فَلَأَنْ لَا يَحْتَمِلَهُ وَهُوَ دَيْنٌ أَوْلَى وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ مَا يُتَسَامَحُ بِإِهْمَالِ ذِكْرِهِ كَالْكُحْلِ وَالسَّمْنِ فِي الرَّقِيقِ وَبِالثَّانِي وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي كَوْنُ الرَّقِيقِ قَوِيًّا عَلَى الْعَمَلِ أَوْ كَاتِبًا مَثَلًا فَإِنَّهُ وَصْفٌ يَظْهَرُ بِهِ اخْتِلَافُ غَرَضٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ.
(وَ) سَابِعُهَا (ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا) أَيْ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ (وَعَدْلَانِ) غَيْرُهُمَا لِيَرْجِعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ تَنَازُعِ الْعَاقِدَيْنِ فَلَوْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْأَجَلِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِمَعْرِفَتِهِمَا أَوْ مَعْرِفَةِ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ ثَمَّ رَاجِعٌ إلَى الْأَجَلِ وَهُنَا إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَجَازَ أَنْ يُحْتَمَلَ ثَمَّ مَا لَا يُحْتَمَلُ هُنَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا وَثَمَّ عَدْلَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ؛ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَمُوتَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ يَغِيبَا فِي وَقْتِ الْمَحَلِّ فَيَتَعَذَّرُ مَعْرِفَتُهَا بَلْ الْمَدَارُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَتَعْبِيرِي بِعَدْلَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ (لَا) ذِكْرُ (جَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ) فِيمَا يُسَلَّمُ فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْهُمَا (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ بِأَنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا (جَيِّدٌ) لِلْعُرْفِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِهِ وَكَذَا لَوْ شُرِطَ شَيْءٌ مِنْهُمَا حَيْثُ يَجُوزُ وَلَوْ شُرِطَ رَدِيءُ نَوْعٍ أَوْ أَرْدَأُ جَازَ لِانْضِبَاطِهِمَا وَطَلَبُ أَرْدَأِ مِنْ الْمَحْضَرِ عِنَادٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ رَدِيءَ عَيْبٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ أَوْ أَجْوَدَ؛ لِأَنَّ أَقْصَاهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّ الْعَاقِدَ تَكْفِيهِ الْمَعْرِفَةُ إجْمَالًا وَلَوْ بِالسَّمَاعِ وَلِهَذَا صَحَّ سَلَمُ الْأَعْمَى وَأَمَّا الْعَدْلَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا ذَلِكَ عَنْ مُعَايَنَةٍ وَإِحَاطَةٍ لِيَرْجِعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ النَّصُّ وَلَا شَكَّ فِيهِ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ نَصًّا اهـ. وَأَقَرَّهُ فِي الْإِيعَابِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَأَنْ لَا يَحْتَمِلَهُ إلَخْ) اللَّامُ لَامُ الِابْتِدَاءِ وَأَنْ لَا يَحْتَمِلَهُ مُبْتَدَأٌ مُؤَوَّلٌ أَيْ فَعَدَمُ احْتِمَالِهِ أَوْلَى اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ ظُهُورُ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ أَيْ مَا يَتَسَامَحُ بِإِهْمَالِهِ اُعْتُبِرَ وَلَمْ يَجِبْ الْقَبُولُ بِدُونِهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: مَا يَتَسَامَحُ بِإِهْمَالِ ذِكْرِهِ إلَخْ) وَظَاهِرُ أَنَّ مَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ إذَا اشْتَرَطَهُ اُعْتُبِرَ وَلَمْ يَجِبْ الْقَبُولُ بِدُونِهِ وَقَرَّرَهُ م ر وَغَيْرُهُ، وَقَدْ يُتَوَهَّمُ خِلَافُهُ اهـ. سم
(قَوْلُهُ وَالسِّمَنُ فِي الرَّقِيقِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْخِدْمَةُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَشْرُطْهُ فَإِنْ شَرَطَهُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَبِالثَّانِي) وَهُوَ كَوْنُ الْأَصْلِ عَدَمَهَا، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنُ الْأَصْلِ فِي الْعَبْدِ أَنْ لَا يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى الْعَمَلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَصْلُ اعْتِبَارُ ذِكْرِهَا أَوْ الْمُرَادُ شِدَّةُ الْقُوَّةِ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا كحج وَأَوْرَدَ ابْنُ شُهْبَةَ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ اشْتِرَاطَ الثُّيُوبَةِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمَّا غَلَبَ وُجُودُهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ مَا الْأَصْلُ وُجُودُهُ قَالَهُ حَجّ كَشَيْخِنَا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: قَوِيًّا عَلَى الْعَمَلِ) أَيْ زَائِدَ الْقُوَّةِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ هِيَ الَّتِي الْأَصْلُ عَدَمُهَا اهـ.
شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَزِيَادَةُ قُوَّتِهِ عَلَى الْعَمَلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُدَّعِي فِي قَوْلِهِ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي كَلَامِهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ وَالتَّقْدِيرُ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافِهِ الَّتِي يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا وَذِكْرَهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ.
(قَوْلُهُ: وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ إلَخْ) مَحَلُّ الشَّرْطِ هُوَ قَوْلُهُ: فِي الْعَقْدِ لَا قَوْلُهُ: بِلُغَةٍ إلَخْ؛ إذْ قَوْلُهُ: بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا إلَخْ قَدْ عُلِمَ مِنْ الشَّرْطِ السَّادِسِ كَمَا ذَكَرَهُ م ر مِنْ أَنْ كَوْنَ ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا إلَخْ مِنْ لَازِمِ مَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ لِلصِّفَاتِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْأَصْلِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ مُقْتَرِنَةً بِهِ لِيَتَمَيَّزَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُهَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ نَعَمْ إنْ تَوَافَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَالَا أَرَدْنَا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ مَا كُنَّا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ صَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ وَقَالَ لِآخَرَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ ذِكْرِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ أَيْ قِلَّتِهِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ غَرَرٌ كَمَا مَرَّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يَعْرِفَانِهَا وَعَدْلَانِ) الْمُرَادُ مَعْرِفَةُ مَدْلُولِهَا وَحِينَئِذٍ يُقَالُ إنَّ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ اللُّغَةِ أَيْ مِنْ حَيْثُ مَدْلُولُهَا مَعَ جَهْلِ الصِّفَاتِ تَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِنْ لَازِمِ مَعْرِفَةِ مَنْ ذُكِرَ لِلصِّفَاتِ ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ انْتَهَتْ فَإِذَا شَرَطَ كَوْنَهُ أَدْعَجَ أَوْ أَزَجَّ أَوْ أَكْحَلَ شَرَطَ مَعْرِفَةَ مَدْلُولِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ وَعَدْلَيْنِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَمُوتَا إلَخْ) هَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي الِاكْتِفَاءِ بِمَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْأَجَلِ أَيْ فَيُقَالُ يُحْتَمَلُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَيَتَعَذَّرُ عَلَى الْوَارِثِ مَعْرِفَةُ الْأَجَلِ (قَوْلُهُ: بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ إلَخْ) أَيْ الْغَالِبُ أَنْ يُوجَدَ فِي سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْمُرَادُ وُجُودُهُمَا فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَمَا فَوْقَهُ إلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى؛ لِأَنَّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إلَّا مِنْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ كَالتَّحَمُّلِ لَهَا بَلْ بِالْأَوْلَى اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: فِي الْغَالِبِ) بِمَنْزِلَةِ الْبَدَلِ مِنْ لَفْظِ أَبَدًا فَالْمُرَادُ بِالْأَبَدِيَّةِ الْغَالِبَةُ غَالِبُ الْأَزْمِنَةِ وَالْمُرَادُ وُجُودُهُمَا فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَمَا فَوْقَهُ إلَى مَسَافَةِ عَدْوَى؛ لِأَنَّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إلَّا مِنْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ) أَيْ الصِّفَاتُ وَاللُّغَةُ حُكْمُهَا كَذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ غَيْرَهُمَا يَصْدُقُ بِفَاسِقَيْنِ أَوْ بِعَدْلٍ فَقَطْ أَوْ عَدْلٍ وَفَاسِقٍ أَوْ فَاسِقٍ فَقَطْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لَا جَوْدَةَ) فِيهِ الْعَطْفُ عَلَى ضَمِيرِ الْخَفْضِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْخَافِضِ عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَالِكٍ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَجُوزُ) حَيْثِيَّةُ تَقْيِيدٍ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّدَاءَةِ بِخِلَافِ الْجَوْدَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا جَائِزَةً، وَقَدْ شَرَحَ هَذَا الْقَيْدَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ شَرَطَ إلَخْ لَكِنْ زَادَ عَلَيْهِ الْأَرْدَأَ وَأَشَارَ إلَى مَفْهُومِهِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ رَدِيءَ عَيْبٍ أَيْ أَوْ أَرْدَأَهُ بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ أَوْ أَجْوَدَ مَفْهُومُ الْجُودَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي النَّوْعِ أَرْبَعَةً رَدِيءٌ وَأَرْدَأُ وَجَيِّدٌ وَأَجْوَدُ الْمُمْتَنِعُ الْأَخِيرُ فَقَطْ وَفِي الْعَيْبِ اثْنَانِ رَدِيءٌ وَأَرْدَأُ مَمْنُوعَانِ اهـ. شَيْخُنَا مَعَ زِيَادَةِ (قَوْلِهِ أَوْ أَرْدَأُ) أَيْ فِي النَّوْعِ وَأَمَّا فِي الْعَيْبِ فَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ