وَمَنَارَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ (وَطِنْجِيرٍ) بِكَسْرِ الطَّاءِ الدُّسَتُ وَفَتْحِهَا النَّوَوِيُّ وَقَالَ الْحَرِيرِيُّ فَتْحُهَا مِنْ لَحْنِ النَّاسِ (مَعْمُولَةٌ كُلٌّ مِنْهَا لِتَعَذُّرِ) ضَبْطِهَا وَخَرَجَ بِمَعْمُولَةٍ الْمَصْبُوبَةُ فِي قَالَبٍ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا كَمَا شَمَلَهُ الْكَلَامُ الْآتِي (وَجِلْدٍ) لِاخْتِلَافِ الْأَجْزَاءِ فِي الرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ نَعَمْ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي قِطَعٍ مِنْهُ مَدْبُوغَةٍ وَزْنًا (وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِيمَا صُبَّ مِنْهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ مِنْ أَصْلِهَا الْمُذَابِ (فِي قَالَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا.
(وَ) يَصِحُّ فِي (أَسْطَالٍ) مُرَبَّعَةٍ أَوْ مُدَوَّرَةٍ فَإِطْلَاقِي لَهَا عَنْ تَقْيِيدِهَا بِالْمُرَبَّعَةِ مَعَ تَأْخِيرِهَا عَمَّا صُبَّ مِنْهَا فِي قَالَبٍ أَوْلَى مِمَّا صَنَعَهُ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ بِغَيْرِهِمَا لَا بِمِثْلِهِمَا وَلَا فِي أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا.
(وَشُرِطَ فِي) السَّلَمِ فِي (رَقِيقٍ ذِكْرُ نَوْعِهِ كَتُرْكِيٍّ) أَوْ حَبَشِيٍّ فَإِنْ اخْتَلَفَ صِنْفُ النَّوْعِ وَجَبَ ذِكْرُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQابْنُ الْأَنْبَارِيِّ قَالَ الْفَرَّاءُ كَلَامُ الْمُعَرَّبِ طَسْتٌ، وَقَدْ يُقَالُ طَسَّ بِغَيْرِ تَاءٍ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَمُذَكَّرَةٌ فَيُقَالُ هُوَ الطَّسْتُ وَهِيَ الطَّسْتُ وَقَالَ الزَّجَّاجُ التَّأْنِيثُ أَكْثَرُ كَلَامِ الْعَرَبِ وَجَمْعُهَا طَسَّاتٌ عَلَى لَفْظِهَا وَقَالَ السِّجِسْتَانِيُّ هِيَ أَعْجَمِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ وَلِهَذَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هِيَ دَخِيلَةٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ؛ لِأَنَّ الطَّاءَ وَالتَّاءَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَنَارَةٍ) تُجْمَعُ عَلَى مَنَائِرَ بِالْهَمْزِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ تَشْبِيهًا لِلْأَصْلِيِّ بِالزَّائِدِ وَأَصْلُهُ مُنَاوِرٌ كَذَا فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِ وَنَظِيرُهُ مَصَائِبُ أَصْلُهُ مَصَاوِبَ فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الصَّوَابَ مُنَاوِرُ لَا مَنَائِرُ غَيْرُ صَحِيحٍ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَهُوَ الْمِسْرَجَةُ الَّتِي يُقَادُ فِيهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ النُّورِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَعْمُولَةٍ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ وَيَصِحُّ إلَخْ هَلْ فِيهِ تَكْرَارٌ وَمَا فَائِدَتُهُ مَعَهُ اهـ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا يَأْتِي هُوَ مَفْهُومُ هَذَا الْقَيْدِ وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَتْنَ لَمَّا فَصَلَ بَيْنَ مَا يَأْتِي وَبَيْنَ الْقَيْدِ بِالْجِلْدِ أَوْهَمَ أَنَّ مَا يَأْتِي كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ مَفْهُومَ الْقَيْدِ فَنَبَّهَ الشَّارِحُ هُنَا عَلَى أَنَّ مَا يَأْتِي هُوَ مَفْهُومُ هَذَا الْقَيْدِ دَفْعًا لِهَذَا الْإِيهَامِ (قَوْلُهُ: فِي قِطَعٍ مِنْهُ مَدْبُوغَةٍ وَزْنًا) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ بِهَذِهِ الْقُصَاصَةِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْغَرَّاءُ وَلَا تَنْفَعُ لِغَيْرِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ الْغِرَاءُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ وَهُوَ الْغِرَاءُ الْمَعْرُوفُ، وَقَدْ تَصَحَّفَ عَلَى بَعْضِهِمْ بِالْفَاءِ وَعَلَى بَعْضٍ آخَرَ بِالْعَرَاءِ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ تَذْكِيرِ ضَمِيرِهِ؛ إذْ لَوْ كَانَ كَمَا تَوَهَّمَ لَأَنَّثَ وُجُوبًا فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي قَالَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ؛ إذْ مَكْسُورُهَا الْبُسْرُ الْأَحْمَرُ وَقِيلَ يَجُوزُ هُنَا الْكَسْرُ أَيْضًا اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهُوَ آلَةٌ يُعْمَلُ بِهَا الْأَوَانِي تُصَبُّ الْمَعَادِنُ الْمُذَابَةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ طَرْقٍ وَلَا دَقٍّ اهـ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْقَالَبُ بِفَتْحِ اللَّامِ قَالَبُ الْخُفِّ وَغَيْرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْسِرُهَا وَالْقَالِبُ بِالْكَسْرِ الْبُسْرُ الْأَحْمَرُ
اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِمَّا صَنَعَهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَهَا يُفِيدُ أَنَّ مِثْلَ الْمُرَبَّعَةِ الْمُدَوَّرَةِ وَتَأْخِيرُهَا يُفِيدُ صِحَّةَ السَّلَمِ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مَعْمُولَةً وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمَعْمُولَ مِنْهَا لَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ دِقَّةً وَغِلَظًا اهـ. ح ل وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطِّنْجِيرِ، وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ أَنَّ الطِّنْجِيرَ لَمَّا كَانَ شَأْنُهُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي النَّارِ كَانَ اخْتِلَافُ أَجْزَائِهِ بِالرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ مُضِرًّا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَسْرَعَ إلَيْهِ الْخَلَلُ مِنْ الْجُزْءِ الرَّقِيقِ وَأَنَّ السَّطْلَ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ اسْتِعْمَالَهُ فِي غَيْرِ النَّارِ كَانَ اخْتِلَافُ أَجْزَائِهِ بِمَا ذُكِرَ غَيْرَ مُضِرٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي دَرَاهِمَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا عُلِمَ وَزْنُهُ بِالِاسْتِفَاضَةِ كَالنَّقْدِ يَكْفِي فِيهِ الْعَدُّ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا الِاسْتِيفَاءُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وَزْنِهِ حِينَئِذٍ لِتَحَقُّقِ الْإِبْقَاءِ وَقَوْلُ الْجُرْجَانِيِّ لَا يُسَلَّمُ فِي النَّقْدَيْنِ إلَّا وَزْنًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا جُهِلَ وَزْنُهُ بَلْ لَعَلَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِي إرَادَةِ مَنْعِ السَّلَمِ فِيهِ كَيْلًا (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ بِغَيْرِهِمَا لَا بِمِثْلِهِمَا إلَخْ) وَجْهُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ السَّلَمُ حَالًّا وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ تَعَارَضَ أَحْكَامُ السَّلَمِ وَالصَّرْفِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ قَبْضِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْآخَرِ وَالصَّرْفُ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ قَبْضِهِمَا فِيهِ كَذَا قَالُوهُ أَيْ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضَانِ يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُمَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُمَا فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُ وَلَا يُسْتَحَقُّ قَبْضُهُ، وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِجِهَتَيْنِ وَلَا مَحْذُورَ فِي مِثْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْجِهَتَانِ الْمُسْتَنِدَتَانِ لِعَقْدٍ وَاحِدٍ فِي حُكْمِ الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ مَحَلُّ ذَلِكَ؛ إذْ لَمْ يَنْوِيَا بِالسَّلَمِ عَقْدَ الصَّرْفِ وَالْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي رَقِيقٍ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي تَفْصِيلِ مَا أَجْمَلَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَذَكَرَهَا أَيْ الصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ وَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا فِي الْعَقْدِ إلَخْ فَهُوَ تَفْصِيلٌ لِلصِّفَاتِ الَّتِي تُذْكَرُ فِي الْعَقْدِ وَيَلْزَمُ أَنَّ النَّوْعَ مِنْ الصِّفَاتِ اهـ. شَيْخُنَا
وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا تَفْصِيلُ الصِّفَاتِ فَقَطْ لَا بَيَانُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهَا عُلِمَتْ مِمَّا مَرَّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ (فَرْعٌ)
يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ فَيُشْتَرَطُ فِي الرَّقِيقِ إلَخْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فِي الْحَيَوَانِ أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا قَالَ حَجّ أَيْ غَيْرُ الْحَامِلِ اهـ. وَلَعَلَّهُ لِعِزَّةِ الْوُجُودِ بِالصِّفَةِ الَّتِي يَذْكُرُهَا كَمَا مَرَّ فِي تَعْلِيلِ الْمَنْعِ فِي جَارِيَةٍ وَبِنْتِهَا أَوْ أَنَّهُ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْمَحَلِّ صَيَّرَهُ مَقْصُودًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهَا وَحَمَلَهَا وَهُوَ بَاطِلٌ (قَوْلُهُ: كَتُرْكِيٍّ إلَخْ) قَدْ اعْتَبَرَهُ نَوْعًا وَالرُّومِيُّ صِنْفًا وَالرَّقِيقُ جِنْسًا، وَفِيهِ أَنَّ النَّوْعَ إنَّمَا هُوَ الْإِنْسَانُ وَهَذِهِ أَصْنَافٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالنَّوْعِ وَأَخَوَيْهِ مَعْنَاهُمَا اللُّغَوِيَّ وَهُوَ كُلُّ مَا فِيهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ