بِتَسْلِيمِهِ) أَيْ الْمَكْفُولِ (فِيهِ) أَيْ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ بِهِ لِقِيَامِهِ بِمَا لَزِمَهُ (بِلَا حَائِلٍ) كَمُتَغَلِّبٍ يَمْنَعُ الْمَكْفُولَ لَهُ مِنْهُ فَمَعَ وُجُودِ الْحَائِلِ لَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ فَإِنْ أَتَى بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْتَحِقَّ الْقَبُولُ إنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ لُزُومُ الْقَبُولِ فَإِنْ امْتَنَعَ رَفَعَهُ إلَى حَاكِمٍ يَقْبِضُ عَنْهُ فَإِنْ فُقِدَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ (كَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ عَنْ) جِهَةِ (كَفِيلٍ) فَإِنَّ الْكَفِيلَ يَبْرَأُ بِهِ حَيْثُ لَا حَائِلَ كَمَا يَبْرَأُ الضَّامِنُ بِأَدَاءِ الْأَصِيلِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ حُضُورِهِ، وَلَا تَسْلِيمُهُ نَفْسَهُ مَعَ وُجُودِ حَائِلٍ وَالتَّقْيِيدُ فِي هَذِهِ بِعَدَمِ الْحَائِلِ مِنْ زِيَادَتِي، وَلَوْ سَلَّمَهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ بَرِئَ إنْ كَانَ بِإِذْنِهِ أَوْ قَبِلَهُ الدَّائِنُ (فَإِنْ غَابَ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ إنْ أَمْكَنَ) بِأَنْ عَرَفَ مَحَلَّهُ، وَأَمِنَ الطَّرِيقَ، وَلَا حَائِلَ، وَلَوْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إحْضَارُهُ لِعَجْزِهِ وَتَعْبِيرِي بِإِنْ أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ (وَيُمْهَلُ مُدَّتَهُ) أَيْ مُدَّةَ إحْضَارِهِ بِأَنْ يُمْهَلَ مُدَّةَ ذَهَابِهِ، وَإِيَابِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أُمْهِلَ مُدَّةَ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ (ثُمَّ إنْ) مَضَتْ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ، وَ (لَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ) إلَى أَنْ يَتَعَذَّرَ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يُوَفِّي الدَّيْنَ فَإِنْ وَفَّاهُ ثُمَّ حَضَرَ الْمَكْفُولُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الِاسْتِرْدَادَ (وَلَا يُطَالَبُ كَفِيلٌ بِمَالٍ) ، وَلَا عُقُوبَةٍ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى، وَإِنْ فَاتَ التَّسْلِيمُ بِمَوْتٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَأْذَنَ فِيهِ الْمَكْفُولُ بِبَدَنِهِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَسَدَتْ، وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مُطْلَقُ الْإِذْنِ فِي الْكَفَالَةِ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَ ثَمَّ مُؤْنَةٌ أَمْ لَا، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمَحَلُّهَا أَيْ إنْ صَلُحَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِتَسْلِيمِهِ) أَيْ الْمَكْفُولِ أَيْ مِنْ عَيْنٍ أَوْ بَدَنٍ. اهـ. حَجّ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَنْ الْكَفَالَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ حَيْثُ أَطْلَقَ فِي هَذِهِ، وَفَصَّلَ فِي الَّتِي بَعْدَهَا اهـ. ح ل.
وَقَوْلُهُ: أَيْ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ الْمَذْكُورِ أَيْ، وَفِي زَمَانِهِ الْمُعَيَّنِ بِالِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ فَإِذَا جَاءَ بِهِ فِي غَيْرِ الزَّمَانِ الْمَذْكُورِ كَانَ فِيهِ التَّفْصِيلُ فِيمَا لَوْ أَتَى بِهِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ مَحَلَّ تَسْلِيمِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِلَا حَائِلٍ) ، وَمِنْهُ أَيْ مِنْ عَدَمِ الْحَائِلِ حَبْسُهُ بِحَقٍّ فَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِهِ لِلْمَكْفُولِ لَهُ، وَهُوَ أَيْ الْمَكْفُولُ مَحْبُوسٌ بِحَقٍّ لِإِمْكَانِ إحْضَارِهِ وَمُطَالَبَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَحْبُوسًا بِغَيْرِ حَقٍّ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ فَالْحَبْسُ حِينَئِذٍ مِنْ الْحَائِلِ. اهـ. شَرْحُ م ر، وَلَوْ سَلَّمَهُ الْكَفِيلُ وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ حَائِلٌ، وَقَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ مَا سَلَّمْت إلَّا وَهُنَاكَ حَائِلٌ فَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ وَجْهَانِ، وَيَجْرِيَانِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ إذَا اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ، وَأَصَحُّهُمَا تَصْدِيقُ الْكَفِيلِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَائِلِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ) أَيْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ كَأَنْ يَقُولَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ سَلَّمْت نَفْسِي عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَزَمَنِهِ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ لَا غَرَضَ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ تَسَلُّمِهِ وَخَرَجَ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَإِذَا سَلَّمَ كُلٌّ نَفْسَهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ إلَّا إنْ رَضِيَ بِهِ الْمَكْفُولُ لَهُ، وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إحْضَارُهُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ فِيمَا بَعْدَهَا مُعَلِّقٌ لِلضَّمَانِ عَلَى طَلَبِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَتَعْلِيقُ الضَّمَانِ يُبْطِلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ شَيْخُنَا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ نُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ مُقْتَضَى اللَّفْظِ تَعْلِيقُ أَصْلِ الضَّمَانِ عَلَى الطَّلَبِ وَتَعْلِيقُهُ مُبْطِلٌ لَهُ، وَمِنْ أَصْلِهِ اهـ. ح ل.
(تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اشْتِرَاطُ اللَّفْظِ هُنَا لَا فِيمَا قَبْلَهُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مَجِيءَ هَذَا وَحْدَهُ لَا قَرِينَةَ فِيهِ فَاشْتُرِطَ لَفْظٌ يَدُلُّ بِخِلَافِ مَجِيءِ الْكَفِيلِ بِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلَفْظٍ وَنَظِيرُهُ أَنَّ التَّخْلِيَةَ فِي الْقَبْضِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ أَحْضَرَهُ بِغَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى قَبُولِهِ لَهُ حِينَئِذٍ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. حَجّ. (قَوْلُهُ: كَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ عَنْ جِهَةِ كَفِيلٍ) بِخِلَافِ مَا لَوْ سَلَّمَ نَفْسَهُ عَنْ غَيْرِهَا بِأَنْ سَلَّمَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ، وَيَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا لَوْ سَلَّمَ نَفْسَهُ عَنْهَا وَعَنْ الْكَفِيلِ هَلْ يَبْرَأُ بِذَلِكَ الْكَفِيلُ أَمْ لَا الْوَجْهُ عَدَمُ الْبَرَاءَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْحُكْمِ فِيمَا لَوْ تَكَفَّلَ بِهِ رَجُلَانِ فَأَحْضَرَهُ أَحَدُهُمَا مَعَ تَعْلِيلِهِ فِي كَلَامِ شَيْخِنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ، وَلَوْ تَكَفَّلَ بِهِ اثْنَانِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرُ، وَإِنْ قَالَ سَلَّمْته عَنْ صَاحِبِي. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَبِلَهُ الدَّائِنُ) أَيْ مَنْ لَهُ الْحَقُّ لِيَشْمَلَ مُسْتَحِقَّ الْقَوَدِ مَثَلًا، وَلَوْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ لِلْكَفِيلِ أَبْرَأْتُكَ مِنْ حَقِّي بَرِئَ أَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ قَبِلَهُ بَرِئَ كُلٌّ مِنْ الْأَصِيلِ وَالْكَفِيلِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَابَ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ إنْ أَمْكَنَ) ، وَمَا يَغْرَمُهُ الْكَفِيلُ مِنْ مُؤْنَةِ السَّفَرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي مَالِ نَفْسِهِ هُوَ، وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُهُ الْمَكْفُولُ مِنْ مُؤْنَةِ السَّفَرِ فَهُوَ فِي مَالِهِ هُوَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ فِي الْكَفَالَةِ قَدْ الْتَزَمَ الْحُضُورَ مَعَ الْكَفِيلِ، وَمِنْ لَازِمِ الْحُضُورِ صَرْفُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ إلَخْ) ، وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ إلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي عَلِمَ ذَهَابَهُ إلَيْهَا وَجَهِلَ خُصُوصَ الْقَرْيَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا لِيَبْحَثَ عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ بِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا) أَيْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ أُمْهِلَ مُدَّةَ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ أَيْ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَالتَّجْهِيزِ، وَيُمْهَلُ لِانْتِظَارِ رُفْقَةٍ يَأْمَنُ بِهِمْ وَعِنْدَ الْمَطَرِ الشَّدِيدِ وَالْوَحْلِ الشَّدِيدِ الَّذِي لَا يَسْلُكُ مَعَهُ عَادَةً فَلَا يُحْبَسُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْذَارِ. اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: مُدَّةَ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ) أَيْ الْمُدَّةَ الَّتِي لَا تَقْطَعُ السَّفَرَ، وَهِيَ مَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ إلَخْ مِثْلُهَا مَا فَوْقَهَا وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُوَفِّيَ الدَّيْنَ) أَيْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَالْمُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الِاسْتِرْدَادَ) أَيْ لِمَا دَفَعَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا، وَلِبَدَلِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُتَبَرِّعًا بِالْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ لِخَوْفِ الْحَبْسِ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ الْوَفَاءَ عَنْهُ قَالَ شَيْخُنَا، وَيَتَّجِهُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ أَنْ يَلْحَقَ بِحُضُورِهِ تَعَذُّرُ الْحُضُورِ بِمَوْتٍ وَنَحْوِهِ حَتَّى يَرْجِعَ بِهِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَكْفُولِ لَوْ تَعَذَّرَ الِاسْتِرْدَادُ كَمَا كَتَبَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. ح ل، وَفِي ع ش عَلَى م ر، وَلَوْ تَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُهُ