٌ مَعَ جَمْعٍ غَيْرِ جَائِزٍ كَالثَّانِي مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ: فِي اسْتِغْرَاقٍ أَيْ لِأَجْلِ اسْتِغْرَاقٍ أَيْ لِأَجْلِ دَفْعِهِ إذَا كَانَ الْجَمْعُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوْ لِأَجْلِ تَحْصِيلِهِ إذَا كَانَ فِي الْمُسْتَثْنَى أَوْ فِيهِمَا إلَّا أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الْجَمْعِ إذَا كَانَ فِيهِمَا فَالْجَمْعُ وَعَدَمُهُ مُسْتَوِيَانِ فِي الْحُكْمِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ سَوَاءٌ جَمَعَ الْمُفَرَّقَ أَوْ لَمْ يَجْمَعْ؛ لِأَنَّهُ إنْ جَمَعَ فَالِاسْتِغْرَاقُ حَاصِلٌ وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ فَهُوَ حَاصِلٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ كُلَّ دِرْهَمٍ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ رَاجِعٌ لِكُلِّ دِرْهَمٍ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُصَوَّرَ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمَانِ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمَيْنِ فَيَكُونُ الدِّرْهَمُ مُسْتَثْنًى مِنْ الدِّرْهَمَيْنِ قَبْلَهُ، وَيَلْغُو مَا بَعْدَهُ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ، وَلَوْ جَمَعَ الْمُفَرَّقَ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي اسْتِغْرَاقٍ) فِي تَعْلِيلِيَّةٌ أَيْ لِأَجْلِ اسْتِغْرَاقٍ أَيْ لِأَجْلِ تَحْصِيلِهِ أَوْ دَفْعِهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَا يُجْمَعُ مُفَرَّقٌ فِي الْمُسْتَثْنَى، وَلَا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَلَا فِيهِمَا لِاسْتِغْرَاقٍ، وَلَا لِعَدَمِهِ. انْتَهَتْ. وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْجَمْعَ لَا لِأَحَدِ هَذَيْنِ جَائِزٌ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ فَإِنَّ فِيهِ جَمْعًا لِلدِّرْهَمَيْنِ بَلْ، وَفِي الْمِثَالِ الَّذِي قَبْلَهُ فِي الدِّرْهَمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَا فِيهِمَا) ذَكَرَهُ لِلْإِيضَاحِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ إذَا امْتَنَعَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ فَفِي اجْتِمَاعِهِمَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَصُورَتُهُ فِيهِمَا أَنْ يَقُولَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ) أَيْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْمَنْفِيِّ مُثْبَتٌ فَالْمَصَادِرُ الثَّلَاثَةُ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ، وَقَالَ سَمِّ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ ذِي النَّفْيِ ذُو إثْبَاتٍ أَيْ دَالٍّ عَلَيْهِ اهـ. مِنْ حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ إثْبَاتِ نَفْيٍ وَعَكْسِهِ) أَيْ خِلَافٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِيهِمَا، وَقِيلَ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ فَقَالَ إنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فَنَحْوُ مَا قَامَ أَحَدٌ إلَّا زَيْدٌ وَقَامَ الْقَوْمُ إلَّا زَيْدًا يَدُلُّ الْأَوَّلُ عَلَى إثْبَاتِ الْقِيَامِ لِزَيْدٍ وَالثَّانِي عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ، وَقَالَ لَا وَزَيْدٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْقِيَامُ وَعَدَمُهُ، وَمَبْنَى الْخِلَافِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ مُخْرَجٌ مِنْ الْمَحْكُومِ بِهِ فَيَدْخُلُ فِي نَقِيضِهِ مِنْ قِيَامٍ أَوْ عَدَمِهِ مَثَلًا أَوْ مُخْرَجٌ مِنْ الْحُكْمِ فَيَدْخُلُ فِي نَقِيضِهِ أَيْ لَا حُكْمَ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ دَخَلَ فِي نَقِيضِهِ وَجُعِلَ الْإِثْبَاتُ فِي كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ بِعُرْفِ الشَّرْعِ، وَفِي الْمُفَرَّغِ نَحْوُ مَا قَامَ إلَّا بِزَيْدٍ بِالْعُرْفِ الْعَامِّ اهـ. مَحَلِّيٌّ عَلَى جَمْعِ الْجَوَامِعِ.
وَقَوْلُهُ: وَمَبْنَى الْخِلَافِ إلَخْ قَالَ السَّيِّدُ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ إلَّا لِلْإِخْرَاجِ، وَأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُخْرَجٌ، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْ نَقِيضٍ دَخَلَ فِي النَّقِيضِ الْآخَرِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا وَبَقِيَ أَمْرٌ رَابِعٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَهُوَ أَنَّا إذَا قُلْنَا قَامَ الْقَوْمُ فَهُنَاكَ أَمْرٌ أَنَّ الْقِيَامَ وَالْحُكْمَ فَاخْتَلَفُوا هَلْ الْمُسْتَثْنَى مُخْرَجٌ مِنْ الْقِيَامِ أَوْ الْحُكْمِ بِهِ فَنَحْنُ نَقُولُ مِنْ الْقِيَامِ فَيَدْخُلُ فِي نَقِيضِهِ، وَهُوَ عَدَمُ الْقِيَامِ وَالْحَنَفِيَّةُ يَقُولُونَ مُسْتَثْنَى مِنْ الْحُكْمِ فَيَخْرُجُ لِنَقِيضِهِ، وَهُوَ عَدَمُ الْحُكْمِ فَيَكُونُ غَيْرَ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ فَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا، وَأَنْ لَا يَكُونَ فَعِنْدَنَا انْتَقَلَ إلَى عَدَمِ الْقِيَامِ وَعِنْدَهُمْ انْتَقَلَ إلَى عَدَمِ الْحُكْمِ وَعِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ مُخْرَجٌ وَدَاخِلٌ فِي نَقِيضِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ فَافْهَمْ ذَلِكَ حَتَّى يَتَحَرَّرَ لَك مَحَلُّ النِّزَاعِ وَالْعُرْفُ فِي الِاسْتِعْمَالِ شَاهِدٌ بِأَنَّهُ إنَّمَا قُصِدَ إخْرَاجُهُ مِنْ الْقِيَامِ لَا مِنْ الْحُكْمِ بِهِ، وَلَا يَفْهَمُ أَهْلُ الْعُرْفِ إلَّا ذَلِكَ فَيَكُونُ هُوَ اللُّغَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّقْلِ وَالتَّغْيِيرِ. اهـ. مِنْ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ. (قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُمَا فِي الطَّلَاقِ) أَيْ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ، وَهَذَا اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ قَوْلِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي أَيْ فَالْأَصْلُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا هُنَا لَكِنَّهُ ذَكَرَهُمَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَخْ) هَذَا عِنْدَ تَكَرُّرِهِ مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ، وَإِلَّا كَعَشَرَةٍ إلَّا خَمْسَةً وَثَلَاثَةً أَوْ إلَّا خَمْسَةً، وَإِلَّا ثَلَاثَةً كَانَا مُسْتَثْنَيَيْنِ مِنْ الْعَشَرَةِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ فَإِنْ كَانَ لَوْ جُمِعَا اُسْتُغْرِقَا كَعَشَرَةٍ إلَّا سَبْعَةً وَثَلَاثَةً اخْتَصَّ الْبُطْلَانُ بِمَا بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فَيَلْزَمُهُ الثَّلَاثَةُ اهـ. شَرْحُ م ر