وَهُوَ مُنَافٍ لِلرَّهْنِ (لَا بِوَطْءٍ وَتَزْوِيجٍ) لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِمَا لَهُ (وَمَوْتُ عَاقِدٍ) مِنْ رَاهِنٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ (وَجُنُونِهِ) وَإِغْمَائِهِ؛ لِأَنَّ مَصِيرَهُ إلَى اللُّزُومِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِذَلِكَ كَالْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَيَقُومُ فِي الْمَوْتِ وَرَثَةُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مَقَامَهُمَا فِي الْإِقْبَاضِ وَالْقَبْضِ وَفِي غَيْرِهِ مَنْ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ (وَتَخَمُّرٍ) لِعَصِيرٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَانَ اللَّائِقُ التَّعْبِيرَ بِالْحَبَلِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَإِحْبَالٌ) أَيْ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَصْلِهِ وَخَرَجَ بِأَصْلِهِ فَرْعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ أَصْلِهِ يَسْتَحِقُّ بِهَا الْإِعْفَافَ فَوَطْؤُهُ زِنًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُنَافٍ لِلرَّهْنِ) أَيْ مَعَ ضَعْفِهِ حِينَئِذٍ بِعَدَمِ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ لَا بِوَطْءٍ إلَخْ) مَعْنَى كَوْنِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ لَا يَحْصُلُ بِهَا الرُّجُوعُ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَنْفَسِخُ بِهَا بَلْ هُوَ بَاقٍ كَمَا فِي مَتْنِ الْمِنْهَاجِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: لَا بِوَطْءٍ) أَيْ بِلَا إحْبَالٍ؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ وَقَوْلُهُ وَتَزْوِيجٌ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَوْرِدِ الرَّهْنِ بَلْ رَهْنُ الْمُزَوِّجِ ابْتِدَاءً جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمُزَوَّجُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَلَا الْإِجَارَةُ وَإِنْ حَلَّ الدَّيْنُ الْمَرْهُونُ بِهِ قَبْلَ انْقِضَائِهَا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ رَاهِنٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ) أَيْ أَوْ وَكِلِيهِمَا أَوْ وَكِيلِ أَحَدِهِمَا. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ) أَيْ أَوْ حَجْزٍ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ أَوْ سَفَهٍ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ حَجّ فِي أَوَّلِ بَابِ الْحَجْرِ وَمِثْلُهُ يَعْنِي النَّوْمَ الْإِغْمَاءُ فِيمَا يَظْهَرُ فِي امْتِنَاعِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِقُرْبِ زَوَالِهِ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يُزِيلُ الْوِلَايَةَ نَعَمْ لِلْقَاضِي حِفْظُهُ كَمَالِ الْغَائِبِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُتَوَلِّيَ وَالْقَفَّالَ أَلْحَقَاهُ بِالْمَجْنُونِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ الْحَقُّ اهـ. وَهُوَ كَمَا قَالَ لِمَا عَلِمْت مِنْ تَصْرِيحِهِمْ بِهِ فِي النِّكَاحِ نَعَمْ إنْ حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى مَنْ أَيِسَ مِنْ إفَاقَتِهِ بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ لَمْ يَبْعُدْ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ صَحَّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَصِيرَهُ إلَى اللُّزُومِ) كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ طَرَيَانُهُ يُبْطِلُ الرَّهْنَ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ لَا يَفْسَخُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا الرَّهْنُ وَالْهِبَةُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَصِيرَهُ إلَى اللُّزُومِ) قَدْ يَمْنَعُ هَذَا التَّعْلِيلَ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ صَيْرُورَةِ الْعَقْدِ إلَى اللُّزُومِ أَنْ يَكُونَ فِي الْعُقُودِ الَّتِي تَلْزَمُ بِنَفْسِهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ إذَا انْقَضَى الْخِيَارُ لَزِمَ بِنَفْسِهِ وَالرَّهْنُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالْإِقْبَاضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا رَهَنَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبِضَ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: فَيَقُومُ فِي الْمَوْتِ وَرَثَةُ الرَّاهِنِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ لَا يَتَقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ بِالْمَوْتِ كَذَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِالْمَرْهُونِ قَبْلَ الْمَوْتِ لِجَرَيَانِ الْعَقْدِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: فَيَقُومُ فِي الْمَوْتِ وَرَثَةُ الرَّهْنِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ عَامًّا اهـ. سم عَلَى حَجّ أَقُولُ إطْلَاقُ كَلَامِهِمْ يَشْمَلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الْإِقْبَاضِ وَقَوْلُ سم وَلَوْ عَامًّا أَيْ كَنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: مَنْ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الْمَجْنُونِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَلْ يَعْمَلُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ فَيَخْتَارُ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَإِنْ جُنَّ مَثَلًا الرَّاهِنُ وَخَشِيَ الْوَلِيُّ فَسْخَ بَيْعٍ شَرَطَ فِيهِ الرَّهْنَ إنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ وَفِي إمْضَائِهِ حَظٌّ سَلَّمَ الرَّهْنُ فَإِنْ لَمْ يَخْشَ فَسْخَهُ أَوْ كَانَ الْحَظُّ فِيهِ أَوْ كَانَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ ضَرُورَةٌ أَوْ غِبْطَةٌ وَإِنْ جُنَّ الْمُرْتَهِنُ قَبَضَ الْوَلِيُّ الرَّهْنَ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الرَّاهِنُ وَكَانَ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ فَعَلَ الْأَصْلَحَ مِنْ فَسْخٍ وَإِجَازَةٍ اهـ بِاخْتِصَارٍ وَفِي هَامِشِ الْحَلَبِيِّ مَا نَصُّهُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ مَنْ يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ إغْمَائِهِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَيُنْتَظَرُ زَوَالُهُ اهـ وَلَعَلَّ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ الْأَخْرَسُ الَّذِي لَا إشَارَةَ لَهُ مُفْهِمَةً اهـ. شَيْخُنَا ح ف
(قَوْلُهُ: وَتَخَمُّرٍ لِعَصِيرٍ) لَكِنْ مَا دَامَ خَمْرًا وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ حُكْمُ الرَّهْنِ بَاطِلٌ لِخَارِجِهِ عَنْ الْمَالِيَّةِ فَإِذَا تَخَلَّلَ عَادَتْ الرَّهْنِيَّةُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ قَبَضَهُ خَلًّا وَلَا يَصِحُّ الْقَبْضُ فِي حَالِ الْخَمْرِيَّةِ فَإِنْ فَعَلَ اسْتَأْنَفَ الْقَبْضَ بَعْدَ التَّخَلُّلِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ الْأَوَّلِ وَلِلْمُرْتَهِنِ الْخِيَارُ فِي بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ الرَّهْنُ بِانْقِلَابِ الْعَصِيرِ خَمْرًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ تَخَلَّلَ لِنَقْصِ الْخَلِّ عَنْ الْعَصِيرِ بِخِلَافِ انْقِلَابِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ تَخَمَّرَ فِي يَدِهِ وَتَخَمُّرُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَتَخَمُّرِ الرَّهْنِ بَعْدَهُ فِي بُطْلَانِ حُكْمِ الْعَقْدِ وَعَوْدِهِ إذَا عَادَ خَلًّا لَا فِي عَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ أَيْضًا وَلَوْ مَاتَ الْمَرْهُونُ فَدَبَغَ الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ جِلْدَهُ لَمْ يَعُدْ رَهْنًا؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ حَدَثَتْ بِالْمُعَالَجَةِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْخَلِّ قَدْ يَحْدُثُ بِهَا فَإِنَّهُ نَادِرٌ وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمَالِكُ مَلَكَهُ دَابِغُهُ وَخَرَجَ عَنْ الرَّهْنِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ صِحَّةُ رَهْنِ الْعَصِيرِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِلتَّخَمُّرِ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمَالِكُ أَيْ قَبْلَ الدَّبْغِ.