لِقُوَّةِ الْعِتْقِ حَالًّا أَوْ مَآلًا مَعَ بَقَاءِ حَقِّ الْوَثِيقَةِ بِغُرْمِ الْقِيمَةِ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمُوسِرِ الْمُوسِرُ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ فَإِنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِهَا نَفَذَ فِيمَا أَيْسَرَ بِقِيمَتِهِ (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَقْتَ إعْتَاقِهِ وَإِحْبَالِهِ) وَتَكُونُ (رَهْنًا) مَكَانَهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ لِقِيَامِهَا مَقَامَهُ وَقَبْلَ الْغُرْمِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ كَالْأَرْشِ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي وَخَرَجَ بِالْمُوسِرِ الْمُعْسِرُ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ إعْتَاقٌ وَلَا إيلَادٌ وَذِكْرُ الْغُرْمِ فِي الْإِيلَادِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَالْوَلَدُ) الْحَاصِلُ مِنْ وَطْءِ الرَّاهِنِ (حُرٌّ) نَسِيبٌ وَلَا يَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسم، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ نَاجِزَةٌ فِي الْعِتْقِ فَقَوِيَ نَظَرُ الشَّارِعِ إلَيْهَا وَلَا كَذَلِكَ الْإِحْبَالُ فَإِنَّهُ مُنْتَظَرٌ، وَقَدْ لَا يَحْصُلُ وَيُؤَيِّدُ أَنَّ الْعِتْقَ النَّاجِزَ هُوَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْعَبْدَ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ مُنَجَّزًا صَحَّ أَوْ غَيْرَ مُنَجَّزٍ كَإِعْتَاقِهِ غَدًا لَمْ يَصِحَّ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ الْعِتْقِ حَالًّا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ تَشْبِيهًا وَلِمَا وَرَدَ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ إحْبَالُ الْمُعْسِرِ فَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ يَنْفُذُ أَيْضًا دَفْعُهُ بِقَوْلِهِ مَعَ بَقَاءِ حَقِّ الْوَثِيقَةِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ وَقَعَ بِسُؤَالِ الْغَيْرِ وَكَانَ بِعِوَضٍ كَانَ بَيْعًا وَإِلَّا كَانَ هِبَةً وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ هُوَ الْمُرْتَهِنَ جَازَ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ جَائِزٌ مَعَهُ وَيَنْفُذُ عَنْ كَفَّارَتِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: الْمُوسِرُ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ) هَكَذَا فِي شَرْحِ م ر ثُمَّ قَالَ بَلْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ اعْتِبَارَ يَسَارِهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الْمَرْهُونِ وَمِنْ قَدْرِ الدَّيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ التَّحْقِيقُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ التَّحْقِيقُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَلَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ وَاعْتَبَرَ حَجّ فِي الْمُؤَجَّلِ الْقِيمَةَ مُطْلَقًا وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا ز ي أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ تَنَاقَضَ كَلَامُهُ فَفِي مَوْضِعٍ قَالَ إنْ رَهَنَ بِمُؤَجَّلٍ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ أَوْ بِحَالٍّ اُعْتُبِرَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ وَفِي آخَرَ قَالَ الْمُعْتَبَرُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مُطْلَقًا اهـ. وَالْإِطْلَاقُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: الْمُوسِرُ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ) فَاضِلًا عَنْ كِفَايَةِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ ضَبْطُ يَسَارِهِ أَيْضًا هُنَا بِمَا فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ اهـ. إيعَابٌ وَضُبِطَ الْيَسَارُ ثَمَّ بِمَا فِي الْفِطْرَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَمْلِكُ قَدْرَ مَا يَغْرَمُهُ زِيَادَةً عَلَى مَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ اهـ. (قَوْلُهُ: نَفَذَ فِيمَا أَيْسَرَ بِقِيمَتِهِ) هَذَا يَجْرِي فِي الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ فَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ فِي الْبَعْضِ فَيُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ إلَخْ) عَبَّرَ هُنَا بِالْمُضَارِعِ وَفِيمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ غَرِمَ قِيمَتَهَا وَكَانَتْ رَهْنًا مَكَانَهَا بِالْمَاضِي لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي تَحَقَّقَ فِي وُجُوبِ الْقِيمَةِ عَلَيْهِ بِمَوْتِ الْأَمَةِ وَأَمَّا هُنَا فَالْإِحْبَالُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهَا رَهْنًا لِجَوَازِ عُرُوضِ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ بَيْعِ الْأَمَةِ بَعْدَ حَمْلِهَا وَبَيَانُ مَا يَقْتَضِي فَسَادَ الْعِتْقِ فَنَاسَبَ التَّعْبِيرَ فِيهِ بِالْمُسْتَقْبَلِ الْمُحْتَمِلِ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ اهـ. ع ش وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَنْ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا رَهْنًا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْغُرْمِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ إلَخْ) وَلَا يَضُرُّ فِي كَوْنِ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْغُرْمِ دَيْنًا مَا تَقَدَّمَ مِنْ امْتِنَاعِ رَهْنِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يُمْتَنَعُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً وَفَائِدَةُ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْمُرْتَهِنِ بِذَلِكَ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَعَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ لَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ وَلَيْسَ لَهُ سِوَى قَدْرِ الْقِيمَةِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْغُرْمِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ إلَخْ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْجَانِي فَإِنَّ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الرَّاهِنِ مِنْهُ نَظَرًا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَى قِيمَةِ الْعَتِيقِ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ بِالرَّهْنِ فَلَمْ تَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ؛ إذْ الْحَقُّ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ حَتَّى تَكُونَ مَرْهُونَةً وَيَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَفَاءِ وَيُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِهَا عِنْدَ تَزَاحُمِ الْغُرَمَاءِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الرَّاهِنُ يُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ بِالْقِيمَةِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلًا كَالْأَرْشِ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي) أَيْ فِيمَا لَوْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَتْلَفَ مَرْهُونٌ فَبَدَلُهُ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ رَهْنٌ؛ إذْ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَتِيقِ وَقِيمَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ دَفْعِهِ عَنْ جِهَةِ الْغُرْمِ فَلَوْ دَفَعَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ إيدَاعٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ إعْتَاقٌ وَلَا إيلَادٌ) فَلَوْ أَوْلَدَهَا حِينَئِذٍ أَبُوهُ فَهَلْ نَقُولُ يَثْبُتُ إيلَادُ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ نَاجِزٌ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ أَبْرَأَ الْمُرْتَهِنُ الْوَلَدَ تَبَيَّنَّا أَنَّ إيلَادَهُ هُوَ الثَّابِتُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وِفَاقًا لِمَا أَجَابَ بِهِ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلُ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَكُونُ الْإِيلَادُ بِمَثَابَةِ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الْوَلَدِ حَتَّى لَوْ فَرَضَ الْبَرَاءَةَ لَمْ تُؤَثِّرْ لِلِانْتِقَالِ عَنْ مِلْكِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَحْكُمَ بِاسْتِيلَادِ الْأَبِ الْآنَ ثُمَّ إذَا حَضَرَ رَفْعَ الْمَانِعِ يَتَبَيَّنُ ضَمَانُهُ وَيَعُودُ إيلَادُ الِابْنِ فَلْيُحَرَّرْ لِكَاتِبِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ إعْتَاقٌ وَلَا إيلَادٌ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَوَّزْنَا لَهُ الْوَطْءَ لِخَوْفِ الزِّنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ
وَفِي سم عَلَى حَجّ نُفُوذُ الْإِيلَادِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ النُّفُوذِ؛ لِأَنَّ فِي النُّفُوذِ تَفْوِيتًا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ إعْتَاقٌ وَلَا إيلَادٌ) هَلْ وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْآتِي نَعَمْ وَهُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِمَّا لَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ بَيْعِهَا فِي الدَّيْنِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ اسْتِيلَادُ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ اهـ. حَجّ فَقَوْلُهُ مِنْ وَطْءِ