كَأَنْ دَخَلَ نِصْفُ لَبِنَاتِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ، أَوْ كَانَ السَّقْفُ أَزَجًا (فَلَهُ الْيَدُ) لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ فَيَحْلِفُ، وَيُحْكَمُ لَهُ بِالْجِدَارِ، أَوْ السَّقْفِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ كَمَا سَيَأْتِي، وَفِي مَعْنَى الْعِلْمِ بِذَلِكَ مَا لَوْ بَنِي مَا ذُكِرَ عَلَى خَشَبَةٍ طَرَفُهَا فِي بِنَاءِ أَحَدِهِمَا، أَوْ كَانَ عَلَى تَرْبِيعِ بِنَاءِ أَحَدِهِمَا سُمْكًا وَطُولًا دُونَ الْآخَرِ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ بِأَنْ انْفَصَلَ عَنْ بِنَائِهِمَا أَوْ اتَّصَلَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إحْدَاثُهُ، أَوْ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَأَمْكَنَ إحْدَاثُهُ عَنْهُمَا أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْجِدَارِ خَشَبٌ (فَلَهُمَا) أَيْ الْيَدُ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ (فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً) أَنَّهُ لَهُ (أَوْ حَلَفَ) وَنَكَلَ الْآخَرُ (قُضِيَ لَهُ) بِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً، أَوْ حَلَفَ لِلْآخَرِ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي يُسَلَّمُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ ادَّعَى الْجَمِيعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَمَّا مَاءُ غُسَالَةِ الثِّيَابِ وَالْأَوَانِي فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى إجْرَائِهَا عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ لَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ كَذَا قَالَاهُ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ إذَا بَيَّنَ قَدْرَ الْجَارِي إذَا كَانَ عَلَى السَّطْحِ وَبَيْنَ مَوْضِعِ الْجَرَيَانِ إذَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَالْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ الْحَاجَةِ إلَى الْبِنَاءِ فَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَبْنِي وَغَسْلُ الثِّيَابِ وَالْأَوَانِي لَا بُدَّ مِنْهُ لِكُلِّ النَّاسِ أَوْ الْغَالِبِ، وَهُوَ بِلَا شَكٍّ يَزِيدُ عَلَى حَاجَةِ الْبِنَاءِ فَمَنْ بَنَى حَمَّامًا وَبِجَانِبِهِ أَرْضٌ لِغَيْرِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ حَقَّ الْمَمَرِّ لِلْمَاءِ فَلَا تَوَقُّفَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ بَلْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ حَاجَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَرْضِ فَلَعَلَّ مُرَادَ الْمُتَوَلِّي مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ عَلَى السَّطْحِ، وَلَمْ يَحْصُلْ الْبَيَانُ فِي قَدْرِ مَا يُصَبُّ. انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ كَأَنْ دَخَلَ نِصْفُ لَبِنَاتِ كُلّ إلَخْ) وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي الزَّوَايَا وَلَا يَحْصُلُ الرُّجْحَانُ بِأَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ مَعْدُودَةٍ مِنْ طَرَفِ الْجِدَارِ لِإِمْكَانِ إحْدَاثِهِ بَعْدَ بِنَاءِ الْجِدَارِ بِنَزْعِ لَبِنَةٍ وَنَحْوِهَا وَإِدْرَاجِ أُخْرَى اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ السَّقْفُ أَزَجًا) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إحْدَاثُهُ بَعْدَ تَمَامِ الْجِدَارِ بِأَنْ أُمِيلَ مِنْ مُبْتَدَأِ ارْتِفَاعِهِ مِنْ الْأَرْضِ كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ إحْدَاثَهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمِيلُ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْجِدَارِ لَا يَكُونُ فِيهِ تَرْجِيحٌ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي وَالْإِمَامُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَصَاحِبِ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ يُفِيدُ التَّرْجِيحَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الَّذِي بَنَى الْأَزَجَ بَنَاهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ السَّقْفُ أَزَجًا) أَيْ غَيْرَ مُسَقَّفٍ بِخَشَبٍ مَثَلًا كَالْقُبَّةِ وَيُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ بُنِيَ مَعَ بِنَاءِ أَحَدِهِمَا فِي الرُّبْعِ مَثَلًا فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْمَالِكِينَ سَاكِنٌ فَوْقَ الْآخَرِ فَالسَّقْفُ الَّذِي بَيْنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ لِلْأَسْفَلِ؛ لِأَنَّهُ أَشَدُّ اتِّصَالًا بِبِنَائِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ أُزِجَ أَيْ عُقِدَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إحْدَاثُهُ) صُورَةُ عَدَمِ الْإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَارَانِ وَبَاعَ إحْدَاهُمَا لِزَيْدٍ وَالْأُخْرَى لِعَمْرٍو ثُمَّ اخْتَلَفَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو فِي جِدَارٍ بَيْنَهُمَا فَالْجِدَارُ حِينَئِذٍ سَابِقٌ عَلَى الْمِلْكَيْنِ، وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْجِدَارِ خَشَبٌ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ وَالتَّقْدِيرُ فِيهَا بِأَنْ انْفَصَلَ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا خَشَبٌ أَوْ كَانَ اهـ. شَيْخُنَا وَبَعْضُهُمْ قَرَّرَ أَنَّهُ عَائِدٌ لِلْأَخِيرَةِ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْجِدَارِ خَشَبٌ لَعَلَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى اتَّصَلَ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَالْمَعْنَى أَوْ انْفَصَلَ عَنْ بِنَاءِ أَحَدهمَا وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ خَشَبٌ لَكِنْ فِيهِ حِينَئِذٍ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ بِأَنْ انْفَصَلَ عَنْ بِنَائِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ إذَا كَانَ الْمَدَارُ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْعَقْلِيِّ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ رُجُوعِ هَذَا لِكُلٍّ مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ، وَمَا وَجْهُ قَصْرِ بَعْضِهِمْ لَهُ عَلَى الْأَخِيرَةِ وَبَعْضُهُمْ عَلَى الْأَوْلَى وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْحَوَاشِي بِصِحَّةِ رُجُوعِهِ لِلثَّانِيَةِ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَهُمَا الْيَدُ) أَشَارَ بِذِكْرِ الْيَدِ إلَى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِمِلْكِهِ لَهُمَا بَلْ يَبْقَى فِي يَدِهِمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً بِهِ سَلَّمَ لَهُ وَحَكَمَ بِهِ لَهُ أَوْ أَقَامَ غَيْرُهُمَا بَيِّنَةً بِهِ فَكَذَلِكَ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ) أَيْ؛ لِأَنَّ وَضْعَهَا قَدْ يَكُونُ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ قَضَاءِ قَاضٍ يَرَى الْإِجْبَارَ عَلَى الْوَضْعِ فَلَا يُتْرَكُ الْمُحَقَّقُ بِالْمُحْتَمَلِ. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً) هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَ إلَّا، وَمَا بَعْدَهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ كَمَا سَيَأْتِي، وَقَوْلُهُ أَوْ حَلَفَ تَفْرِيعٌ عَلَى مَا بَعْدَ إلَّا اهـ. شَيْخُنَا
وَيَصِحُّ أَيْضًا تَفْرِيعُهُ عَلَى مَا قَبْلَهَا وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْأَحَدِ حِينَئِذٍ خُصُوصُ صَاحِبِ الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُقْضَى لَهُ بِالْحَلِفِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بَلْ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْحَلِفُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْيَدِ إذَا نَكَلَ هُوَ هَذَا وَقَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ حَلَفَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَنَكَلَ الْآخَرُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى وَنَكَلَ الْآخَرُ بَعْدَ حَلِفِ خَصْمِهِ وَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ خَصْمُهُ إلَى يَمِينٍ أُخْرَى، وَهِيَ الْمَرْدُودَةُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى وَقَدْ نَكَلَ الْآخَرُ قَبْلَ حَلِفِ مَنْ بَدَأَ الْقَاضِي بِتَحْلِيفِهِ فَعَلَى هَذَا يَحْتَاجُ غَيْرُ النَّاكِلِ إلَى يَمِينَيْنِ فَيَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مُجْمَلَةٌ احْتَاجَ إلَى تَوْضِيحِهَا بِقَوْلِهِ وَتَتَّضِحُ مَسْأَلَةُ الْحَلِفِ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ قُضِيَ لَهُ بِهِ) أَيْ وَتَكُونُ الْعَرْصَةُ لَهُ تَبَعًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ حَلَفَ) أَيْ كُلٌّ لِلْآخَرِ وَصُورَةُ حَلِفِهِ أَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ لَا يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِي خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ أَوْ حَلَفَ) أَيْ كُلٌّ لِلْآخَرِ أَيْ حَلَفَ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ اسْتِحْقَاقِ صَاحِبِهِ لِلنِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِهِ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ الَّذِي بِيَدِ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ وَيَدُهُ عَلَى النِّصْفِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ كَالْعَيْنِ