؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَثْبُتُ عَلَى الْعُمُومِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ وَخَرَجَ بِحَقِّ الْغُرَمَاءِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى الْمُقَيَّدُ بِمَا مَرَّ كَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الْمُفْلِسِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْأَيْمَانِ وَبِتَصَرُّفِهِ فِيهِ تَصَرُّفُهُ فِي غَيْرِهِ كَتَصَرُّفِهِ بَيْعًا وَشِرَاءً فِي ذِمَّتِهِ فَيَثْبُتُ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ فِيهَا وَكَنِكَاحِهِ وَطَلَاقِهِ وَخُلْعِهِ إنْ صَدَرَ مِنْ زَوْجٍ وَاقْتِصَاصِهِ وَإِسْقَاطِهِ الْقِصَاصَ وَرَدِّهِ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ إنْ كَانَ بِغِبْطَةٍ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِذَلِكَ.
(وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ) فِي حَقِّهِمْ (بِعَيْنٍ أَوْ جِنَايَةٍ) ، وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ (أَوْ بِدَيْنٍ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ) كَمَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِ وَكَإِقْرَارِ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ يُزَاحِمُ بِهِ الْغُرَمَاءَ فَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا بَعْدَ الْحَجْرِ وَقَيَّدَهُ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهَا وَلَا بِغَيْرِهَا أَوْ لَمْ يُسْنِدْ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَا لِمَا بَعْدَهُ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ فِي حَقِّهِمْ فَلَا يُزَاحِمُ الْمُقَرَّ لَهُ فِي الثَّلَاثِ لِتَقْصِيرِهِ بِمُعَامَلَتِهِ لَهُ فِي الْأُولَى وَلِتَنْزِيلِهِ عَلَى أَقَلِّ الْمَرَاتِبِ، وَهُوَ دَيْنُ الْمُعَامَلَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ فِي الثَّالِثَةِ وَقَيَّدَهَا فِي الرَّوْضَةِ بِمَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُقِرِّ قَالَ فَإِنْ أَمْكَنَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِمِلْكِهِ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ كَمَا تَقَدَّمَ فَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَّهَا إذَا عَادَتْ لِمِلْكِ الْمُفْلِسِ ثَبَتَ اسْتِيلَادُهَا؛ لِأَنَّ عَدَمَهُ إنَّمَا كَانَ لِمَانِعٍ وَقَدْ زَالَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَثْبُتُ إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَّةُ رُبَّمَا تَقْتَضِي الْبُطْلَانَ حَيْثُ أَذِنَ الْقَاضِي، وَقَدْ صَرَّحَ شَيْخُنَا بِصِحَّةِ الْبَيْعِ، وَلَوْ لِأَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَاضِي يَحْتَاطُ فَظُهُورُ الْغَرِيمِ فِيهِ أَبْعَدُ مِنْ ظُهُورِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ تَأَمَّلْ.
وَقَوْلُهُ، وَمِنْ الْجَائِزِ إلَخْ تَعْلِيلٌ ثَانٍ فِي الْمَعْنَى بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ) أَيْ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نِدَائِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الْحَجْرِ بُلُوغُ ذَلِكَ لِجَمِيعِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ لِجَوَازِ غَيْبَةِ بَعْضِهِمْ وَقْتَ النِّدَاءِ أَوْ مَرَضِهِ فَلَمْ يُعْلَمْ الْحَالُ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ الْمُقَيَّدُ بِمَا مَرَّ) ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ فَوْرِيٍّ وَمُقْتَضَاهُ تَعَدِّي الْحَجْرِ لِلْفَوْرِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ الْحَجْرُ بِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَبِتَصَرُّفِهِ فِيهِ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إلَخْ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ قَيَّدَ أَنَّ قَوْلَهُ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ، وَقَوْلُهُ بِمَا يَضُرُّهُمْ فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ التَّصَرُّفُ فِي الذِّمَّةِ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْخُلْعُ وَإِسْقَاطُ الْقِصَاصِ وَخَرَجَ بِالثَّانِي الرَّدُّ بِالْعَيْبِ أَوْ الْإِقَالَةِ (قَوْلُهُ وَكَنِكَاحِهِ) أَيْ وَمُؤْنَةٍ فِي كَسْبِهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. شَيْخُنَا
، وَقَوْلُهُ وَخُلْعُهُ أَيْ لِزَوْجَتِهِ أَمَّا لَوْ اخْتَلَعَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً بِعِوَضٍ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَيْهِ فِيهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ إنْ صَدَرَ مِنْ زَوْجٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الْعِوَضَ، وَفِي الْعِبَارَةِ تَسَمُّحٌ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ لَا يَصْدُرُ إلَّا مِنْ الزَّوْجِ فَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ إنْ كَانَ الْمُفْلِسُ هُوَ الزَّوْجُ فَيَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُفْلِسَةُ فَإِنْ خَالَعَتْ بِعَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ خَالَعَتْ فِي ذِمَّتِهَا صَحَّ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ إنْ صَدَرَ مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِعَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ الِاخْتِلَاعُ بِمَا سَمَّاهُ الْمُلْتَزِمُ أَوْ بِدَيْنٍ صَحَّ وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ وَلَا يُزَاحِمُ بِهِ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَإِسْقَاطِهِ الْقِصَاصَ) أَيْ وَلَوْ مَجَّانًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَمْتَنِعْ الْعَفْوُ مَجَّانًا لِعَدَمِ التَّفْوِيتِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ وُجُوبِ الْكَسْبِ عَلَى مَنْ عَصَى بِالدَّيْنِ أَنَّهُ إذَا عَفَى هُنَا عَنْ الْقِصَاصِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّهُ كَالْكَسْبِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَوْ عَفَا مَجَّانًا احْتَمَلَ الصِّحَّةَ مَعَ الْإِثْمِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ. اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ بِغِبْطَةٍ إلَخْ) وَإِذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الرَّدِّ؛ لِأَنَّ السِّلْعَةَ قَدْ تَبْقَى لَهُ مَعَ غَيْرِهَا اهـ. وَخَالَفَ م ر فَقَالَ إذَا كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الْإِمْسَاكِ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَلَا رَدَّ اهـ. م ر، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا يُرَدُّ أَيْضًا لَا إذَا لَمْ تَكُنْ غِبْطَةً أَصْلًا لَا فِي الرَّدِّ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ فِيهَا مُتَدَافِعٌ اهـ. سم
(قَوْلُهُ فِي حَقِّهِمْ) إنَّمَا قُيِّدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ أَمَّا فِي حَقِّهِ أَيْ الْمُقِرِّ بِنَفْسِهِ فَيُقْبَلُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بِمَعْنَى أَنَّ مَا أَقَرَّ بِهِ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ) أَيْ، وَلَوْ أُسْنِدَ الْوُجُوبُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ، وَهَذِهِ الْغَايَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِنَايَةِ أَيْ سَوَاءٌ أَسْنَدَهَا لِقَبْلِ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَا يَظْهَرُ رُجُوعُهَا لِلْعَيْنِ أَيْضًا وَيُمْكِنُ رُجُوعُهَا لَهُ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُهَا لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا، وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ التَّعْمِيمِ لِلْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي الْكُلِّ بَعْدَ الْحَجْرِ وَأَيْضًا؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ تَقْيِيدِ الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ أُسْنِدَ وُجُوبُهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ (قَوْلُهُ كَمَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِ) الْكَافُ لِلْقِيَاسِ، وَقَوْلُهُ وَكَإِقْرَاضِ الْمَرِيضِ إلَخْ أَيْ بِجَامِعِ الْحَجْرِ عَلَى كُلٍّ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَرِيضِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ اهـ.
(قَوْلُهُ يُزَاحِمُ بِهِ الْغُرَمَاءَ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَالْغُرَمَاءُ مَفْعُولٌ بِهِ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ يَعُودُ إلَى الْمَرِيضِ وَالْمُزَاحِمُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُقَرَّ لَهُ بِالدَّيْنِ لَكِنْ يَصِحُّ إسْنَادُ الْمُزَاحَمَةِ لِلْمَرِيضِ بِاعْتِبَارِ إقْرَارِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَالْغُرَمَاءُ نَائِبُ فَاعِلٍ وَالتَّقْدِيرُ يُزَاحِمُ الْمُقَرُّ لَهُ بِهِ الْغُرَمَاءَ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْمُرَادُ غُرَمَاءُ الصِّحَّةِ أَيْ الَّذِينَ ثَبَتَ دَيْنُهُمْ فِي حَالِ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ أُسْنِدَ وُجُوبُهُ لِمَا بَعْدَ الْحَجْرِ) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِالظَّرْفِ، وَهُوَ قَوْلُهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُسْنَدْ وُجُوبُهُ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أُسْنِدَ وُجُوبُهُ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ (قَوْلُهُ فَلَا يُزَاحِمُهُمْ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الثَّلَاثِ) أَيْ بَلْ يُطَالَبُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِتَنْزِيلِهِ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ يَرُدُّ عَلَى التَّنْزِيلِ عَلَى الْأَقَلِّ الْإِقْرَارُ لِلْحَمْلِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُمْكِنِ فَلَمْ يُنَزَّلْ عَلَى أَقَلِّ الْمَرَاتِبِ اهـ. وَفَرَّقَ سم بِأَنَّ التَّنْزِيلَ هُنَاكَ عَلَى الْأَقَلِّ يُلْغِي الْإِقْرَارَ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ هُنَا لِصِحَّتِهِ فِي حَقِّهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى أَقَلِّ الْمَرَاتِبِ) خَرَجَ بِهِ أَعْلَاهَا، وَهُوَ دَيْنُ الْجِنَايَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَعْلَى؛ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْإِقْرَارَ بِهِ سَوَاءً وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَفِي حَقِّهِ وَحَقِّهِمْ (قَوْلُهُ بِمَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُقِرِّ) كَأَنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ (قَوْلُهُ