(وَ) بِزَوَالِ (مِلْكِ مُوَكِّلٍ) عَنْ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ كَبَيْعٍ وَوَقْفٍ لِزَوَالِ الْوِلَايَةِ، وَإِيجَارِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ، وَمِثْلُهُ تَزْوِيجُهُ وَرَهْنُهُ مَعَ قَبْضٍ لِإِشْعَارِهَا بِالنَّدَمِ عَلَى التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْعَرَضِ عَلَى الْبَيْعِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِخُرُوجِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ (وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا) أَيْ فِي أَصْلِهَا كَأَنْ قَالَ وَكَّلَتْنِي فِي كَذَا فَأَنْكَرَهُ أَوْ صِفَتِهَا كَأَنْ قَالَ وَكَّلْتنِي فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ فَقَالَ بَلْ نَقْدًا أَوْ بِعَشَرَةٍ (أَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ (قَبْلَ تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ أَوْ بَعْدَهُ بِحَقٍّ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي كَأَنْ سَلَّمَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ فِي تَسْلِيمِهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ (قَبَضْت الثَّمَنَ وَتَلِفَ أَوْ قَالَ أَتَيْت بِالتَّصَرُّفِ) الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) الْقَبْضَ أَوْ الْإِتْيَانَ بِالتَّصَرُّفِ (حَلَفَ) أَيْ الْمُوَكِّلُ فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِيمَا قَالَهُ الْوَكِيلُ فِي الْأُولَى بِقِسْمَيْهَا وَبَقَاءِ حَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَلَامِهِ الْإِغْمَاءُ فَيَنْعَزِلُ بِهِ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ قَدْرَ مَا لَا يُسْقِطُ الصَّلَاةَ فَلَا انْعِزَالَ بِهِ وَاعْتَمَدَهُ م ر. (فَرْعٌ) . لَوْ سَكِرَ أَحَدُهُمَا بِلَا تَعَدٍّ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ أَوْ بِتَعَدٍّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّاحِي، وَقَالَ م ر بِالْأَوَّلِ بَحْثًا فِي الْوَكِيلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ تَصَرُّفَاتِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَهِيَ مُقْتَضِيَةٌ لِصِحَّةِ تَوْكِيلِهِ فِي حَالِ السُّكْرِ وَتَصَرُّفُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ انْعِزَالُهُ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَكَوْنِهِ وَكِيلًا عَنْ مَحْجُورٍ انْتَهَى أَوْ يُقَالُ إنَّمَا لَا تَبْطُلُ تَصَرُّفَاتُ السَّكْرَانِ عَنْ نَفْسِهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَهَذَا يَقْتَضِي عَزْلَ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ مُوَكِّلَهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّغْلِيظِ وَالسَّكْرَانُ خَرَجَ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ بِزَوَالِ التَّكْلِيفِ فَأَشْبَهَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونَ.
(فَرْعٌ) . لَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِتَوْكِيلِ وَكِيلٍ آخَرَ كَمَا فِي الرَّوْضِ اهـ. سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ ثُمَّ يَجْتَمِعَانِ عَلَى التَّصَرُّفِ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي قِ ل عَلَى الْجَلَالِ شَمِلَ الْإِغْمَاءَ مَا قَصُرَ زَمَنُهُ وَالسُّكْرُ بِلَا تَعَدٍّ كَالْإِغْمَاءِ، وَلَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْمُتَعَدِّي، وَمِنْ الْإِغْمَاءِ التَّقْرِيفُ الْوَاقِعُ فِي الْحَمَّامِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ مِلْكِ مُوَكِّلٍ) فَلَوْ عَادَ مِلْكُهُ لَمْ تَعُدْ الْوَكَالَةُ اهـ. ق ل وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ تَزْوِيجُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ ثُمَّ زَوَّجَ أَوْ آجَرَ أَوْ رَهَنَ، وَأَقْبَضَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ كَجٍّ أَوْ وَصَّى أَوْ دَبَّرَ أَوْ عَلَّقَ بِصِفَةٍ أُخْرَى كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ أَوْ كَاتَبَ كِتَابَةً صَحِيحَةً انْعَزَلَ؛ لِأَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ غَالِبًا وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ الِانْعِزَالُ بِمَا يُبْطِلُ الِاسْمَ كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ: بِالنَّدَمِ) أَيْ مِنْ الْمُوَكِّلِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى التَّصَرُّفِ أَيْ مِنْ الْوَكِيلِ لَوْ فُرِضَ وُقُوعُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ لَمْ يَقَعْ بِالْفِعْلِ. اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا) جَوَابُ هَذَا الشَّرْطِ، وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: حَلَفَ الْمُوَكِّلُ أَيْ وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الِاخْتِلَافِ أَنَّ التَّصَرُّفَ قَدْ وَقَعَ، وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا تَرْتَفِعُ بِمُجَرَّدِ الْإِنْكَارِ فَذَاكَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَصُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَمَا قَالَ الْفَارِقِيُّ أَنْ يَتَخَاصَمَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ أَمَّا قَبْلَهُ فَتَعَمُّدُ إنْكَارِ الْوَكَالَةِ عَزْلٌ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْمُخَاصَمَةِ وَتَسْمِيَتُهُ فِيهَا مُوَكِّلًا بِالنَّظَرِ إلَى زَعْمِ الْوَكِيلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِحَقٍّ) حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي بَعْدَهُ أَيْ التَّسْلِيمِ اهـ. شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ كَوْنُهُ بِحَقٍّ بِاعْتِرَافِ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ أَتَيْت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ) مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ هَذَا يُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ أَوْ صِفَتِهَا، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ أَوْ يَخُصُّ هَذَا بِمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْإِتْيَانِ بِأَصْلِ الْبَيْعِ مَثَلًا دُونَ صِفَتِهِ أَيْضًا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) أَيْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، وَقَوْلُهُ: حَلَفَ أَيْ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَظْهَرُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَدَّعِي فِيهَا أَصْلَ الْوَكَالَةِ فَيَقُولُ وَكَّلْتنِي فِي كَذَا وَالْمُوَكِّلُ يُنْكِرُ أَصْلَ التَّوْكِيلِ فَلَا يَظْهَرُ فِي هَذِهِ أَنْ يُقَالَ الْأَصْلُ عَدَمُ الْإِذْنِ فِيمَا قَالَهُ الْوَكِيلُ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَكَّلْتنِي فِي كَذَا وَحَقُّ التَّعْلِيلِ فِيهِ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: حَلَفَ أَيْ الْمُوَكِّلُ فَيُصَدَّقُ) وَحِينَئِذٍ يَطْلُبُ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مَظْلُومٌ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: حَلَفَ) أَيْ الْمُوَكِّلُ فَيُصَدَّقُ وَبَعْدَ تَصْدِيقِهِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ صُوَرِ الْأُولَى، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ فَقَالَ بَلْ بِعَشَرَةٍ يَكُونُ الْحُكْمُ هُوَ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي عَقْدٍ إلَخْ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِعِشْرِينَ إلَخْ هَذِهِ مِنْ فُرُوعِ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلَوْ اشْتَرَى إلَخْ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ بَلْ تَفْصِيلُ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ بُطْلَانِ الْعَقْدِ تَارَةً وَوُقُوعُهُ لِلْوَكِيلِ أُخْرَى، وَهَذَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا سَبَقَ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) هِيَ صُورَةُ الِاخْتِلَافِ فِيهَا بِقِسْمَيْهَا وَهُمَا الِاخْتِلَافُ فِيهَا، وَفِي صِفَتِهَا، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا أَيْ فَفِيهِ اكْتِفَاءٌ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ فِيهَا أَيْ الثَّلَاثَةِ، وَقَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَ التَّسْلِيمُ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي الثَّانِيَةِ بِحَقٍّ، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ لَمْ يُطَابِقْهُ عَلَى هَذَا أَيْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبَقَاءُ حَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ) هَلَّا قَالَ بِقِسْمَيْهَا كَالْأُولَى، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْقِسْمَيْنِ فِي الْأُولَى لِعَدَمِ النَّصِّ عَلَيْهِمَا فِي الْمَتْنِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ اكْتِفَاءً بِالنَّصِّ عَلَيْهِمَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(فَائِدَةٌ) . مِنْ حَوَاشِي الرَّوْضَةِ لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الرَّوْضَةِ فَصْلٌ ادَّعَى عَلَيْهِ خِيَانَةً لَمْ تُسْمَعْ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا خَانَ بِهِ مَا نَصُّهُ