بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ، وَلَوْ أُحِيلَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ وَإِنْ جَعَلْنَا الْحَوَالَةَ قَبْضًا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ؛ وَلِهَذَا لَا يَكْفِي فِيهِ الْإِبْرَاءُ، فَإِنْ أَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلَمِ فِي التَّسْلِيمِ إلَى الْمُحْتَالِ فَفَعَلَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ وَكَانَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ، وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَوَّلًا مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ مِنْ أَنَّ رُؤْيَةَ رَأْسِ الْمَالِ تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ (وَمَتَى فُسِخَ) السَّلَمُ بِمُقْتَضٍ لَهُ (وَهُوَ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ (بَاقٍ رُدَّ) بِعَيْنِهِ (وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ) لَا فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَالَ الْمُسْلَمِ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا رَدَّ بَدَلَهُ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ.
(وَ) ثَالِثُهَا (بَيَانُ مَحَلِّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ مَكَانِ (التَّسْلِيمِ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ (إنْ أَسْلَمَ فِي مُؤَجَّلٍ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ) أَيْ لِلتَّسْلِيمِ (أَوْ لِحَمْلِهِ) أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ (مُؤْنَةٌ) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ أَمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي حَالٍّ أَوْ فِي مُؤَجَّلٍ لَكِنْ بِمَحَلٍّ يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ مَحَلُّ الْعَقْدِ لِلتَّسْلِيمِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ أُحِيلَ بِهِ) أَيْ وُجِدَتْ صُورَةُ حَوَالَةٍ؛ إذْ هَذِهِ الْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَحَالَ بِهِ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عَلَى ثَالِثٍ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَكْسُهُ فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهَا وَإِذَا قَبَضَهُ الْمُحْتَالُ وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فِي الْمَجْلِسِ فَلَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ؛ إذْ الْمُحَالُ عَلَيْهِ يُؤَدِّيهِ عَنْ جِهَةِ نَفْسِهِ لَا عَنْ جِهَةِ الْمُسْلَمِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَبَضَهُ الْمُحِيلُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْمُحْتَالِ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ لَهُ وَسَلَّمَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَقْدِيرٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهَا عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ) أَيْ بِإِذْنٍ جَدِيدٍ فَلَا يَكْفِي مَا تَضَمَّنَتْ الْحَوَالَةُ اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أُحِيلَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَوَالَةِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِدَيْنِ السَّلَمِ الشَّامِلِ لِرَأْسِ الْمَالِ وَلِلْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَا عَلَيْهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافًا لِمُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إلَخْ) هَذَا تَفْصِيلٌ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْته أَوَّلًا) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَشَرَطَ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ رُؤْيَةَ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ الْمِثْلِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُتَقَوِّمِ اتِّفَاقَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَاقٍ) أَيْ مَوْجُودٌ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ زَالَ وَعَادَ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: بَاقٍ أَيْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ ثَالِثٌ وَإِلَّا فَيَأْتِي فِيهِ جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْفَسْخِ فِي نَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ تَحَالُفٍ وَانْظُرْ لَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْقَرْضِ فَيَرُدُّهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَهُوَ بَاقٍ) أَيْ وَإِنْ تَعَيَّبَ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَيَّبَ أَيْ وَلَا أَرْشَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَيْبِ كَالثَّمَنِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِلَا أَرْشٍ إذَا فُسِخَ عَقْدُ الْبَيْعِ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ حَيْثُ كَانَ الْعَيْبُ نَقْصَ صِفَةٍ لَا نَقْصَ عَيْنٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ رَدَّهُ مَعَ الْأَرْشِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ: رُدَّ بِعَيْنِهِ) أَيْ وَلَوْ حَجَرَ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: رُدَّ بِعَيْنِهِ) أَيْ سَوَاءٌ عَيَّنَ فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنَّمَا غَيَّا بِالثَّانِي لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَجِبُ فِيهِ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَقِيلَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدَّ بَدَلَهُ إنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: وَبَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) صُوَرُ الْمَقَامِ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ إمَّا حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ وَعَلَى كُلٍّ فَالْمَوْضِعُ إمَّا صَالِحٌ أَوْ غَيْرُ صَالِحٍ وَعَلَى كُلٍّ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا ذَكَرَ فِي الْمَنْطُوقِ ثَلَاثَ صُوَرٍ يَجِبُ فِيهَا الْبَيَانُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي مُؤَجَّلٍ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا فَيُضَافُ لِقَوْلِهِ أَوْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَذَكَرَ فِي الْمَفْهُومِ خَمْسَةً لَا يَجِبُ فِيهَا الْبَيَانُ ذَكَرَ أَرْبَعَةً بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي حَالٍّ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحَلُّ صَالِحًا أَوْ لَا وَذَكَرَ الْخَامِسَةَ بِقَوْلِهِ أَوْ فِي مُؤَجَّلٍ لَكِنْ بِمَحَلٍّ إلَخْ لَكِنْ فِي كَلَامِهِ ضَعْفٌ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحَالَّ لَا يَجِبُ فِيهِ الْبَيَانُ وَلَوْ كَانَ الْمَحَلُّ غَيْرَ صَالِحٍ وَالْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ وُجُوبُ الْبَيَانِ سَوَاءٌ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا وَلِذَلِكَ قَالَ ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ الْمَوْضِعُ وَجَبَ الْبَيَانُ مُطْلَقًا وَإِنْ صَلَحَ وَلَيْسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ لَمْ يَجِبْ الْبَيَانُ مُطْلَقًا وَإِنْ صَلَحَ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَجَبَ الْبَيَانُ فِي الْمُؤَجَّلِ دُونَ الْحَالِّ فَبِهَذَا يُعْلَمُ احْتِيَاجُ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ أَيْ وَكَلَامُ الْمَنْهَجِ لِلتَّقْيِيدِ اهـ. م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَمَتَى اشْتَرَطَ التَّعْيِينَ فَتَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ) أَيْ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي يُطْلَبُ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الْمُؤَلِّفِ إسْقَاطُ الْهَمْزَةِ هُنَا وَإِثْبَاتُهَا فِي قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ وَالْأَوْلَى إثْبَاتُهَا هُنَا وَإِسْقَاطُهَا ثَمَّ لِيُفِيدَ مَا سَيَأْتِي اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَغْرَاضِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ بَيَانٌ لِمَا وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ كَوْنِ الْمَحَلِّ غَيْرَ صَالِحٍ أَوْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَفِي سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِتَفَاوُتٍ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي حَالٍّ إلَخْ) اقْتَضَى صَنِيعُهُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمَحَلِّ فِي السَّلَمِ الْحَالِّ مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ غَيْرَ صَالِحٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَضَعَّفَ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَوْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَمَتَى كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَعَلَّ وَجْهَ