(أَوْ بِهِ) أَيْ بِمُعَيَّنٍ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ فِيهِ) أَيْ فِي مُعَيَّنٍ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَان نَحْوُ بِعْ لِزَيْدٍ بِالدِّينَارِ الَّذِي بِيَدِهِ فِي يَوْمِ كَذَا فِي سُوقِ كَذَا (تَعَيَّنَ) ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ عَمَلًا بِالْإِذْنِ فَلَوْ بَاعَ لِوَكِيلِ الْمُعَيَّنِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ، وَفِي غَيْرِهَا مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ زَيْدٍ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْمَكَانُ إذَا لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ أَوْ نَهَاهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَإِلَّا جَازَ الْبَيْعُ بِهِ فِي غَيْرِهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُ (فَلَوْ أَمَرَهُ) بِالْبَيْعِ (بِمِائَةٍ لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ) مِنْهَا، وَإِنْ قَلَّ (وَلَا بِأَزْيَدَ) مِنْهَا (إنْ نَهَاهُ) عَنْ الزِّيَادَةِ لِلْمُخَالَفَةِ (أَوْ عَيَّنَ مُشْتَرِيًا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِهِ) فِيهِ، وَفِيمَا بَعْدَهُ اسْتِخْدَامٌ كَمَا لَا يَخْفَى، وَأَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ كَالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مِنْ زَمَانٍ إلَخْ) ، وَلَوْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ مَثَلًا تَعَيَّنَ - كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ - أَوَّلُ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ يَلْقَاهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ جَمْدًا فِي الصَّيْفِ فَجَاءَ الشِّتَاءُ قَبْلَ الشِّرَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شِرَاؤُهُ فِي الصَّيْفِ الْآتِي كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ، وَلَيْلَةُ الْيَوْمِ مِثْلُهُ إنْ اسْتَوَى الرَّاغِبُونَ فِيهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَاضِي لَوْ بَاعَ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ زَمَنًا لَيْلًا وَالرَّاغِبُونَ نَهَارًا أَكْثَرُ لَمْ يَصِحَّ اهـ. شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَفْهَمَ قَوْلُهُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ أَنَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ بِخِلَافِهِ أَيْ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ الَّتِي تَلِيهِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَلْحَظُ فِيهِمَا وَاحِدٌ، وَهُوَ صِدْقُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِأَوَّلِ مَا يَلْقَاهُ فَهُوَ مُحَقَّقٌ، وَمَا بَعْدَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ هُنَا أَيْضًا اهـ. حَجّ، وَهَذَا إذَا قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى بَقِيَّتِهِ أَوْ عَلَى أَوَّلِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ يَلْقَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ الْيَوْمِ إلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَتِهِ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ بَاعَ لِوَكِيلِ الْمُعَيَّنِ إلَخْ) ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ لِعَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ إثْبَاتُ إذْنِهِ لِعَبْدِهِ وَتَتَعَلَّقُ الْعُهْدَةُ بِالْعَبْدِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ غَرَضُهُ ذَلِكَ كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِي امْتِنَاعِ الْبَيْعِ مِنْ الْوَكِيلِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلُهُ مِثْلَهُ أَوْ أَرْفَقَ مِنْهُ، وَإِلَّا جَازَ. اهـ. ع ط عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ بَاعَ لِوَكِيلِ الْمُعَيَّنِ إلَخْ) مَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ الْمُعَيَّنُ يَتَعَاطَى مِثْلَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَحْوَ السُّلْطَانِ مِمَّنْ لَا يَتَعَاطَى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْ وَكِيلِهِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ إلَخْ) هُوَ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَمَحَلُّهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ إذَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُوَكِّلِ، وَهُوَ زَيْدٌ بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ لَكِنْ كَانَ وَكِيلُهُ أَسْهَلَ مِنْهُ أَوْ أَرْفَقَ فَيَقْصِدُ تَعَلُّقَ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُوَكِّلِ، وَلَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ كَذَلِكَ صَحَّ الْبَيْعُ مِنْ الْمُوَكِّلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ بِبَعْضِ تَصَرُّفٍ فِي اللَّفْظِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبُطْلَانَ فِي صُورَتَيْنِ وَالصِّحَّةَ فِي وَاحِدَةٍ.
وَعِبَارَةُ م ر وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ أَيْ لِزَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ زَيْدٍ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا انْتَهَتْ فَكَانَ عَلَى الشَّيْخِ أَنْ يَعْزُوَهُ لِبَاحِثِهِ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ أَشَارَ بِذِكْرِ الْقِيَاسِ إلَى أَنَّ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا فَحَيْثُ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيعُ لِوَكِيلِ زَيْدٍ لِلْمُخَالَفَةِ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ لِزَيْدٍ إذَا قَالَ بِعْ لِوَكِيلِهِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْمَكَانُ إلَخْ) ، وَكَذَا إنَّمَا يَتَعَيَّنُ الشَّخْصُ أَيْضًا إذَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ غَرَضَهُ مِنْ التَّعْيِينِ الرِّبْحُ لِكَوْنِ الْمُعَيَّنِ يَرْغَبُ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَجَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ. اهـ ح ل، وَلَوْ مَاتَ زَيْدٌ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الشِّرَاءِ إذْ تَجُوزُ رَغْبَتُهُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر فَلَوْ امْتَنَعَ الْمُعَيَّنُ مِنْ الشِّرَاءِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِغَيْرِهِ بَلْ يُرَاجِعُ الْمُوَكِّلَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَ زَيْدٌ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ إلَخْ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ بِخُصُوصِهِ بَلْ لِسُهُولَةِ الْبَيْعِ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا جَازَ الْبَيْعُ بِهِ) أَيْ، وَإِلَّا بِأَنْ قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ، وَلَمْ يَنْهَهُ جَازَ الْبَيْعُ بِالْمُقَدَّرِ مِنْ الثَّمَنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ لِلْبَيْعِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا جَازَ الْبَيْعُ بِهِ فِي غَيْرِهِ) أَيْ، وَلَوْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا الْوُصُولُ إلَى الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ إنَّمَا اُعْتُبِرَ تَبَعًا لِلْمَكَانِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَقَطَ اعْتِبَارُ الْمَتْبُوعِ سَقَطَ اعْتِبَارُ التَّابِعِ. اهـ سم عَلَى حَجّ، وَمَتَى جَازَ النَّقْلُ لِغَيْرِ الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ بِالنَّقْلِ إلَيْهِ أَيْ الْغَيْرِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَمَرَهُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ مِنْهَا) أَيْ، وَلَوْ بِمَا يَتَغَابَنُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمِائَةُ قَدْرَ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ لَا عَلِمَ بِذَلِكَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَمْ لَا، وَفَارَقَ مَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ الْبَائِعَ كَ اشْتَرِ عَبْدَ فُلَانٍ بِكَذَا حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ النَّقْصُ عَنْهُ بِأَنَّ الْبَيْعَ مُمْكِنٌ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَفَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ لَهُ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ بِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ الْمُخَالَفَةُ صَرِيحًا بِخِلَافِ مَا مَرَّ اهـ. شَيْخُنَا ح ف وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاقِصَ عَنْ الْمِائَةِ