(فَإِذَا وَضَعَ) مُسْتَحِقُّ الْوَضْعِ (لَمْ يَرْفَعْهُ مَالِكُ الْجِدَارِ) لَا مَجَّانًا، وَلَا مَعَ إعْطَاءِ أَرْشٍ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الدَّوَامِ، وَتَعْبِيرِي فِيمَا ذُكِرَ بِالْوَضْعِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبِنَاءِ.
(وَلَوْ انْهَدَمَ) الْجِدَارُ قَبْلَ وَضْعِ الْمُسْتَحِقِّ، أَوْ بَعْدَهُ (فَأَعَادَهُ) مَالِكُهُ (فَلِلْمُسْتَحِقِّ الْوَضْعُ) بِتِلْكَ الْآلَةِ وَبِمِثْلِهَا؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ، وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَلِلْمُشْتَرِي إعَادَةُ الْبِنَاءِ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْهُ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ، نَعَمْ إنْ انْهَدَمَ بِهَدْمٍ، طُولِبَ هَادِمُهُ بِقِيمَةِ حَقِّ الْوَضْعِ لِلْحَيْلُولَةِ مَعَ الْأَرْشِ إنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ وَضَعَ.
(وَمَتَى رَضِيَ) بِوَضْعِ (بِنَاءٍ عَلَيْهِ) بِعِوَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ (شَرْطُ بَيَانِ مَحَلِّهِ) جِهَةً وَطُولًا وَعَرْضًا فَهُوَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَ) بَيَانُ (سَمْكِهِ) بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ ارْتِفَاعِهِ (وَصِفَتِهِ) كَكَوْنِهِ مُجَوَّفًا، أَوْ لَا، مَبْنِيًّا بِحَجَرٍ، أَوْ طُوبٍ (وَصِفَةِ سَقْفٍ) مَحْمُولٍ (عَلَيْهِ) كَكَوْنِهِ خَشَبًا، أَوْ أَزَجًا أَيْ عَقْدًا؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ، وَظَاهِرٌ أَنَّ رُؤْيَةَ الْآلَةِ تُغْنِي عَنْ وَصْفِهَا (أَوْ) رَضِيَ بِبِنَاءٍ (عَلَى أَرْضٍ) لَهُ (كَفَى الْأَوَّلُ) أَيْ بَيَانُ مَحَلِّ الْبِنَاءِ وَلَمْ يَجِبْ ذِكْرُهُ سَمْكَهُ وَصِفَتَهُ وَصِفَةَ السَّقْفِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ (، وَإِنْ اشْتَرَكَا فِيهِ) أَيْ فِي الْجِدَارِ بَيْنَهُمَا (مَنَعَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (مَا يَضُرُّ) الْجِدَارَ كَغَرْزِ وَتِدٍ وَفَتْحِ كَوَّةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِمِلْكِ رَأْسِ الْجِدَارِ صَاحِبُ الْجُذُوعِ، وَهَذَا إذَا لَمْ يُقَدِّرْ مُدَّةً فَإِنْ قُدِّرْت انْعَقَدَ إجَارَةً قَطْعًا قَالَهُ شَارِحُ الْوَجِيزِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَإِذَا وُضِعَ لَمْ يَرْفَعْهُ مَالِكُ الْجِدَارِ) نَعَمْ إنْ اشْتَرَى مَالِكُ الْجِدَارِ حَقَّ الْبِنَاءِ مِنْ الْمُشْتَرِي جَازَ الشِّرَاءُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَحِينَئِذٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْخَصْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ جَوَّزْنَاهُمَا لَهُ لَوْ أَعَارَ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ كَالرَّافِعِيِّ عَنْ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ مَالِكَ الْجِدَارِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ أَوْ لَا، وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ مَنْعُ الْمُشْتَرِي مِنْ أَنْ يَبْنِيَ إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ بَنَى، وَلَا شَكَّ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ فِيهِمَا اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر
(قَوْلُهُ وَبِمِثْلِهَا) أَعَادَ الْعَامِلَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْآلَةِ وَمِثْلِهَا. اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُعِدْهُ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ) ، وَلَوْ هَدَمَهُ الْمَالِكُ عُدْوَانًا كَانَ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ كَذَا قِيلَ وَالصَّحِيحُ عَدَمُ وُجُوبِ إعَادَتِهِ عَلَى الْمَالِكِ مُطْلَقًا اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ) أَيْ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِعَارِضِ هَدْمٍ وَانْهِدَامٍ لِالْتِحَاقِهِ بِالْبُيُوعِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ، وَهُوَ الَّذِي يُشْعِرُ بِهِ سِيَاقُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَتَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِمَا إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَأَمَّا إذَا أَجَرَهُ إجَارَةً مُؤَقَّتَةً فَيَنْبَغِي تَخْرِيجُ الْفَسْخُ عَلَى الْخِلَافِ فِي انْهِدَامِ الدَّارِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَلَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي إعَادَتَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ طُولِبَ هَادِمُهُ) سَوَاءٌ كَانَ الْهَادِمُ أَجْنَبِيًّا أَوْ مَالِكًا وَسَوَاءٌ تَعَدَّى الْمَالِكُ بِالْهَدْمِ أَمْ لَا، وَلَكِنْ إذَا كَانَ الْهَادِمُ الْمَالِكَ لَزِمَهُ شَيْئَانِ: أَرْشُ الْبِنَاءِ لِلْفَيْصُولَةِ وَقِيمَةُ حَقِّ الْوَضْعِ لِلْحَيْلُولَةِ وَإِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ أَرْشُ الْجِدَارِ وَأَرْشُ الْبِنَاءِ لِلْفَيْصُولَةِ وَقِيمَةُ حَقِّ الْوَضْعِ لِلْحَيْلُولَةِ فَتَأَمَّلْ اهـ. عَبْدُ الْبِرِّ (قَوْلُهُ بِقِيمَةِ حَقِّ الْوَضْعِ) أَيْ مُطْلَقًا قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ، وَأَمَّا الْأَرْشُ فَيَتَقَيَّدُ بِالْوَضْعِ كَمَا قَالَ فَقَوْلُهُ إنْ وُضِعَ رَاجِعٌ لِلْأَرْشِ اهـ. ع ش بِالْمَعْنَى وَالْأَرْشُ هُنَا مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا مُسْتَحَقَّ الْإِبْقَاءِ وَمَقْلُوعًا اهـ.
(قَوْلُهُ لِلْحَيْلُولَةِ) أَيْ وَيَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا حَالًا فَإِنْ أُعِيدَ الْجِدَارُ رُدَّ بَدَلَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ مَعَ الْأَرْشِ إنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ وَضَعَ) ، وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَهْدُومًا فَإِنْ أُعِيدَ السُّفْلُ اُسْتُعِيدَتْ الْقِيمَةُ لِزَوَالِ الْحَيْلُولَةِ وَلَهُ الْبِنَاءُ إنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى، وَإِعَادَتُهُ إنْ كَانَ قَدْ بَنَى، وَلَا يَغْرَمُ الْهَادِمُ أُجْرَةَ الْبِنَاءِ لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ طُوبٍ) فِي الْمِصْبَاحِ لِطُوبِ الْآجُرِّ، الْوَاحِدَةُ طُوبَةٌ، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ شَامِيَّةٌ وَأَحْسَبُهَا رُومِيَّةٌ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الطُّوبُ الْآجُرُّ وَالطُّوبَةُ الْآجُرَّةُ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا الْآجُرُّ اللَّبِنُ إذَا طُبِخَ، بِمَدِّ الْهَمْزَةِ، وَالتَّشْدِيدُ أَشْهَرُ مِنْ التَّخْفِيفِ الْوَاحِدَةُ آجُرَّةٌ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ اهـ. (قَوْلُهُ تُغْنِي عَنْ وَصْفِهَا) أَيْ فِي بَيَانِ صِفَةِ السَّقْفِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ فَرُؤْيَةُ الْآلَةِ إذَا كَانَتْ خَشَبًا تُغْنِي عَنْ وَصْفِهِ بِكَوْنِهِ أَزَجًا أَوْ غَيْرَهُ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَرْضٍ لَهُ) قَالَ حَجّ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ بَيْعٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ بَيْعَ نَفْسِ الْأَرْضِ فَحِينَئِذٍ لَا حَجْرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيهَا فِي شَيْءٍ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ، وَإِنْ كَانَ بَيْعَ حَقِّ الْوَضْعِ، فَهَذَا لَمْ يُعْرَفْ، إلَّا فِي بَيْعِ رَأْسِ الْجِدَارِ، وَذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ دَخِيلٌ فِي خِلَالِ الْكَلَامِ عَلَى الْجِدَارِ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى أَرْضٍ لَهُ) هَلْ التَّقْيِيدُ بِهِ لِإِخْرَاجِ مَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِنَحْوِ مُوَلِّيهِ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا وِلَايَةً تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَفَى الْأَوَّلُ) أَيْ بَيَانُ الْمَحَلِّ وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ أَنَّ الْمَحَلَّ شَامِلٌ لِثَلَاثَةٍ: الْجِهَةِ وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ. وَيُزَادُ عَلَيْهَا اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْعُمْقِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سُمْكِهِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعُمْقَ النُّزُولُ إلَى أَسْفَلَ، وَالسُّمْكُ الصُّعُودُ إلَى عُلُوٍّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ مَوْضِعَ الْأَسَاسِ، وَطُولَهُ وَعُمْقَهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ مَنْعُ كُلِّ مَا يَضُرُّ الْجِدَارَ بِلَا رِضَا) ، وَهَذَا بِخِلَافِ السَّقْفِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ: لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ وَضْعُ الْأَثْقَالِ الْمُعْتَادَةِ عَلَى السَّقْفِ الْمَمْلُوكِ لِلْآخَرِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا. وَلِلْآخِرِ التَّعْلِيقُ الْمُعْتَادُ بِهِ كَثَوْبٍ، وَلَوْ بِوَتِدٍ يَتِدُهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مَثَلًا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ بِمَا يُضَايِقُ فِيهِ عَادَةً كَمَا مَرَّ وَفَرَّقَ بِاتِّبَاعِ الْعُرْفِ، وَفِي جَوَازِ غَرْزِ الْوَتِدِ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ فِيمَا يَلِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ كَالْأَسْفَلِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ. سم (فَائِدَةٌ)
لَوْ وَضَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَادَّعَى أَنَّ شَرِيكَهُ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَيُطَالِبُ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ أَقَامَهَا فَذَاكَ، وَإِلَّا هُدِمَ