وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ (حَتَّى يَمْضِيَ يَوْمُ قَسْمِ مَالِهِ بِلَيْلَتِهِ) الَّتِي بَعْدَهُ أَوْ لَيْلَةَ قُسِمَ مَالُهُ بِيَوْمِهَا الَّذِي بَعْدَهَا مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ آخَرُ كَرَهْنٍ وَجِنَايَةٍ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ «ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ يَوْمًا بِيَوْمٍ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ وَيَكْسُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنَّمَا اسْتَمَرَّ ذَلِكَ إلَى الْقَسْمِ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ مَا لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ وَقَوْلِي بِلَيْلَتِهِ مِنْ زِيَادَتِي (إلَّا أَنْ يَغْتَنِيَ بِكَسْبٍ) لَائِقٍ بِهِ فَلَا يَمُونُهُ مِنْهُ وَيَصْرِفُ كَسْبَهُ إلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيُرَدَّ إلَى الْمَالِ، وَإِنْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْهُ فَإِنْ قَصَّرَ، وَلَمْ يَكْتَسِبْ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمُونُ مِنْ مَالِهِ وَاخْتَارَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي خِلَافُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ (وَيُتْرَكُ) مِنْ مَالِهِ (لِمُمَوِّنِهِ دَسْتُ ثَوْبٍ لَائِقٍ) بِهِ مِنْ قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ وَعِمَامَةٍ، وَكَذَا مَا يُلْبَسُ تَحْتَهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَمَدَاسٍ وَخُفٍّ وَطَيْلَسَانٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاللَّاتِي نَكَحَهُنَّ قَبْلَ الْحَجْرِ خَرَجَ الْحَادِثَاتُ بِخِلَافِ الْقَرِيبِ الْحَادِثِ فَإِنَّ حُدُوثَهُ لَيْسَ اخْتِيَارِيًّا وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ الْحَجْرِ بِوَلَدٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَوَجَبَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ وَفَرَّقَ الْإِسْنَوِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّفِيهِ إذَا أَقَرَّ بِوَلَدٍ حَيْثُ يَثْبُتَ نَسَبُهُ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ - بِأَنَّ إقْرَارَ السَّفِيهِ بِالْمَالِ وَمَا يَقْتَضِيهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالْمَالِ وَيَجِبُ أَدَاؤُهُ وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَ إقْرَارِهِ بِالنَّسَبِ وَتَجْدِيدِ الزَّوْجَةِ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ وَاجِبٌ بِخِلَافِ التَّزَوُّجِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ) أَيْ قَوْلُهُ وَيَمُونُ وَوَجْهُ الْعُمُومِ أَنَّ الْمُؤْنَةَ أَعَمُّ مِنْ النَّفَقَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ م ر فِي شَرْحِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ: وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يُنْفَقُ يَمُونُ فَيَشْمَلُ الْكِسْوَةَ وَالْإِسْكَانَ وَالْإِخْدَامَ وَتَكْفِينَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَيَمُونُ مُمَوِّنَهُ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ، وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ أَيْ بِجَمِيعِهِ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ نَعَمْ إنْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَالِهِ حَقٌّ كَرَهْنٍ لَمْ يُتْرَكْ لَهُ شَيْءٌ، وَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اسْتَمَرَّ ذَلِكَ إلَى الْقَسْمِ إلَخْ) ، وَإِنَّمَا اسْتَمَرَّ إلَى آخِرِ يَوْمِ الْقَسْمِ وَلَيْلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ فِي أَوَّلِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ لِعَدَمِ ضَبْطِهِ؛ وَلِأَنَّ حُقُوقَهُمْ لَمْ تَجِبْ فِيهِ أَصْلًا اهـ. م ر
(قَوْلُهُ بِكَسْبٍ لَائِقٍ) عِبَارَةُ م ر بِكَسْبٍ حَلَالٍ لَائِقٍ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ حَلَالٍ لَائِقٍ فِي التَّقْيِيدِ بِهِمَا نَظَرٌ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْكَسْبِ لَا يُكَلِّفُهُ فَيَتَحَصَّلُ مِنْ هُنَا، وَمَا يَأْتِي أَنَّهُ إنْ اكْتَسَبَ بِالْفِعْلِ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَإِنْ امْتَنَعَ لَا يُكَلَّفُ بِالْكَسْبِ وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ إنْ اكْتَسَبَ غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَعَ حُصُولِ مَا اكْتَسَبَهُ فِي يَدِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ثُمَّ رَأَيْت الْخَطِيبَ ذَكَرَ مَا يُصَرِّحُ بِمَا قُلْتُهُ، وَعِبَارَتُهُ، وَلَوْ رَضِيَ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ، وَهُوَ مُبَاحٌ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَفَانَا مُؤْنَتَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَائِقٍ بِهِ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ هَلْ الْمُرَادُ بِاعْتِبَارِ الْبَلَدِ الَّذِي يُعْطَى فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدٍ يَسْكُنُهُ أَوْ بِاعْتِبَارِ بَلَدِ الْمَالِ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ تَصْرِيحًا يَقْطَعُ النِّزَاعَ، ثُمَّ قَالَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَحَلِّ تَوَطُّنِهِ فَيُعْطِي مَا يَلِيقُ بِحِرْفَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَافَقَ بَلَدَ الْإِعْطَاءِ أَوْ الْقِسْمَةِ أَوْ الْبَيْعِ أَوْ لَا وَيَظْهَرُ أَنْ يُرَادَ بِالْوَطَنِ هُنَا مَا فِي الْجُمُعَةِ، وَفِي كَوْنِهِ مِنْ حَاضِرِي الْحَرَمِ فِي النُّسُكِ (فَرْعٌ) أَفْتَى الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْمُفْلِسَ لَوْ كَانَ لَهُ وَظَائِفُ اُعْتِيدَ النُّزُولُ عَنْهَا بِدَرَاهِمَ كُلِّفَ النُّزُولَ عَنْهَا وَصَرَفَ دَرَاهِمَ النُّزُولِ لِلْغُرَمَاءِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كُمِّلَ مِنْهُ) هُوَ نَائِبُ الْفَاعِلِ أَيْ حَصَلَ التَّكْمِيلُ مِنْهُ أَيْ مِنْ مَالِهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَصَّرَ، وَلَمْ يَكْتَسِبْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ أَمْرٌ بِالِاكْتِسَابِ. اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ) أَيْ الْقَاضِي يَمُونُ مُمَوِّنَ الْمُفْلِسِ مِنْ مَالِهِ أَيْ الْمُفْلِسِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الِاكْتِسَابِ، وَقَوْلُهُ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَى مُمَوِّنِهِ مِنْ مَالِهِ بَلْ يُكَلَّفُ الِاكْتِسَابَ بِالنِّسْبَةِ لِقَرِيبِهِ، وَلَا يُكَلَّفُ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ. اهـ تَقْرِيرٌ.
وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ فَفِي حَقِّ الْقَرِيبِ يَلْزَمُ بِالْكَسْبِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَفِي حَقِّ نَفْسِهِ هُوَ الْجَانِي عَلَيْهَا، وَفِي حَقِّ زَوْجَتِهِ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى الْفَسْخِ (قَوْلُهُ دَسْتُ ثَوْبٍ) أَيْ لِأَنَّ الْحَيَّ أَفْضَلُ مِنْ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتُ يُقَدَّمُ كَفَنُهُ عَلَى الدَّيْنِ وَانْظُرْ مَا مَعْنَى الدَّسْتِ لُغَةً، وَمَا وَجْهُ الْإِضَافَةِ اهـ. ع أَقُولُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الدَّسْتَ الْجُمْلَةُ أَوْ الْجَمَاعَةُ أَيْ جُمْلَةُ ثِيَابٍ أَوْ جَمَاعَةُ ثِيَابٍ اهـ. سم، وَفِي الْأُجْهُورِيِّ الدَّسْتُ اسْمٌ لِلرِّزْمَةِ أَيْ الْجُمْلَةِ مِنْ الثِّيَابِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ، وَعَلَيْهِ فَإِضَافَتُهُ لِثَوْبٍ وَالْمُرَادُ بِالثَّوْبِ الْجِنْسُ.
وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ الدَّسْتُ مِنْ الثِّيَابِ مَا يَلْبَسُهُ الْإِنْسَانُ وَيَكْفِيهِ فِي تَرَدُّدِهِ لِحَوَائِجِهِ وَالْجَمْعُ دُسُوتٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ انْتَهَى، وَقَوْلُهُ لَائِقٍ بِهِ أَيْ حَالَ فَلَسِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ دَسْتُ ثَوْبٍ الدَّسْتُ لَفْظَةٌ أَعْجَمِيَّةٌ اُشْتُهِرَتْ فِي الشَّرْعِ وَمَعْنَاهُ جُمْلَةٌ أَوْ جَمَاعَةُ ثَوْبٍ وَمِنْهَا الْمِنْدِيلُ وَالتِّكَّةُ، وَمَا تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَالطَّيْلَسَانُ وَالْخُفُّ وَمَا يُلْبَسُ فَوْقَ الثِّيَابِ كَالدُّرَّاعَةِ بِمُهْمَلَاتٍ مَعَ تَشْدِيدِ الرَّاءِ وَهِيَ الْمِلْوَطَةُ وَالْمِقْنَعَةُ لِلْمَرْأَةِ
(قَوْلُهُ وَسَرَاوِيلَ) مُعَرَّبٌ وَقِيلَ عَرَبِيٌّ وَالْأَكْثَرُ تَأْنِيثُهُ وَأَوَّلُ مَنْ لَبِسَهُ الْخَلِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَرَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا صَحَّ، وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ لَبِسَهُ وَوُجِدَ فِي تَرِكَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَطَيْلَسَانٍ) ، وَهُوَ مَا يُجْعَلُ فَوْقَ الْعِمَامَةِ كَالشَّالِ وَالْفُوطَةِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الطَّيْلَسَانُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ قَالَ الْفَارَابِيُّ هُوَ فَيْعَلَانٌ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ كَسْرُ الْعَيْنِ لُغَةً قَالَ الْأَزْهَرِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ