بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ كَقَتْلٍ وَزِنًا وَسَرِقَةٍ لِبُعْدِهِ عَنْ التُّهْمَةِ فِيهِ فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ الْإِيلَامِ، وَيَضْمَنُ مَالَ السَّرِقَةِ فِي ذِمَّتِهِ تَالِفًا كَانَ أَوْ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ سَيِّدِهِ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ فِيهَا، وَلَوْ أَقَرَّ بِمُوجِبِ قَوَدٍ وَعُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالِ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ، وَلَوْ كَذَّبَهُ سَيِّدُهُ.
(وَ) قُبِلَ إقْرَارُهُ (بِدَيْنِ جِنَايَةٍ) وَإِنْ أَوْجَبَتْ عُقُوبَةً كَجِنَايَةِ خَطَإٍ، وَإِتْلَافِ مَالٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً (وَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ) أَيْ دُونَ رَقَبَتِهِ (إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ) فِي ذَلِكَ بِأَنْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِكَذِبِهِ فَيُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ وَإِنْ صَدَّقَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ، وَقَدْرِ الدَّيْنِ، وَإِذَا بِيعَ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ لَا يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا تُوجِبُ عُقُوبَةً.
(وَقُبِلَ) الْإِقْرَارُ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى سَيِّدِهِ (بِدَيْنِ) مُعَامَلَةٍ (تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا) ، وَيُؤَدِّي مِنْ كَسْبِهِ، وَمَا بِيَدِهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَتَعْبِيرِي بِتِجَارَةٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمُعَامَلَةٍ وَخَرَجَ بِهَا إقْرَارُهُ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا كَالْقَرْضِ فَلَا يُقْبَلُ عَلَى السَّيِّدِ، وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ حَجْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ إضَافَةً إلَى حَالِ الْإِذْنِ لَمْ تُقْبَلْ إضَافَتُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِنْشَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرِهَا اهـ. ح ل.
وَعِبَارَتُهُ فِي الْفَلَسِ نَصُّهَا، وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِعَيْنٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ بِدَيْنٍ أُسْنِدَ وُجُوبُهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ انْتَهَتْ، وَفِي بَابِ الْحَجْرِ نَصُّهَا، وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَحْجُورِ سَفَهٍ إقْرَارٌ بِنِكَاحٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ إتْلَافِ مَالٍ وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِعُقُوبَةٍ انْتَهَتْ، وَإِقْرَارُ الْمُفْلِسِ بِالنِّكَاحِ مَقْبُولٌ بِخِلَافِ السَّفِيهِ فَلَا يُقْبَلُ، وَيُقْبَلُ إقْرَارُ السَّفِيهِ بِهِ لِمَنْ صَدَّقَهَا كَالرَّشِيدَةِ إذْ لَا أَثَرَ لِلسَّفَهِ مِنْ جَانِبِهَا لِتَحْصِيلِهَا الْمَالَ بِهِ بِخِلَافِ الذَّكَرِ شَرْحُ م ر.
1 -
(فَرْعٌ) . إقْرَارُ الْمُرْتَدِّ بِعُقُوبَةٍ فِي بَدَنِهِ مَقْبُولٌ، وَفِي مَالِهِ مَوْقُوفٌ اهـ. سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
1 -
(فَرْعٌ) . إقْرَارُ الرَّشِيدِ بِجَانِيَةٍ فِي الصِّغَرِ مَقْبُولٌ فَيَلْزَمُهُ أَرْشُهَا إنْ كَانَتْ مِمَّا يَلْزَمُهُ فِي الصِّغَرِ بِأَنْ كَانَتْ بِإِتْلَافٍ، وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ) أَيْ حَدًّا كَانَتْ أَوْ تَعْزِيرًا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَسَرِقَةٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ اهـ. شَرْحُ م ر وَأَمَّا الْمَالُ فَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ تَالِفًا كَانَ أَوْ بَاقِيًا كَمَا يَأْتِي اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَنْ الْإِيلَامِ) أَيْ إيلَامِ الْغَيْرِ لَهُ بِضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِمَا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: تَالِفًا كَانَ أَوْ بَاقِيًا فِي يَدِهِ) فِي كَوْنِهِ حِينَئِذٍ مَضْمُونًا فِي ذِمَّتِهِ تَسَمُّحٌ، وَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ أَيْ فَإِنْ صَدَّقَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَبَقِيَّةِ دُيُونِ الْجِنَايَةِ كَمَا يَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِيهَا إلَّا مَا وَجَبَ بِالْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ فَيَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ مُطْلَقًا كَمَا قَالَ وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذَا بَدَلٌ عَنْ الرَّقَبَةِ، وَهِيَ مُسْتَحَقَّةٌ صُدِّقَ السَّيِّدُ أَمْ لَا فَكَانَ بَدَلُهَا مُتَعَلِّقًا بِهَا مُطْلَقًا اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: أَوْ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ سَيِّدِهِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِهِمَا بِلَا تَصْدِيقِ السَّيِّدِ فَإِنْ صَدَّقَهُ وَجَبَ رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَلَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا بَلْ بِرَقَبَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مَرْهُونًا أَوْ جَانِيًا لَكِنْ يُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَإِنْ ثَبَتَتْ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ بِبَيِّنَةٍ اشْتَرَكَ فِي رَقَبَتِهِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِمَا وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ قَوْلُ شَيْخِنَا م ر بِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِهِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ فِيهَا) فَإِنْ صَدَّقَهُ، وَكَانَ بَاقِيًا رَدَّهُ لِمَالِكِهِ، وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّقِيقِ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ أَوْ فِي يَدِ السَّيِّدِ كَانَ ضَامِنًا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْجَبَتْ عُقُوبَةً) مَثَّلَ لِلْغَايَةِ بِإِتْلَافِ الْمَالِ عَمْدًا؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ، وَلِلْمَطْوِيِّ تَحْتَهَا بِمَا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ) لَا يُقَالُ هَذَا وَجَبَ بِغَيْرِ رِضَا مُسْتَحِقِّهِ فَيَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّهَا إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ صَدَّقَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ جَانِيًا، وَلَا مَرْهُونًا اهـ. شَرْحُ م ر. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَانِيًا أَوْ مَرْهُونًا لَمْ يُؤَثِّرْ تَصْدِيقُ السَّيِّدِ فَيُقَدَّمُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ انْفَكَّ الرَّهْنُ أَوْ عَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْ حَقِّهِ أَوْ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ أَوْ الدَّيْنِ ثُمَّ عَادَ لِمِلْكِ السَّيِّدِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مُؤَاخَذَةً لِلسَّيِّدِ بِتَصْدِيقِهِ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَا يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ) ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ جِنَايَةَ الرَّقِيقِ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ.
(قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرِي بِتِجَارَةٍ أَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ عُهْدَةُ الدَّيْنِ، وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ إلَّا إنْ كَانَتْ الْمُعَامَلَةُ تِجَارَةً بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مَثَلًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهَا إلَخْ) حَاصِلُ الْمُخَرَّجِ صُوَرٌ أَرْبَعٌ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ مَفْهُومُ الْإِضَافَةِ إلَى التُّجَّارِ وَالرَّابِعَةُ مَفْهُومُ الْإِذْنِ فِيهَا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَهِيَ مَفْهُومُ قَيْدٍ يُلَاحَظُ زَائِدًا عَلَى الْمَتْنِ أَيْ وَأَقَرَّ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَهُ مِنْ بَيْنِ مَفَاهِيمِ الْمَتْنِ إلَى مَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ: كَالْقَرْضِ) وَمَا يُقَالُ مَا اقْتَرَضَهُ إنْ كَانَ لِنَفْسِهِ كَانَ فَاسِدًا أَوْ لِلتِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ لِأَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ يُرَدُّ بِأَنَّ السَّيِّدَ مُنْكِرٌ وَالْقَرْضُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ التِّجَارَةِ الَّتِي يَضْطَرُّ إلَيْهَا التَّاجِرُ فَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ، وَمِثْلُ الْقَرْضِ الشِّرَاءُ الْفَاسِدُ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ حَجْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ إلَخْ) ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُفْلِسِ بِأَنَّ إقْرَارَ الْعَبْدِ يُؤَدِّي إلَى فَوَاتِ حَقِّ السَّيِّدِ بِخِلَافِ غُرْمِ الْمُفْلِسِ فَإِنَّ الْبَاقِيَ مِنْ الْحَقِّ يَبْقَى بِذِمَّةِ الْمُفْلِسِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: لَمْ تُقْبَلْ إضَافَتُهُ) أَيْ، وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ فَيَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ كَاَلَّذِي بَعْدَهُ اهـ. وَقَوْلُهُ: لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِنْشَاءِ أَيْ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاطِنِ فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ أَيْ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ لَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ مَثَلًا مَنْ مَلَكَ شَيْئًا يَجُوزُ أَنْ يُنْشِئَ مِلْكَهُ لِغَيْرِهِ كَبَيْعِهِ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ شَرْطَ الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ حِينَ يُقِرُّ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ طَرْدِ ذَلِكَ وَعَكْسِهِ فَمِنْ الطَّرْدِ الْوَكِيلُ بِالتَّصَرُّفِ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ، وَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ، وَمِنْ الْعَكْسِ