(وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنٌ قَبَضَهُ وَاسْتُحِقَّ مَبِيعٌ طَالَبَهُ مُشْتَرٍ) بِبَدَلِ الثَّمَنِ سَوَاءٌ اعْتَرَفَ الْمُشْتَرِي بِالْوَكَالَةِ أَمْ لَا (وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُوَكِّلِ) فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ بِمَا غَرِمَهُ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَةَ الْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً، وَإِطْلَاقِي تَلِفَ الثَّمَنُ الَّذِي قَبَضَهُ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ لَهُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِهِ.
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا. (الْوَكَالَةُ) ، وَلَوْ بِجُعْلٍ (جَائِزَةٌ) أَيْ غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْ جَانِبِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ
(فَتَرْتَفِعُ حَالًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى عِلْمِ الْغَائِبِ مِنْهُمَا بِسَبَبِ ارْتِفَاعِهَا (بِعَزْلِ أَحَدِهِمَا) بِأَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ أَوْ يَعْزِلَهُ الْمُوَكِّلُ سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظِ الْعَزْلِ أَمْ لَا كَفَسَخْت الْوَكَالَةَ أَوْ أَبْطَلْتهَا أَوْ رَفَعْتهَا (وَبِتَعَمُّدِهِ إنْكَارَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِيَأْتِيَ لَهُ بِثَوْبٍ يَسُومُهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَالضَّامِنُ الْمُرْسِلُ لَا الرَّسُولُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ، وَلَا سَائِمٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنٌ إلَخْ) الْمَقَامُ لِلْفَاءِ وَسَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ عِنْدَ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ، وَقَوْلُهُ: وَاسْتُحِقَّ مَبِيعٌ كَأَنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ فَبَانَ مُسْتَحَقًّا وَالْحَالُ أَنَّ ثَمَنَهُ تَلِفَ عِنْدَ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُوَكِّلِ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ التَّلَفُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ. انْتَهَى حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ الْأَصْلِ لَهُ) إنَّمَا قَيَّدَ الْأَصْلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَلِفَ الثَّمَنُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ مِنْ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا فَفِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مُطَالَبَتُهُ، وَلَا تَرْجِيحَ فِيهَا لِلشَّيْخَيْنِ وَدُخُولُهَا فِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ يَقْتَضِي أَنَّ التَّرْجِيحَ فِيهَا فِي كَلَامِهِمَا وَالْقَطْعُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَمَا قَيَّدَ بِهِ الْأَصْلُ لَهُ وَجْهٌ كَمَا عَلِمْتَ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ]
(فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ) أَيْ مِنْ كَوْنِهَا جَائِزَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَارْتِفَاعِهَا أَيْ مَا تَرْتَفِعُ بِهِ، وَقَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمَا أَيْ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا إلَخْ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُعْلٍ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ بِاللَّفْظِ لَا بِالْمَعْنَى اهـ. ح ل فَمَحَلُّ جَوَازِهَا مَا لَمْ تَقَعْ بِلَفْظِ إجَارَةٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ فَإِنْ وَقَعَتْ بِهِ فَهِيَ لَازِمَةٌ (قَوْلُهُ: جَائِزَةٌ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِ مَا وَكَّلَ فِيهِ أَوْ فِي تَوْكِيلٍ آخَرَ وَالْوَكِيلُ قَدْ لَا يَتَفَرَّغُ فَاللُّزُومُ مُضِرٌّ بِهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ صِيغَةَ تَوْكِيلٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ إذْنٍ سَوَاءٌ أَفَاضَ فِي الْخُصُومَةِ الْمُوَكَّلِ فِيهَا أَمْ لَا اهـ. سَمِّ.
1 -
(فَرْعٌ) . هَلْ يَمْتَنِعُ عَزْلُ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ، وَلَا يَنْعَزِلُ إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ غَائِبًا وَعَلِمَ الْوَكِيلُ اسْتِيلَاءَ ظَالِمٍ عَلَى نَحْوِ الْمَالِ أَوْ لَا وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَقَدْ فَرَضْت الْمَسْأَلَةَ فِي الْغَائِبِ، وَهَلْ مِثْلُهُ الْحَاضِرُ أَمْ لَا؟ . يَظْهَرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ كَالْوَدِيعَةِ فَلْيُحَرَّرْ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِ الشُّيُوخِ الشِّهَابِ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ إذَا اقْتَضَى فَسْخُهَا ضَرَرًا عَلَى الْآخَرِ امْتَنَعَتْ وَصَارَتْ لَازِمَةً، وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ لِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ تَلَفُ الْمَالِ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ مِنْ قَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ قُلْتُ وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي الشَّرِيكِ وَالْمُقَارِضِ اهـ. بِحُرُوفِهِ. وَقَدْ يَقْتَضِي قَوْلُهُ: وَصَارَتْ لَازِمَةً مَنْعَ فَسْخِهَا بِنَحْوِ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ، وَلَا بُعْدَ فِي الِالْتِزَامِ بَلْ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ بِهِ أَوْلَى مِنْ عَدَمِهِ بِالْفَسْخِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيَرْتَفِعُ حَالًا) أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ لِلرِّضَا فَلَمْ يَحْتَجْ لِلْعِلْمِ كَالطَّلَاقِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى عِلْمِ الْغَائِبِ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُمَا لَا يَنْعَزِلَانِ إلَّا بِبُلُوغِ الْخَبَرِ، وَفَارَقَ الْوَكِيلُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ الضَّارِّ بِمُوَكِّلِهِ بِإِخْرَاجِ أَعْيَانِهِ عَنْ مِلْكِهِ فَأَثَّرَ فِيهِ الْعَزْلُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ بِخِلَافِهِمَا. اهـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمَا لَا يَنْعَزِلَانِ إلَخْ وَفَائِدَةُ عَدَمِ عَزْلِهِ فِي الْوَدِيعِ وُجُوبُ حِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ حَتَّى لَوْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَأَنْ لَمْ يَدْفَعْ مُتْلَفَاتِ الْوَدِيعَةِ عَنْهَا ضَمِنَ، وَفِي الْمُسْتَعِيرِ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَارِيَّةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ، وَأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُضْمَنْ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَيْ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى عِلْمِ الْغَائِبِ مِنْهُمَا إلَخْ) وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ الْعَزْلِ وَيَضْمَنُ مَا تَسَلَّمَهُ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الضَّمَانِ اهـ. ح ل أَيْ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي عَدَمِ الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: بِسَبَبِ ارْتِفَاعِهَا) أَيْ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: بِعَزْلِ أَحَدِهِمَا) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ الْوَكِيلُ وَالْأَحَدُ الْفَاعِلُ صَادِقٌ بِالْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ: وَبِتَعَمُّدِهِ مُضَافٌ أَيْضًا لِلْفَاعِلِ وَضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِلْأَحَدِ الصَّادِقِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ شَرْطِهِ أَيْ الْأَحَدِ الصَّادِقِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْضًا اهـ. شَيْخُنَا وَيَنْبَغِي لِلْمُوَكِّلِ الْإِشْهَادُ عَلَى الْعَزْلِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ.
وَإِنْ وَافَقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي مَثَلًا مِنْ الْوَكِيلِ أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا وَافَقَهُ عَلَى الْعَزْلِ، وَلَكِنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ لِيَسْتَحِقَّ الْجُعْلَ مَثَلًا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي تَقَدُّمِ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْعَزْلِ وَقَالَ تَصَرَّفْت قَبْلَهُ، وَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَهُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ تَصَرَّفَ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ إلَى مَا بَعْدَهُ أَوْ عَلَى وَقْتِ التَّصَرُّفِ وَقَالَ عَزَلْتُك قَبْلَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ بَلْ بَعْدَهُ حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَزْلَهُ قَبْلَهُ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ صُدِّقَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى؛ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ سَابِقٌ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَفَسَخْت الْوَكَالَةَ إلَخْ) قَالَ حَجّ ظَاهِرُهُ انْعِزَالُ الْحَاضِرِ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ