وَلَا ضَمَانَ رَجَعَ) ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ لَهُ الرُّجُوعَ لِلْعُرْفِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَدَّاهُ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ، وَفَارَقَ مَا لَوْ وَضَعَ طَعَامَهُ فِي فَمِ مُضْطَرٍّ بِلَا إذْنٍ قَهْرًا أَوْ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ حَيْثُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ اسْتِنْقَاذَ مُهْجَتِهِ (ثُمَّ إنَّمَا يَرْجِعُ مُؤَدٍّ) ، وَلَوْ ضَامِنًا (إذَا أَشْهَدَ بِأَدَاءٍ، وَلَوْ رَجُلًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ، وَإِنْ بَانَ فِسْقُ الشَّاهِدِ (أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ مَدِينٍ) ، وَلَوْ مَعَ تَكْذِيبِ الدَّائِنِ لِعِلْمِ الْمَدِينِ بِالْأَدَاءِ، وَهُوَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ (أَوْ) فِي غَيْبَتِهِ لَكِنْ (صَدَّقَهُ دَائِنٌ) لِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِإِقْرَارِهِ الَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنْ الْبَيِّنَةِ أَمَّا إذَا أَدَّى فِي غَيْبَتِهِ بِلَا إشْهَادٍ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الدَّائِنُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَدِينُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِأَدَائِهِ لِبَقَاءِ طَلَبِ الْحَقِّ وَذِكْرُ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَدِّي بِلَا ضَمَانٍ مِنْ زِيَادَتِي، وَلَوْ أَذِنَ الْمَدِينُ لِلْمُؤَدِّي فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ فَتَرَاكَهُ وَصَدَّقَهُ عَلَى الْأَدَاءِ رَجَعَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالضَّمَانِ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ بِهِ، وَلَوْ بِغَيْرِ الْإِذْنِ، وَقَالَ م ر إنْ أَدَّى عَنْ جِهَةِ الْإِذْنِ السَّابِقِ رَجَعَ أَوْ عَنْ الضَّمَانِ لَا رُجُوعَ، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ، وَقَرَّرَ فِي الْعَكْسِ كَذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ ثُمَّ أَدَّى بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ إنْ أَدَّى عَنْ جِهَةِ الْإِذْنِ، وَإِلَّا فَلَا فَرَاجِعْهُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا ضَمَانَ) أَيْ مَوْجُودٌ وَتَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالتَّنْوِينِ أَيْ أَوْ بِلَا ضَمَانٍ، وَلَا زَائِدَةٌ اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: رَجَعَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ الْمُؤَدِّي بِالْإِذْنِ لِلضَّامِنِ بِغَيْرِ إذْنٍ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ قَدْ الْتَزَمَ الدَّيْنَ نَفْسَهُ فَهُوَ يُؤَدِّي عَنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ هَذَا فَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ الْتِزَامٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ لِأَجْلِهِ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ دُونَ ذَاكَ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ لَهُ الرُّجُوعَ) لَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُ سَابِقًا نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ ضَامِنٌ بِلَا إذْنٍ فَلَمَّا وُجِدَ هُنَاكَ سَبَبٌ آخَرُ لِلْأَدَاءِ غَيْرُ الْإِذْنِ فِيهِ، وَهُوَ كَوْنُ الْأَدَاءِ عَنْ جِهَةِ الضَّمَانِ الَّذِي بِلَا إذْنٍ اُعْتُبِرَ شَرْطُ الرُّجُوعِ، وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِي رُجُوعِهِ أَيْضًا الْأَدَاءُ عَنْ جِهَةِ الْإِذْنِ لَا عَنْ الضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ: لِيَحْلِفَ مَعَهُ) هَذِهِ اللَّامُ لَامُ الْعَاقِبَةِ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: 8] إذْ صَيْرُورَتُهُ عَدُوًّا وَحَزَنًا شَيْءٌ تَرَتَّبَ عَلَى الْتِقَاطِهِ لَا أَنَّهُ مَقْصُودٌ مِنْهُ بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ التَّبَنِّي وَالْفَرَحُ بِهِ لِكَوْنِ فِرْعَوْنَ وَزَوْجَتِهِ لَا نَسْلَ لَهُمَا، وَكَذَا هُنَا لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَغْرَمُ حَالَةَ إشْهَادِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الْحَلِفِ مَعَهُ إذْ لَوْ عَزَمَ حِينَئِذٍ عَلَى عَدَمِ الْحَلِفِ مَعَهُ كَفَى لِوُجُودِ الْحُجَّةِ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْحَلِفِ مَعَهُ ثُمَّ لَمْ يَحْلِفْ مَعَهُ لَمْ يَكْفِ عَلَى تَرَدُّدٍ يَظْهَرُ فِي هَذِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي لِتَبَيُّنِ أَنَّ إشْهَادَهُ لِلْوَاحِدِ فَقَطْ كَالْعَبَثِ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ شُرَّاحِ الْمِنْهَاجِ نَقَضَ مَا ذَكَرْتُهُ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْحَلِفَ عِنْدَ الْإِشْهَادِ فَكَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ كَمَا فِي الْحَاوِي، وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا حَلَفَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ) عِبَارَةُ م ر؛ لِأَنَّهُ كَافٍ فِي إثْبَاتِ الْأَدَاءِ، وَإِنْ كَانَ حَاكِمُ الْبَلَدِ حَنَفِيًّا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ نَعَمْ لَوْ كَانَ كُلُّ الْإِقْلِيمِ كَذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهِ اهـ. بِحُرُوفِهِ أَيْ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَا يَكْفِي عِنْدَهُمْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ فِسْقُ الشَّاهِدِ) اُنْظُرْ مَا صُورَةُ هَذِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ بَانَ فَاسِقًا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَا رُجُوعَ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ شَاهِدًا، وَإِنْ بَانَ فِسْقُهُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْحُكْمِ فَلَا رُجُوعَ أَيْضًا.
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ مَحْمُولٌ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الضَّامِنَ لَمْ يُقَصِّرْ بَلْ أَقَامَ شَاهِدًا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَحَلُّ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا الرُّجُوعَ بِانْتِفَاعِ الْمَدِينِ، وَهُوَ هُنَا لَمْ يَنْتَفِعْ اهـ. شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الدَّائِنُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَحِينَئِذٍ لَهُ تَحْلِيفُ الدَّائِنِ فَإِنْ حَلَفَ، وَأَخَذَ مِنْ الضَّامِنِ ثَانِيًا رَجَعَ بِأَقَلِّهِمَا اهـ. (فَرْعٌ) هَذَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْإِشْهَادِ وَتَرْكِهِ، وَكَوْنِهِ بِحَضْرَةِ الْأَصِيلِ أَوْ لَا، وَكَوْنِ الْمُسْتَحِقِّ مُصَدِّقًا عَلَى الْأَدَاءِ أَوْ لَا يَجْرِي مِثْلُهُ فِي أَدَاءِ الْوَكِيلِ فَحَيْثُ رَجَعَ الْمُدَّعِي هُنَا خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْعُهْدَةِ وَحَيْثُ لَا فَلَا إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِأَدَاءِ شَيْءٍ لِمَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ فَأَدَّاهُ بِغَيْرِ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ وَبِغَيْرِ إشْهَادٍ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيَبْرَأُ عَنْ الْعُهْدَةِ اهـ. م ر فَلْيُرَاجَعْ قَالَ ع.
(تَنْبِيهٌ) بَاعَ رَجُلَيْنِ وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا لِلْآخَرِ فَسَدَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْتِزَامَ غَيْرِ الثَّمَنِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَكَانَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَمْنَعُ مِنْ الْبَيْعِ سَالِمًا زَمَنَ حِسْبَتِهِ، وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ أَعْنِي السُّبْكِيَّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَتْ الدَّلَالَةُ وَمَا يَتْبَعُهَا فِي شِرَاءِ الرَّقِيقِ مِثْلًا مَجْهُولًا أَمَّا إذَا كَانَ مَعْلُومًا فَكَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الثَّمَنِ فَيَصِحُّ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَأْتِي فِيهَا ذَلِكَ اهـ. وَحَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ م ر أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك بِكَذَا دَلَالَةً وَثَمَنًا صَحَّ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيَّ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ بِكَذَا سَالِمًا، وَأَرَادَ أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي بَطَلَ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ فَهُوَ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِأَدَائِهِ) أَيْ مَعَ كَوْنِ الْمَدِينِ غَيْرَ مُقَصِّرٍ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى أَدَائِهِ عَنْهُ بِغَيْبَتِهِ فَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا.
(فَرْعٌ) إذَا ادَّعَى الضَّامِنُ الْأَدَاءَ، وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَحَلَفَ رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ بِحَالِهَا فَإِذَا أَخَذَ فَقِيلَ لَا يَرْجِعُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ، وَهَلْ يَرْجِعُ بِالْمَغْرُومِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِالثَّانِي أَوْ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّهُ الْمُسْقِطُ لِلْمُطَالَبَةِ؟ وَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ بِأَقَلِّهَا اهـ. رَوْضٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَذِكْرُ هَذِهِ) أَيْ إذَا صَدَّقَهُ الدَّائِنُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَيْ إذَا أَدَّى بِحَضْرَةِ الْمَدِينِ اهـ. ح ل.