فَبَيْعُ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِتِسْعَةٍ مُحْتَمَلٌ وَبِثَمَانِيَةٍ غَيْرُ مُحْتَمَلٍ، وَقَوْلِي كَالشَّرِيكِ إلَى آخِرِهِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (فَلَوْ خَالَفَ) فَبَاعَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ (وَسَلَّمَ) الْمَبِيعَ (ضَمِنَ) قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّسْلِيمِ، وَلَوْ مِثْلِيًّا لِتَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِهِ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ، وَلَهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ، وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ وَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ بَدَلَهُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ لَوْ كَانَ بِالْبَلَدِ نَقْدَانِ لَزِمَهُ الْبَيْعُ بِأَغْلَبِهِمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْمُعَامَلَةِ بَاعَ بِأَنْفَعِهِمَا لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَاعَ بِهِمَا قَالَ الْإِمَامُ فِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْأَصْحَابِ وَالْمَذْهَبُ الْجَوَازُ (وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا صَحَّ) ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْأَجَلَ (وَحُمِلَ مُطْلَقُ أَجَلٍ عَلَى عُرْفٍ) فِي الْمَبِيعِ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ رَاعَى الْوَكِيلُ الْأَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ وَحَيْثُ قَدَّرَ الْأَجَلَ اتَّبَعَ الْوَكِيلُ مَا قَدَّرَهُ الْمُوَكِّلُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ، وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ لَا يَسْمَحُ بِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَبَيْعُ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً إلَخْ) قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ الْعَشَرَةُ، وَإِنْ سُومِحَ بِهَا فِي الْمِائَةِ فَلَا يُسَامَحُ بِالْمِائَةِ فِي الْأَلْفِ بَلْ الْمَرْجِعُ الْعُرْفُ، وَيُنْظَرُ إلَى جِنْسِ الْمَالِ أَيْضًا فَإِنَّهُ يَقَعُ الِاخْتِلَافُ بِهِ أَيْضًا اهـ. سم. (قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ بَيْعًا مُشْتَمِلًا عَلَى أَحَدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ قِيمَتَهُ) أَيْ لِلْحَيْلُولَةِ أَيْ، وَيَجُوزُ لِلْمُوَكِّلِ التَّصَرُّفُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ كَمِلْكِ الْقَرْضِ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: ضَمِنَ قِيمَتَهُ) أَيْ، وَلَوْ مِثْلِيًّا؛ لِأَنَّهَا لِلْحَيْلُولَةِ وَالْمُعْتَبَرُ قِيمَةُ يَوْمِ التَّسْلِيمِ، وَهَذَا إذَا سَلَّمَهُ بِلَا إكْرَاهٍ أَيْ مِنْ حَاكِمٍ يَرَى ذَلِكَ مَذْهَبًا بِالدَّلِيلِ أَوْ بِتَقْلِيدٍ مُعْتَبَرٍ، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ) ، وَلَا يَزُولُ الضَّمَانُ بِالِاسْتِرْدَادِ بَلْ إمَّا بِالْبَيْعِ الثَّانِي أَوْ بِالِاسْتِئْمَانِ مِنْ الْمَالِكِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسْخِ الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ، وَفِيهِ الْخِيَارُ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِإِذْنٍ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَاكَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. س ل.

وَقَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ أَيْ فِيمَا إذَا بَاعَهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ فَقَطْ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ م ر وَعِبَارَتُهُ، وَلَهُ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ، وَقَبْضُ الثَّمَنِ، وَيَدُهُ أَمَانَةٌ عَلَيْهِ. انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: بِالْإِذْنِ السَّابِقِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ وُجِدَ الْبَيْعُ الصَّحِيحُ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسْخٍ، وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ النَّاقِلِ لِلْمِلْكِ هُنَا لَا ثَمَّ حَجّ اهـ. سم اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ) أَيْ أَمَّا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَيَضْمَنُهُ، وَإِنَّمَا يَزُولُ الضَّمَانُ عَنْهُ بِتَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَا يَنْعَزِلُ فَإِنْ بَاعَ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ زَالَ الضَّمَانُ، وَلَا يَضْمَنُ الثَّمَنَ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ بَدَلَهُ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوَكِيلَ يُطَالَبُ بِالْقِيمَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بَاقِيًا أَوْ تَالِفًا مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا؛ لِأَنَّهُ يَغْرَمُهَا لِلْحَيْلُولَةِ، وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَيُطَالَبُ بِبَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ إنْ كَانَ تَالِفًا؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ قَرَارَ الضَّمَانِ فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا رَدَّهُ إنْ سَهُلَ فَإِنْ عَسُرَ رَدُّهُ طُولِبَ بِالْقِيمَةِ، وَلَوْ مِثْلِيًّا لِلْحَيْلُولَةِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ عِنْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ يُطَالَبُ بِالْبَدَلِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ كَالْمُشْتَرِي، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْوَكِيلُ إنَّمَا يُطَالَبُ بِالْقِيمَةِ مُطْلَقًا بَاقِيًا كَانَ أَوْ تَالِفًا مِثْلِيًّا كَانَ أَوْ مُتَقَوِّمًا؛ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُشْتَرِي اهـ. ز ي قَالَ الشَّوْبَرِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ عِنْدَ التَّلَفِ يُطَالَبُ الْوَكِيلُ بِالْبَدَلِ، وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا فَتَأَمَّلْهُ اهـ. كَاتِبُهُ اهـ. غُنَيْمِيٌّ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَمَا يَغْرَمُهُ الْوَكِيلُ لِلْحَيْلُولَةِ فَهُوَ الْقِيمَةُ، وَلَوْ فِي الْمِثْلِيِّ، وَمَا يَغْرَمُهُ الْمُشْتَرِي لِلْفَيْصُولَةِ، وَهُوَ الْبَدَلُ الشَّرْعِيُّ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَتْلَفْ غَرِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْقِيمَةَ، وَلَوْ مِثْلِيًّا؛ لِأَنَّهَا لِلْحَيْلُولَةِ فِيهِمَا فَإِذَا رَدَّ رَجَعَ مَنْ غَرِمَ مِنْهُمَا الْقِيمَةَ بِهَا، وَالْمَغْرُومُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ إمَّا مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُشْتَرِي لَا قِيمَتَانِ مِنْهُمَا كَمَا تُوُهِّمَ فَافْهَمْ.

وَعَلَى مَا ذَكَرَ يُحْمَلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَغْرَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ الْقِيمَةِ مَثَلًا فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: بَاعَ بِأَنْفَعِهِمَا) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ تَيَسَّرَ مَنْ يَشْتَرِي بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَنْ يَشْتَرِي بِغَيْرِ الْأَنْفَعِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الثَّانِي، وَلَوْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ الْأَنْفَعَ حِينَئِذٍ كَالْمَعْدُومِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بَيْنَ النَّاسِ) هَلْ الْمُرَادُ بِالنَّاسِ نَاسُ بَلَدِ الْبَيْعِ، وَإِنْ تَعَارَفَ نَاسُ بَلَدِ الْعَاقِدَيْنِ خِلَافَهُ أَوْ الْمُرَادُ نَاسُ بَلَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ إذَا اخْتَلَفَ يَجِبُ التَّعْيِينُ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ) وَسَكَتَ عَنْ الرَّهْنِ اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي لِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ إذْ الْغَالِبُ عَدَمُ رِضَا الْمُشْتَرِي بِهِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ بَيْعِ الْوَلِيِّ مَالَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حَيْثُ اشْتَرَطَ فِيهِ الرَّهْنَ الِاحْتِيَاطُ لِمَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ الشُّهُودُ حَاضِرَةً وَقْتَ الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ، وَإِنْ أَشْهَدَ فِيمَا بَعْدُ.

وَعِبَارَةُ حَجّ، وَيَلْزَمُ الْإِشْهَادُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي حَيْثُ بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ، وَإِلَّا ضَمِنَ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْإِثْمِ بِتَرْكِهِ الْإِشْهَادَ مَعَ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَالضَّمَانِ، وَمِنْ ثَمَّ كَتَبَ عَلَيْهِ سم لَيْسَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015