فِيمَا سَمَّاهُ فِي الصُّورَتَيْنِ (فَكَذَا) يَبْطُلُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْمُسَمَّى، وَقَدْ ثَبَتَ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَكَالتَّصْدِيقِ الْحُجَّةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُسَمِّهِ فِيمَا ذَكَرَ بَلْ نَوَاهُ مُطْلَقًا أَوْ سَمَّاهُ فِيهِ، وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ، وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ (وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْوَكِيلِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يَأْذَنْ بِذَلِكَ فَيَكُونُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَا بُدَّ لِلْحِلِّ بَاطِنًا مِنْ الرِّفْقِ بِالْبَائِعِ أَيْضًا فَتَقْيِيدُهُ الرِّفْقَ بِالْبَائِعِ بِمَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ حَيْثُ قَالَ رُفِقَ بِالْبَائِعِ فِي هَذِهِ مَعَ الْحُكْمِ بِالْحِلِّ بَاطِنًا حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّارِحِ لِتَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا فِيهِ نَظَرٌ، وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَرْفُقَ بِالْمُوَكِّلِ فَيَبِيعَهَا مِنْهُ بِالْعِشْرِينِ اهـ. مَا نَصُّهُ فَإِذَا قَبِلَ الْبَيْعَ مَلَكَهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَذَا فِي الْأَصْلِ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِمَا قِيلَ إنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهَا ظَاهِرًا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ كَذِبِ الْوَكِيلِ فَالْجَارِيَةُ لَيْسَتْ لَهُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا بَلْ لِلْبَائِعِ فَيَحْتَاجُ فِيهِ الْحَاكِمُ إلَى تَلَطُّفِهِ بِالْبَائِعِ أَيْضًا وَكَذَا فِيمَا لَوْ اشْتَرَاهُ أَيْ الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِعِشْرِينَ فَالْمِلْكُ لَهُ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ اهـ.
فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ: وَكَذَا فِيمَا لَوْ اشْتَرَى صَرِيحٌ فِي الْبُطْلَانِ، وَكَوْنُ الْجَارِيَةِ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَ كَاذِبًا أَيْ فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِعِشْرِينَ أَيْ، وَقَصْدَهُ بِالشِّرَاءِ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ مَسْأَلَةَ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَا فِيمَا إلَخْ لَكِنْ الْبُطْلَانُ هُنَا يُخَالِفُ مَتْنَ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ قَبْلَ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ مَتْنِهِ وَشَرْحِهِ، وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ بَلْ كَذَّبَهُ بِأَنْ قَالَ أَنْتَ مُبْطِلٌ فِي تَسْمِيَتِهِ أَوْ سَكَتَ عَنْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَقَعَ أَيْ الشِّرَاءُ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا ثُمَّ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ صَادِقًا فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا أَوْ كَاذِبًا وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ فَالْمِلْكُ لَهُ أَوْ بِالْعَيْنِ فَالْبَائِعُ اهـ. فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْوَكِيلِ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ وَكَانَ الْوَكِيلُ كَاذِبًا أَيْ فِي قَوْلِهِ إنَّهُ أَمَرَهُ بِعِشْرِينَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ صَادِقًا فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالصِّدْقِ فِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِعِشْرِينَ لَا فِي تَسْمِيَتِهِ، وَأَنَّهُ أَرَادَهُ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الصِّدْقَ فِي ذَلِكَ مَعَ الْكَذِبِ فِي أَنَّهُ أَمَرَهُ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا بَلْ عَدَمُ الْمِلْكِ وَعَلَى هَذَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبُطْلَانُ فِيمَا إذَا سَمَّاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ ظَاهِرًا أَمَّا بَاطِنًا فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ كَاذِبًا فَالْمِلْكُ لَهُ، وَهَذَا أَوْفَقُ بِظَاهِرِ الْكَلَامِ إذْ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَعَلَى هَذَا يُمْنَعُ قَوْلُهُ لِمَا قِيلَ إنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهَا ظَاهِرًا فَقَطْ فَتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا سَمَّاهُ) كَأَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ فِي تَسْمِيَتِهِ (قَوْلُهُ: فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ صُورَتَيْ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ، وَفِي الذِّمَّةِ ثِنْتَانِ فَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَكَالتَّصْدِيقِ) أَيْ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ لِلْوَكِيلِ فِي كَوْنِهِ اشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ، وَقَوْلُهُ: الْحُجَّةُ أَيْ إذَا أَقَامَ الْوَكِيلُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِلْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْحُجَّةُ كَالتَّصْدِيقِ فِي إفَادَةِ الْبُطْلَانِ اهـ. تَقَرَّرَ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ فَالْمُرَادُ الْحُجَّةُ عَلَى كَوْنِهِ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ، وَلَعَلَّ مُسْتَنَدُ الْحُجَّةِ فِي الشَّهَادَةِ قَرِينَةٌ غَلَبَتْ عَلَى ظَنِّهَا ذَلِكَ كَعِلْمِهَا بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ لِزَيْدٍ وَسَمِعَتْ تَوْكِيلَهُ، وَإِلَّا فَمِنْ أَيْنَ تَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ نَوَى نَفْسَهُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُسَمِّهِ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فِي الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: بَلْ نَوَاهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَوْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا يُجْعَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ عَائِدًا إلَى هَذِهِ أَيْضًا لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ السُّكُوتِ فِي مَسْأَلَةِ النِّيَّةِ عَنْ حُكْمِ التَّصْدِيقِ بَلْ هُوَ خَاصٌّ بِمَا بَعْدَهُ لِتَقَدُّمِ التَّصْدِيقِ فِيهَا وَعَلَى هَذَا فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ سِتَّةَ عَشْرَ مَسْأَلَةً هُنَا اثْنَا عَشْرَ وَتَقَدَّمَ أَرْبَعَةٌ بَاطِلَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ لِكَاتِبِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَقَوْلُهُ: لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ السُّكُوتِ فِي مَسْأَلَةِ النِّيَّةِ عَنْ حُكْمِ التَّصْدِيقِ قُلْنَا إنَّهُ خَارِجٌ بِقَوْلِ الشَّارِحِ، وَكَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ فَإِذَا كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَنَوَاهُ حَالَةَ الْعَقْدِ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي ذَلِكَ يَكُونُ الْبَيْعُ بَاطِلًا فِيهِمَا فَيُضَمَّانِ إلَى الْأَرْبَعَةِ الْبَاطِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَمَا قَرَّرَهُ الْمَشَايِخُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ كالشَّبراملِّسِي وَالْبَابِلِيِّ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ رَاجِعًا لِلْجَمِيعِ اهـ. تَقَرَّرَ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا بَلْ نَوَاهُ مُطْلَقًا) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّسْمِيَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ: وَسَمَّاهُ فِيهِ أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ إلَى قَوْلِهِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ هَذَا مُحْتَرَزٌ أَوْ اشْتَرَى فِي ذِمَّةِ إلَخْ أَيْ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُهُ إلَيْهَا، وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَى قَوْلِهِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ هَذَا مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ أَيْ قَوْلُهُ: وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُهُ إلَى قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَفِي كَلَامِهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوِّشٌ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ، وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ، وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ سَكَتَ لَا يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ لَهُ أَيْ ظَاهِرًا لِأَنَّ لِلْبَائِعِ