(وَلِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا وَالدَّيْنِ) حَتَّى لَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ التَّرِكَةِ وَقَالَ الْوَارِثُ آخُذُهَا بِقِيمَتِهَا وَأَرَادَ الْغُرَمَاءُ بَيْعَهَا لِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رَاغِبٍ أُجِيبَ الْوَارِثُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْقِيمَةِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ وَارِدَةٌ عَلَى قَوْلِ الْأَصْلِ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ (وَلَوْ تَصَرَّفَ وَلَا دَيْنَ فَطَرَأَ دَيْنٌ) بِنَحْوِ رَدِّ مَبِيعٍ بِعَيْبٍ تَلِفَ ثَمَنُهُ وَ (لَمْ يَسْقُطْ) أَيْ الدَّيْنُ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ (فَسَخَ) التَّصَرُّفَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَسَادُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لَهُ ظَاهِرٌ. وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ خَفِيٌّ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فَهُوَ فَاسِدٌ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.
(كِتَابُ التَّفْلِيسِ) هُوَ لُغَةً النِّدَاءُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَشَهْرُهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْفُلُوسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ أَوَّلًا اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ الثَّانِي أَيْ فَيَأْخُذُ الْوَارِثُ السَّنَابِلَ، وَمَا زَادَ عَلَى مَا كَانَ مَوْجُودًا مِنْ السَّاقِ وَقْتَ الْمَوْتِ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا ذُكِرَ عَنْ م ر وَهَلْ يَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَيَوَانِ الْقِيَاسُ الْجَرَيَانُ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا نَقْلَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ، وَهُوَ أَنَّ لِلْوَارِثِ أَيْضًا زِيَادَةَ الزَّرْعِ الْحَاصِلَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُقَوَّمُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ فَمَا زَادَ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى قِيمَتِهِ عِنْدَهُ يَكُونُ لِلْوَارِثِ وَسُئِلَ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْحَمْلِ الْمُقَارِنِ لِعَقْدِ الرَّهْنِ فَيَكُونُ تَرِكَةً مَرْهُونًا فَيَسْتَحِقُّ زِيَادَتَهُ الْوَارِثُ عَلَى مَا قِيلَ فَتُوقَفُ وَقَالَ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ وَقَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ تَقْوِيمُ الْأُمِّ مَعَهُ فَقَدْ تَظْهَرُ الزِّيَادَةُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا إلَخْ) فَلَوْ أَوْصَى الْمُوَرِّثُ بِدَفْعِ عَيْنٍ إلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ عِوَضًا عَنْ دَيْنِهِ أَوْ عَلَى أَنْ تُبَاعَ وَيُوفِيَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهَا عُمِلَ بِوَصِيَّتِهِ، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا وَالْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعَيْنَ قَدْ تَكُونُ أَطْيَبَ كَمَا قَالَاهُ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْضًا إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْحَقُّ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُ كُلِّ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِلْزَامُ الْعَامِلِ أَخْذَ نَصِيبِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَة عَنْ الْبَحْرِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِهَا أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ، وَإِنْ أَثِمَ بِإِمْسَاكِهَا لِرِضَا الْمُسْتَحِقِّ بِمَا بَذَلَهُ الْوَارِثُ وَوُصُولُهُ إلَى حَقِّهِ مِنْ الدَّيْنِ وَيُحْتَمَلُ فَسَادُ الْقَبْضِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِهِ غَرَضَ الْمُوَرِّثِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، وَكَذَا لَوْ اشْتَمَلَتْ التَّرِكَةُ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْأَخْذِ. اهـ. ز ي بِالْمَعْنَى أَقُولُ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ مُجَرَّدَ اسْتِقْلَالِ صَاحِبِ الدَّيْنِ بِأَخْذِهِ مِنْ التَّرِكَةِ لَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْوَارِثِ مِنْ أَخْذِ التَّرِكَةِ وَدَفْعِ جِنْسِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِالتَّرِكَةِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهَا تَعَلُّقَ رَهْنٍ،، وَالرَّاهِنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَوْفِيَةُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ الرَّهْنِ ثُمَّ رَأَيْته فِي حَجّ
(قَوْلُهُ لِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رَاغِبٍ) فَإِنْ طُلِبَتْ بِزِيَادَةٍ لَمْ يَأْخُذْهَا الْوَارِثُ بِقِيمَتِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ بَلْ بِالزِّيَادَةِ فَمَحَلُّ عَدَمِ إجَابَةِ الْغُرَمَاءِ إذَا لَمْ يُوجَدْ الرَّاغِبُ بِالْفِعْلِ، وَإِلَّا فَيُجَابُونَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْقِيمَةِ) أَيْ؛ وَلِأَنَّ لِلنَّاسِ غَرَضًا فِي إخْفَاءِ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِمْ عَنْ شُهْرَتِهَا لِلْبَيْعِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فُسِخَ التَّصَرُّفُ) أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اِ هـ سم وَكَتَبَ ح ل وَقِ ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَوْ كَانَ تَصَرُّفُهُ فِي بَعْضِ التَّرِكَةِ أَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرْدُودِ بِالْعَيْنِ تَفِي بِمَا طَرَأَ مِنْ الدَّيْنِ يَنْبَغِي أَنْ لَا فَسْخَ تَأَمَّلْ
اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا فُسِخَ التَّصَرُّفُ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسْخِ فِي غَيْرِ إعْتَاقِ الْمُوسِرِ وَإِيلَادِهِ أَمَّا فِيهِمَا فَلَا فَسْخَ كَالْمَرْهُونِ بَلْ أَوْلَى اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى أَيْ لِطَرَيَانِ التَّعَلُّقِ عَلَى التَّصَرُّفِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَسَادُهُ) وَحِينَئِذٍ فَالزَّوَائِدُ قَبْلَ طُرُوُّ الدَّيْنِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لَهُ ظَاهِرًا) أَيْ وَبَاطِنًا اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ خَفِيٌّ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ فَطَرَأَ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ هُنَا كَانَ مَوْجُودًا اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْوَارِثُ الدَّيْنَ أَمْ لَا
[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]
(كِتَابُ التَّفْلِيسِ) (قَوْلُهُ النِّدَاءُ عَلَى الْمُفْلِسِ) أَيْ الْمُعْسِرِ لَا بِقَيْدِ الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ فِي مُوجِبِ الْحَجْرِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَشَهْرُهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَالْإِفْلَاسُ صَيْرُورَتُهُ إلَى حَالٍ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا فَلْسٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ أَفْلَسَ الرَّجُلُ كَأَنَّهُ صَارَ إلَى حَالٍ لَيْسَ لَهُ فُلُوسٌ كَمَا يُقَالُ: أَقْهَرَ إذَا صَارَ إلَى حَالٍ يُقْهَرُ عَلَيْهَا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ صَارَ ذَا فُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَا دَرَاهِمَ فَهُوَ مُفْلِسٌ وَالْجَمْعُ مَفَالِيسُ وَحَقِيقَتُهُ الِانْتِقَالُ مِنْ حَالَةِ الْيُسْرِ إلَى حَالَةِ الْعُسْرِ وَفَلَّسَهُ الْقَاضِي تَفْلِيسًا نَادَى عَلَيْهِ وَشَهَرَهُ بَيْنَ النَّاسِ بِأَنَّهُ صَارَ مُفْلِسًا وَالْفَلْسُ الَّذِي يُتَعَامَلُ بِهِ جَمْعُهُ أَفْلُسٌ وَفُلُوسٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَشَهَرَهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ) شَهَرَ سَيْفَهُ كَمَنَعَ: رَفَعَهُ عَلَى النَّاسِ وَيُقَالُ: أَيْضًا أَشْهَرَهُ إشْهَارًا اهـ. مِنْ ع ش عَلَى م ر فِي الدَّرْسِ الْآتِي قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ إنْ كَانَ النَّقْدُ غَيْرَ دَيْنِهِمْ إلَخْ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَشَهَرَ الرَّجُلُ سَيْفَهُ مِنْ بَابِ نَفَعَ سَلَّهُ وَشَهَرْت زَيْدًا بِكَذَا أَوْ شَهَّرْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةً، وَأَمَّا أَشْهَرْتُهُ بِالْأَلِفِ بِمَعْنَى شَهَّرْتُهُ فَغَيْرُ مَنْقُولٍ وَشَهَّرْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ