وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْأَحْسَنُ تَقْدِيمُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ ثُمَّ غَيْرُهُ وَيُقَدَّمُ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي غَيْرِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ غَيْرُ الْحَيَوَانِ مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ (ثُمَّ إنْ كَانَ النَّقْدُ) الَّذِي بِيعَ بِهِ (غَيْرَ دَيْنِهِمْ) جِنْسًا أَوْ نَوْعًا (اشْتَرَى) لَهُمْ (إنْ لَمْ يَرْضَوْا) بِالنَّقْدِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبُهُمْ (وَإِلَّا) بِأَنْ رَضُوا بِهِ (صُرِفَ لَهُمْ إلَّا فِي نَحْوِ سَلَمٍ) مِمَّا يَمْتَنِعُ الِاعْتِيَاضُ فِيهِ كَمَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ لَهُمْ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي.
(، وَلَا يُسَلِّمُ) الْقَاضِي (مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ) احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا فَعَلَهُ جَاهِلًا أَوْ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ فَلَا ضَمَانَ.
(وَمَا قُبِضَ قَسَمَهُ) بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ عَلَى التَّدْرِيجِ لِتَبْرَأَ مِنْهُ ذِمَّةُ الْمُفْلِسِ وَيَصِلُ إلَيْهِ الْمُسْتَحِقُّ بَلْ إنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْقِسْمَةَ وَجَبَتْ.
(فَإِنْ عَسِرَ) قَسَمَهُ لِقِلَّتِهِ وَكَثْرَةِ الدُّيُونِ (أَخَّرَ) قَسْمَهُ لِيَجْتَمِعَ مَا يَسْهُلُ قَسْمُهُ فَإِنْ أَبَوْا التَّأْخِيرَ بَلْ طَلَبُوا قَسْمَهُ فَفِي النِّهَايَةِ يُجِيبُهُمْ وَنَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَالَ الشَّيْخَانِ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَنَقَلَهُ غَيْرُهُمَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ بَلْ الظَّاهِرُ مَا فِي النِّهَايَةِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عِنْدَ الطَّلَبِ إلَّا أَنْ تَظْهَرَ مَصْلَحَةٌ فِي التَّأْخِيرِ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ الشَّيْخَيْنِ
وَلَا يُكَلَّفُونَ بِبَيِّنَةٍ (وَلَا يُكَلَّفُونَ) عِنْدَ الْقِسْمَةِ (إثْبَاتَ أَنْ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بَيِّنَةً بِأَنْ (لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْضِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ، وَلَا يُخَافُ فَسَادُهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا يُخَافُ فَسَادُهُ مِمَّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ، وَلَيْسَ بِمُتَّجَهٍ ثُمَّ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يُوَكِّلَ الْأَمْرَ إلَى نَظَرِ الْقَاضِي، وَمَا يَرَاهُ
مَصْلَحَةً
وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْغَالِبِ اهـ. سم كَذَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ غَيْرُهُ) بِالرَّفْعِ وَالتَّقْدِيرُ ثُمَّ يُبَاعُ غَيْرُهُ أَوْ ثُمَّ غَيْرُهُ يُبَاعُ وَأَمَّا نَصْبُهُ أَوْ جَرُّهُ فَالْأَوْلَى خِلَافُهُمَا لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِمَا مِمَّا لَيْسَ مُرَادًا إذْ التَّقْدِيرُ فِي النَّصْبِ ثُمَّ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ، وَلَيْسَ غَيْرَ الْمَنْقُولِ شَيْءٌ يُقَدَّمُ هُوَ عَلَيْهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ مِنْهُمَا مَا يُخَافُ فَسَادُهُ) أَيْ عَلَى مَا لَا يُخَافُ فَسَادُهُ مِنْهُمَا وَحِينَئِذٍ يُقَيَّدُ أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ، وَلَمْ يُخَفْ فَسَادُهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ وَخِيفَ فَسَادُهُ، وَلَيْسَ مُعْتَمَدًا وَحِينَئِذٍ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَيُقَدَّمُ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ أَيْ وُجُوبًا، وَقَوْلُهُ فَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ نَدْبًا، وَقَوْلُهُ فَحَيَوَانًا أَيْ وُجُوبًا، وَقَوْلُهُ فَمَنْقُولًا أَيْ نَدْبًا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا فِيهِمَا فَوَاجِبٌ وَالْأَحْسَنُ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، وَعَلَيْهِ بَذْلُ الْوُسْعِ فِيمَا يَرَاهُ
الْأَصْلَحَ
وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ حَتَّى إذَا اقْتَضَتْ
الْمَصْلَحَةُ
خِلَافَهُ عُمِلَ بِهِ لَا بِمَا ذَكَرُوهُ أَفَادَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ كَمَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ وَنُجُومُ كِتَابَةٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ كَمَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ أَيْ وَكَالْمَنْفَعَةِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَنُجُومِ الْكِتَابَةِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُسَلِّمُ الْقَاضِي إلَخْ) وَمِثْلُ الْقَاضِي فِي هَذَا الْحُكْمِ مَا دُونَهُ، وَهُوَ الْمُفْلِسُ فِي بَيْعِ مَالِهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ) أَيْ الْمَبِيعَ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ مِثْلِيًّا؛ لِأَنَّهَا لِلْحَيْلُولَةِ وَعَلَى هَذَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا مَا لَمْ يَكُنْ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ بَلْ يُجْبَرَانِ عَلَى الْقِسْمَةِ اهـ. ح ل وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ عَلَى الْقِسْمَةِ.
وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ فَإِنْ تَنَازَعَا أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا مَا لَمْ يَكُنْ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ فَيُجْبَرَانِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ فَيُجْبَرَانِ أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْبَائِعُ الْمُفْلِسَ بِإِذْنِ الْقَاضِي أَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْقَاضِي فَالْمُرَادُ بِإِجْبَارِهِ وُجُوبُ إحْضَارِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْمُرُ الْمُشْتَرِي بِالْإِحْضَارِ فَإِذَا أُحْضِرَ سَلَّمَهُ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ انْتَهَتْ.
وَمَا قُبِضَ (قَوْلُهُ: وَمَا قُبِضَ قَسَمَهُ) أَيْ نَدْبًا اهـ. شَرْحُ م ر وَصَنِيعُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ يَقْتَضِي أَنْ يَقْرَأَ قَبَضَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ لَكِنَّ الْمَسْمُوعَ مِنْ الْمَشَايِخِ وَالْمَوْجُودَ فِي النُّسَخِ الْمَوْثُوقِ بِهَا ضَبْطُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْقِسْمَةِ مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ وَدَيْنُ جِنَايَةٍ وَنُجُومُ كِتَابَةٍ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَحَجٌّ فَوْرِيٌّ فَيَظْهَرُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِيمَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَفِ مَالُهُ بِالْحَقَّيْنِ فَتَنَبَّهْ لَهُ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ أَنَّ الْفَوْرِيَّ مِنْهُ يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الْمُفْلِسِ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّ دَيْنَ اللَّهِ مُطْلَقًا لَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بَلْ إنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ) أَلْ لِلْجِنْسِ فَيَصْدُقُ بِطَلَبٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَسِرَ أَخَّرَ) وَإِذَا تَأَخَّرَتْ قِسْمَةُ مَا قَبَضَهُ الْحَاكِمُ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَجْعَلَهُ عِنْدَهُ لِلتُّهْمَةِ بَلْ يُقْرِضَهُ أَمِينًا مُوسِرًا تَرْتَضِيهِ الْغُرَمَاءُ غَيْرَ مُمَاطَلٍ وَلَا يُكَلِّفُهُ رَهْنًا؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا قَبِلَهُ
لِمَصْلَحَةِ الْمُفْلِسِ
، وَفِي تَكْلِيفِهِ الرَّهْنَ سَدٌّ لَهَا وَبِهِ فَارَقَ اعْتِبَارُهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ نَحْوِ الطِّفْلِ فَإِنْ فُقِدَ أَوْدَعَهُ ثِقَةً يَرْتَضُونَهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا أَوْ عَيَّنُوا غَيْرَ ثِقَةٍ فَمَنْ رَآهُ الْقَاضِي مِنْ الْعُدُولِ وَتَلَفُهُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُفْلِسِ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ الشَّيْخَيْنِ) أَيْ فَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا ظَهَرَتْ
مَصْلَحَةٌ
فِي التَّأْخِيرِ وَكَلَامُ النِّهَايَةِ عَلَى خِلَافِهِ قَالَ شَيْخُنَا وَلَهُ اتِّجَاهٌ. اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُونَ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَرَثَةِ إذَا رَفَعُوا الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ فَإِنَّهُمْ يُكَلَّفُونَ بِبَيِّنَةٍ أَنْ لَا وَارِثَ غَيْرُهُمْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْوَرَثَةَ أَضْبَطُ مِنْ الْغُرَمَاءِ فَتَسْهُلُ عَلَيْهِمْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بَيِّنَةٌ) ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ شَامِلَةٌ لِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلِإِخْبَارِ حَاكِمٍ حَاكِمًا آخَرَ فَإِنَّهُمَا إثْبَاتٌ، وَلَيْسَا بِبَيِّنَةٍ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا، وَفِي شَرْحِ م ر، وَلَا يُكَلَّفُونَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إخْبَارِ حَاكِمٍ اهـ. قَالَ ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ إخْبَارِ حَاكِمٍ أَيْ أَوْ عِلْمِ حَاكِمٍ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي الشَّهَادَةِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا رَجُلٌ وَيَمِينٌ، وَلَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ