(وَإِلَّا) بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِذْنِ لَهُ فِي الضَّمَانِ (فَمِمَّا يَكْسِبُهُ بَعْدَ إذْنٍ) فِي الضَّمَانِ (وَمِمَّا بِيَدِ مَأْذُونٍ) لَهُ فِي تِجَارَةٍ كَمَا فِي الْمَهْرِ وَإِنْ اعْتَبَرَ ثَمَّ كَسْبَهُ بَعْدَ النِّكَاحِ لَا بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ مُؤَنَ النِّكَاحِ إنَّمَا يَجِبُ بَعْدَهُ وَمَا يُضْمَنُ ثَابِتٌ قَبْلَ الضَّمَانِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ فَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي لَمْ يُؤَدِّ مِمَّا بِيَدِهِ وَإِلَّا فَلَا يُؤَدِّي إلَّا مِمَّا فَضَلَ عَنْهَا.
(وَ) شَرَطَ (فِي الْمَضْمُونِ لَهُ) وَهُوَ الدَّائِنُ (مَعْرِفَتَهُ) أَيْ مَعْرِفَةَ الضَّامِنِ عَيْنَهُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ تَشْدِيدًا وَتَسْهِيلًا، وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ وَكِيلِهِ كَمَعْرِفَتِهِ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ بِخِلَافِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ (لَا رِضَاهُ) ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ مَحْضُ الْتِزَامٍ لَمْ يُوضَعْ عَلَى قَوَاعِدِ الْمُعَاقَدَاتِ (وَلَا رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ) وَهُوَ الْمَدِينُ (وَ) لَا (مَعْرِفَتَهُ) لِجَوَازِ التَّبَرُّعِ بِأَدَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَيَصِحُّ ضَمَانُ مَيِّتٍ لَمْ يَعْرِفْهُ الضَّامِنُ.
(وَ) شَرَطَ (فِي الْمَضْمُونِ فِيهِ) ، وَهُوَ الدَّيْنُ، وَلَوْ مَنْفَعَةً (ثُبُوتَهُ) ، وَلَوْ بِاعْتِرَافِ الضَّامِنِ فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَنَفَقَةِ الْغَدِ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لَهُ فَلَا يَسْبِقُهُ كَالشَّهَادَةِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ شَرْطُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَهُوَ كَوْنُهُ مَدِينًا.
(وَصَحَّ ضَمَانُ دَرْكٍ) ، وَيُسَمَّى ضَمَانُ عُهْدَةٍ (بَعْدَ قَبْضِ مَا يَضْمَنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتِّجَارَةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَ) أَيْ، وَقْتَ الْإِذْنِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَبْلَ الضَّمَانِ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَمِمَّا يَكْسِبُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِي مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ، وَإِلَّا فَبِذِمَّتِهِ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ، وَلَا مَالُ تِجَارَةٍ فَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ وَاعْتَمَدَهُ. م ر اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ إذْنٍ) فَلَوْ اسْتَخْدَمَهُ السَّيِّدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَتُهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسُ مَا فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ وَاسْتَخْدَمَهُ مِنْ وُجُوبِ أُجْرَتِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بَعْدَ النِّكَاحِ) سَيَأْتِي فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ إنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَمَّا هُوَ فَيَتَعَلَّقُ بِأَكْسَابِهِ، وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْوَالِ التِّجَارَةِ، وَلَوْ حَصَلَتْ فِي يَدِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَانْظُرْ هَلْ هُوَ هُنَا كَذَلِكَ فَيُقَالُ مَحَلُّ هَذَا التَّقْيِيدِ أَيْ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِذْنِ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ أَمَّا هُوَ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ، وَلَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الضَّمَانِ حَرِّرْ (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ قَبْلَ الضَّمَانِ) قَدْ يُقَالُ إنَّ ثُبُوتَهُ قَبْلُ إنَّمَا هُوَ عَلَى غَيْرِ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ ضَمَانِهِ لَهُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ بِثُبُوتِهِ قَبْلُ عَلَى غَيْرِهِ صَارَ أَقْوَى مِنْ مُؤَنِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً قَبْلُ عَلَى أَحَدٍ. اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِكَوْنِهِ يُؤَدِّي مِنْ كَسْبِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ اهـ مِنْ الْحَلَبِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي) أَيْ بَعْدَ الضَّمَانِ لَمْ يُؤَدِّ مِمَّا بِيَدِهِ أَيْ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ، وَكَذَا مِمَّا كَسَبَهُ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَتَعَدَّى لَهُ، وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي فَلَا يُؤَدِّي إلَّا مِمَّا فَضَلَ عَنْهَا أَيْ مِمَّا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ لَهُ لَا يُشَارِكُهُمْ، وَهَلْ كَذَلِكَ مَا كَسَبَهُ، وَإِذَا ضَمِنَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فِي دَيْنِ مُعَامَلَةٍ لَزِمَهُ، وَأَدَّى عَنْهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّاهُ، وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الضَّمَانِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِهِ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَصِحَّ ضَمَانُهُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَعْرِفَةَ الضَّامِنِ عَيْنَهُ) ، وَكَذَا تُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ السَّيِّدِ الْمَضْمُونَ لَهُ إذَا كَانَ الضَّامِنُ عَبْدَهُ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ الْمَضْمُونَ لَهُ يُطَالِبُ كُلًّا مِنْ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدِ الْآذِنِ كَذَا فِي حَجّ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: أَيْ مَعْرِفَةَ الضَّامِنِ عَيْنَهُ) ، وَإِنَّمَا كَفَتْ مَعْرِفَةُ عَيْنِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عِنْوَانُ الْبَاطِنِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِأَنَّ مَعْرِفَةَ وَكِيلِهِ) أَيْ وَكِيلِهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي خُصُوصِ هَذَا اهـ. شَيْخُنَا ح ف، وَقَوْلُهُ: كَمَعْرِفَتِهِ أَيْ فَتَكْفِي عَنْهَا فَلَا تُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُمَا مَعًا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَقُومُ مَعْرِفَةُ وَكِيلِهِ مَقَامَ مَعْرِفَتِهِ إلَخْ انْتَهَتْ. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَقَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ ضَعِيفٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا بِمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَالْغَالِبُ أَنَّ الشَّخْصَ يُوَكِّلُ مَنْ يُشْبِهُهُ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ ضَمَانُ مَيِّتٍ) أَيْ ضَمَانُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي ضَمَانِ الدَّيْنِ لَا فِي الْكَفَالَةِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْمَضْمُونِ فِيهِ إلَخْ) لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ فَيَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَضْمُونِ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَصَدَ بِهِ التَّمْيِيزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِنَّ الْمَضْمُونَ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الدَّيْنِ، وَمَنْ هُوَ عَلَيْهِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَنْفَعَةً) كَالْعَمَلِ الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ بِالْإِجَارَةِ أَوْ الْمُسَاقَاةِ، وَلَوْ لِلَّهِ تَعَالَى كَضَمَانِ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِاعْتِرَافِ الضَّامِنِ) بَلْ الضَّمَانُ مُتَضَمِّنٌ لِاعْتِرَافِهِ بِتَوَفُّرِ شَرَائِطِهِ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: كَنَفَقَةِ الْغَدِ) أَيْ لِلزَّوْجَةِ، وَأَمَّا نَفَقَةُ الْقَرِيبِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا لِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَنِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ ضَمَانُ دَرْكٍ) ، وَهُوَ التَّبِعَةُ أَيْ الْمُطَالَبَةُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِالْتِزَامِهِ الْغَرَامَةَ عِنْدَ إدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ عَيْنَ مَالِهِ فَيَقُولُ ضَمِنْتُ عُهْدَةَ الثَّمَنِ أَوْ دَرْكَهُ أَوْ خَلَاصَكَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ خَلَاصُ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ رَاجِعْ اهـ. ح ل، وَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَإِسْكَانِهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَفِي الْمِصْبَاحِ الدَّرَكُ بِفَتْحَتَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ لُغَةً اسْمٌ مِنْ أَدْرَكْتُ الشَّيْءَ، وَمِنْهُ ضَمَانُ الدَّرَكِ وَالدَّرْكِ بِالْوَجْهَيْنِ أَيْضًا التَّبِعَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ ضَمَانُ دَرْكٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي نَحْوِ غَرِيبٍ لَوْ خَرَجَ مَبِيعُهُ أَوْ ثَمَنُهُ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَظْفَرْ بِهِ. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ضَمَانُ دَرْكٍ) الدَّرْكُ هُوَ الْمُطَالَبَةُ وَالتَّبِعَةُ وَالْمُؤَاخَذَةُ وَالْعُهْدَةُ هِيَ الْوَثِيقَةُ الَّتِي يُكْتَبُ فِيهَا الشَّيْءُ سُمِّيَ بِهِ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهَا مِنْ تَسْمِيَةِ الْحَالِّ بِاسْمِ مَحَلِّهِ، وَيُطْلَقُ الدَّرْكُ عَلَى مَا ضَعُفَ، وَلَمْ يَحْكُمْ اهـ. سم.
(تَنْبِيهٌ) التَّحْقِيقُ أَنَّ مُتَعَلِّقَ ضَمَانِ الدَّرْكِ عَيْنُ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ إنْ بَقِيَ وَسَهُلَ رَدُّهُ وَبَدَلُهُ أَيْ قِيمَتُهُ إنْ عَسُرَ رَدُّهُ لِلْحَيْلُولَةِ، وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ، وَقِيمَةُ الْمُتَقَوِّمِ إنْ تَلِفَ وَتَعَلُّقُهُ بِالْبَدَلِ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى قَاعِدَةِ ضَمَانِ الْأَعْيَانِ، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ