بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ (جَاهِلًا) بِعَيْبِهِ (وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْمُوَكِّلِ) ، وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ الْمَبِيعُ الثَّمَنَ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَفْسِهِ جَاهِلًا، وَلِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّدَارُكِ بِالرَّدِّ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ فِيهِ مَعَ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُنْسَبُ إلَى مُخَالَفَةٍ لِجَهْلِهِ (وَلِكُلٍّ) مِنْهُمَا (وَالشِّرَاءُ) لِلْمَعِيبِ بِثَمَنٍ (فِي الذِّمَّةِ رَدُّهُ) بِالْعَيْبِ أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَالضَّرَرُ لَاحِقٌ بِهِ، وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدٌّ فَرُبَّمَا لَا يَرْضَى بِهِ الْمُوَكِّلُ فَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ فَوْرِيٌّ، وَيَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ (لَا إنْ رَضِيَ) بِهِ (مُوَكِّلٌ) أَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ فَلَا يَرُدُّ وَكِيلٌ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فِي الْأُولَى، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِجَهْلِهِ الْعَيْبَ مَا لَوْ عَلِمَهُ فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لَهُ لَا لِلْمُوَكِّلِ، وَإِنْ سَاوَى الْمَبِيعُ الثَّمَنَ.

(وَلِوَكِيلٍ تَوْكِيلٌ بِلَا إذْنٍ فِيمَا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ) لِكَوْنِهِ لَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ كَوْنِهِ عَاجِزًا عَنْهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ؛ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِ هَذَا لَا يَقْصِدُ مِنْهُ عَيْنَهُ فَلَا يُوَكِّلُ الْعَاجِزُ إلَّا فِي الْقَدْرِ الَّذِي عَجَزَ عَنْهُ، وَلَا يُوَكِّلُ الْوَكِيلُ فِيمَا ذَكَرَ عَنْ نَفْسِهِ بَلْ عَنْ مُوَكِّلِهِ، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِيمَا يُطِيقُهُ فَعَجَزَ عَنْهُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُوَكِّلْ فِيهِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ امْتِنَاعُ التَّوْكِيلِ عِنْدَ جَهْلِ الْمُوَكِّلِ بِحَالِهِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ظَاهِرٌ أَمَّا مَا يَتَأَتَّى مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا جَازَ شِرَاءُ ذَلِكَ لِعَامِلِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الرِّبْحُ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ هُنَا الرِّبْحَ جَازَ لَهُ شِرَاءُ ذَلِكَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: شِرَاءُ مَعِيبٍ) ، وَهَلْ لَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ حَيْثُ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ ذِمَّةِ الْوَكِيلِ، وَقَدْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ أَوْ نَوَاهُ، وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ ذِمَّةِ الْوَكِيلِ خِلَافًا لِمَا بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ ذِمَّةُ الْمُوَكِّلِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ مَعْلُومٌ مِمَّا ذَكَرَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، وَأَيْضًا قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ أَنْ يُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، وَلِكُلٍّ رَدُّهُ، وَلَمَّا عَمَّمَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَوَّلِ قَيَّدَ فِي الثَّانِي حَيْثُ قَالَ، وَلِكُلٍّ - وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ - رَدُّهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ) لَكِنْ فِي صُورَةِ الذِّمَّةِ وُقُوعُهُ لَهُ مُرَاعٍ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى رِضَاهُ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْلِيلُهُ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِ هَذَا الْقَيْدِ عَدَمُ رَدِّ الْوَكِيلِ فِي الْمُعَيَّنِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَحَيْثُ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ، وَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ الرَّدُّ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشِّرَاءَ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ مَعَ الْجَهْلِ سَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرَّدُّ أَوْ بِالْعَيْنِ وَالرَّدُّ لِلْمُوَكِّلِ فَقَطْ، وَلَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ مَعَ الْعِلْمِ مُطْلَقًا، وَيَقَعُ لِلْوَكِيلِ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ، وَلَا رَدَّ لَهُ، وَيَبْطُلُ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلِكُلٍّ - وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ - رَدُّهُ) ، وَأَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا لَوْ خَرَجَ الثَّمَنُ مَعِيبًا أَوْ كَانَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا فِي الْبَيْعِ وَخَرَجَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا فَلِلْمُشْتَرِي فِي الْأُولَى وَالْبَائِعِ فِي الثَّانِيَةِ الرَّدُّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: رَدُّهُ بِالْعَيْبِ) أَيْ عَلَى الْبَائِعِ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ كَوْنِهِ أَيْ الْمُوَكِّلِ يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ إنْ سَمَّاهُ الْوَكِيلُ فِي الْعَقْدِ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ، وَإِلَّا فَلَا يَرُدُّ إلَّا عَلَى الْوَكِيلِ، وَلَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ حِينَئِذٍ، وَخِيَارُ الْوَكِيلِ عَلَى الْفَوْرِ، وَلَا تُغْتَفَرُ مُرَاجَعَتُهُ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ. اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدٌّ إلَخْ) أَوْ رُدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا رَدَّ لَهُ يَكُونُ أَجْنَبِيًّا فَتَأْخِيرُ الرَّدِّ مِنْهُ حِينَئِذٍ لَا أَثَرَ لَهُ قَالَهُ سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ أَجْنَبِيًّا لَا يَقْتَضِي عَدَمَ النَّظَرِ إلَيْهِ هَذَا، وَقَدْ يُقَالُ عَدَمُ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِوُقُوعِ الْعَقْدِ لَهُ لَغْوٌ فَلَا عِبْرَةَ بِعَدَمِ رِضَاهُ، وَلَا يَقَعُ بِذَلِكَ لِلْوَكِيلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ رِضَاهُ أَنْ يَذْكُرَ سَبَبًا يَقْتَضِي عَدَمَ وُقُوعِ الْعَقْدِ لَهُ كَإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ بِمَا اشْتَرَى بِهِ الْوَكِيلُ أَوْ إنْكَارِ تَسْمِيَةِ الْوَكِيلِ إيَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ نِيَّتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَيَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ الشِّرَاءُ لَهُ حِينَئِذٍ، وَلَعَلَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَنْقَلِبُ لَهُ الشِّرَاءُ مِنْ حِينَئِذٍ حَرِّرْ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى فَهُوَ مُسْتَثْنًى أَيْضًا لَكِنْ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ، وَلِكُلٍّ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ فِي الْأُولَى أَيْ إذَا رَضِيَ الْوَكِيلُ فَلِلْمُوَكِّلِ الرَّدُّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْعَكْسِ اهـ. شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ: أَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ أَيْ مَالِ الْمُوَكِّلِ، وَقَوْلُهُ: فَلَا يَرُدُّ وَكِيلٌ أَيْ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَرُدُّ وَكِيلٌ) وَجْهُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ مَحْذُورَ وُقُوعِهِ لِلْوَكِيلِ مُنْتَفٍ فِيهَا بِخِلَافِ مَا سَبَقَ اهـ. وَهَذَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْفَسْخِ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْوَكِيلِ وَبِخِلَافِ عَامِلِ الْقِرَاضِ عَلَى مَا سَيَأْتِي لِخَطِّهِ فِي الرِّبْحِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ) وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ لِتَعَاطِيهِمَا عَقْدًا فَاسِدًا أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ سَمَّى الْمُوَكِّلَ أَوْ نَوَاهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ حَيْثُ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ إذَا سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِالْجَهْلِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: لَا يَقْصِدُ مِنْهُ عَيْنَهُ) أَيْ فَقَطْ فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَوْ تَكَلَّفَ الْمَشَقَّةَ أَوْ قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ، وَلَوْ بَعْدَ التَّوْكِيلِ فَلْيُحَرَّرْ، وَكَتَبَ أَيْضًا فَلَوْ طَرَأَتْ لَهُ الْقُدْرَةُ يَنْبَغِي امْتِنَاعُ التَّوْكِيلِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: بَلْ عَنْ مُوَكِّلِهِ) أَيْ حَيْثُ وَكَّلَ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ يَعْجِزُ عَنْهُ لِكَثْرَتِهِ فَإِنَّمَا يُوَكِّلُ عَنْ مُوَكِّلِهِ فَإِنْ وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ بَطَلَ عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ عَنْ مُوَكِّلِهِ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخَطِّ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ إلَخْ) أَيْ وَالصُّورَةُ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ قَضِيَّتُهُ أَيْضًا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِ هَذَا إلَخْ يُفْهِمُ أَنَّهُ كَانَ مُتَّصِفًا بِالْعَجْزِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْعَجْزُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ أَيْضًا مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا يَتَأَتَّى مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ إلَخْ) شَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ أَرَادَ إرْسَالَ مَا وَكَّلَ فِي قَبْضِهِ مِنْ دَيْنٍ مَعَ بَعْضِ عِيَالِهِ فَيَضْمَنُ إنْ فَعَلَهُ خِلَافًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015