(أَوْ) لَهُ عِنْدِي (دَابَّةٌ بِسَرْجِهَا أَوْ ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ (لَزِمَهُ الْكُلُّ) ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مَعَ، وَالطِّرَازُ جُزْءٌ مِنْ الثَّوْبِ.
(أَوْ) قَالَ لَهُ (فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ فَإِقْرَارٌ عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنٍ أَوْ) قَالَ لَهُ فِي (مِيرَاثِي مِنْ أَبِي) أَلْفٌ (فَوَعْدُ هِبَةٍ) إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ إقْرَارًا؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْمِيرَاثَ إلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ لِغَيْرِهِ جُزْءًا مِنْهُ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا هِبَةً بِخِلَافِهِ فِيمَا قَبْلَهَا.
(أَوْ قَالَ) لَهُ (عَلَيَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا، وَأَمَّا الدَّابَّةُ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ النَّعَمِ احْتَمَلَتْ الْوَقْفَ وَالْأُضْحِيَّةَ وَالْهَدْيَ وَيَرْجِعُ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُفَسَّرْ فَالْحَمْلُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ أَظْهَرُ مِنْ الْوَقْفِ لِمَا قُلْنَا، وَمِنْ الْهَدْيِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى فِعْلٍ فَإِنْ كَانَ قَائِلُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ أَوْ مُحْرِمًا اسْتَوَى الْهَدْيُ وَالْأُضْحِيَّةُ وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَمْرًا رَابِعًا وَهُوَ النَّذْرُ وَخَامِسًا، وَهُوَ مُطْلَقُ ذَبْحِهَا وَالصَّدَقَةُ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَتْ مَأْكُولَةً احْتَمَلَتْ الْوَقْفَ وَالنَّذْرَ وَالصَّدَقَةَ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ لَمْ تَحْتَمِلْ إلَّا الْوَقْفَ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِوَقْفٍ بَاطِلٍ كَعَدَمِ تَعْيِينِ الْجِهَةِ، وَهُوَ عَاصٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ قَالَ قَصَدْت أَنَّهَا سَائِبَةٌ فَفِي قَبُولِ ذَلِكَ نَظَرٌ قُلْت ذَلِكَ تَخْرِيجًا اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ دَابَّةٌ بِسَرْجِهَا) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ بِغِمْدِهِ أَوْ ثَوْبٌ بِصُنْدُوقٍ هَلْ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ كَمَا لَوْ قَالَ دَابَّةٌ بِسَرْجِهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُهُ الْمَظْرُوفُ فَقَطْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَابَّةٍ بِسَرْجِهَا بِأَنَّ الْبَاءَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الظَّرْفِ كَانَتْ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ بِمَعْنَى فِي كَثِيرًا فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يُخَاطُ عَلَى كَتِفِ الثَّوْبِ مَثَلًا لِلزِّينَةِ مِنْ قِطَعِ الْحَرِيرِ وَنَحْوِهَا قَالَ سَمِّ عَلَى حَجّ، وَهَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الطِّرَازُ بِالْإِبْرَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّوْبِ عَارِضٌ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ.
وَلَعَلَّ تَرَدُّدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ طِرَازٌ دُونَ الْمُطَرَّزِ فَإِنَّ دُخُولَ الْحَرِيرِ فِي الْمُطَرَّزِ بِالْإِبْرَةِ إذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ أَوْلَى مِنْ قِطَعِ الْحَرِيرِ الْمَخِيطَةِ عَلَى الْكَتِفِ هَذَا، وَلَوْ أَقَرَّ بِثَوْبٍ ثُمَّ أَحْضَرَ ثَوْبًا فِيهِ طِرَازٌ، وَقَالَ لَمْ أُرِدْ الطِّرَازَ فَفِي سَمِّ عَلَى حَجّ أَنَّ مُقْتَضَى مَا قِيلَ فِيمَا لَوْ قَالَ عِنْدِي خَاتَمٌ ثُمَّ أَحْضَرَ خَاتَمًا فِيهِ فَصٌّ، وَقَالَ لَمْ أُرِدْ الْفَصَّ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ فِيهِ عَدَمُ الْقَبُولِ هُنَا أَقُولُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَاتَمِ حَيْثُ دَخَلَ فَصُّهُ فِيمَا لَوْ قَالَ عِنْدِي خَاتَمٌ إلَخْ بِأَنَّ الْفَصَّ جُزْءٌ مِنْ الْخَاتَمِ بِخِلَافِ الطِّرَازِ فَإِنَّهُ عَارِضٌ بَعْدَ تَمَامِ صَنْعَتِهِ وَالْفَصُّ إنَّمَا يُتَّخَذُ فِي الْخَاتَمِ عِنْدَ صَوْغِهِ إذْ لَمْ يُعْهَدْ اتِّخَاذُ الْخَاتَمِ بِلَا فَصٍّ ثُمَّ يُرَكَّبُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ طِرَازٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَيْهِ طِرَازٌ فَلَا يَدْخُلُ الطِّرَازُ حِينَئِذٍ وِفَاقًا لِابْنِ الْمُلَقِّنِ وَخِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مَعَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مَعَ سَرْجِهَا لَزِمَهُ الْجَمِيعُ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ تَلْزَمُهُ الدَّابَّةُ فَقَطْ اهـ. ع ش قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْرَجَ الْحَرْفَ عَنْ مَوْضُوعِهِ غُلِّظَ عَلَيْهِ بِلُزُومِ الْجَمِيعِ بِخِلَافِ التَّصْرِيحِ بِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالطِّرَازُ جُزْءٌ مِنْ الثَّوْبِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَاقِعِ مُرَكَّبًا عَلَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَإِقْرَارٌ عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنٍ) ، وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَائِزًا وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَاقُونَ وَحِينَئِذٍ لَا يَغْرَمُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُحْكَمُ بِتَعَيُّنِ حَمْلِ هَذَا عَلَى الدَّيْنِ، وَهَلَّا حُمِلَ عَلَى الْوَصِيَّةِ؟ . أُجِيبَ بِأَنَّ الْغَالِبَ لُزُومُ الدَّيْنِ بِالْمُعَامَلَاتِ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِقْرَارٌ عَلَى أَبِيهِ بِدَيْنٍ لِإِضَافَةِ الْأَلْفِ إلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ الْمُضَافَةِ إلَى الْأَبِ دُونَهُ، وَهَذَا وَاضِحٌ فِي تَعَلُّقِ الْمَالِ بِجَمِيعِهَا وَضْعًا تَعَلُّقًا يَمْنَعُهُ مِنْ تَمَامِ التَّصَرُّفِ فِيهَا، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا الدَّيْنُ فَانْدَفَعَ بِالتَّعَلُّقِ بِالْجَمِيعِ لِاحْتِمَالِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالثُّلُثِ وَاحْتِمَالِ نَحْوِ الدَّيْنِ عَنْ دَيْنِ الْغَيْرِ، وَوَجْهُ انْدِفَاعِ هَذَا أَنَّ الرَّهْنَ عَنْ دَيْنِ الْغَيْرِ لَا يُتَصَوَّرُ عُمُومُهُ لَهَا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ. انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: فَوَعْدُ هِبَةٍ) أَيْ مَا لَمْ يَأْتِ بِنَحْوِ عَلَيَّ فَإِنْ أَتَى بِنَحْوِ عَلَيَّ كَانَ إقْرَارًا بِالْجَمِيعِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ الْتَزَمَهُ لَهُ فِي حِصَّتِهِ خَاصَّةً بِطَرِيقٍ كَالنَّذْرِ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَضَافَ الْمِيرَاثَ إلَخْ) قَالَ الرَّافِعِيُّ: الْفَرْقُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إنَّمَا تَمْنَعُ مِلْكَ الْغَيْرِ لَا الرَّهْنَ بِدَيْنِ الْغَيْرِ، وَكُلُّ مَدْيُونٍ فَتَرِكَتُهُ تَنْتَقِلُ مَرْهُونَةً إلَى الْوَارِثِ وَاسْتَشْكَلَ أَيْضًا ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى فَقَالَ لِمَ لَا يَصِحُّ التَّفْسِيرُ فِيهَا بِالْوَصِيَّةِ وَبِالرَّهْنِ عَلَى دَيْنِ الْغَيْرِ.
(فَرْعٌ) . قَالَ لَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ أَبِي وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْجُزْءِ الشَّائِعِ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ الصِّحَّةَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ، وَقَبِلَهُ وَأَجَازَهُ الْوَارِثُ إنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ، وَمَا قَالَهُ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ السُّبْكِيّ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي نِصْفُهُ كَقَوْلِهِ لَهُ فِي مِيرَاثِي نِصْفُهُ، وَأَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: لَهُ فِيهِ ثُلُثُهُ إقْرَارًا لَهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ. اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) . إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُقِرُّ حَائِزًا لَمْ يَغْرَمْ إلَّا بِالنِّسْبَةِ. (فَرْعٌ) . لَوْ قَالَ لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ لَزِمَتْ وَكَذَا لَوْ قَالَ بِحَقٍّ أَوْ لَهُ فِي مَالِي نِصْفُهُ بِحَقٍّ وَنَحْوَ ذَلِكَ اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) أَيْ وَإِنْ كَرَّرَهُ أُلُوفًا فِي مَجَالِسَ لِاحْتِمَالِ التَّأْكِيدِ مَعَ انْتِفَاءِ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ