(وَ) ثَانِيهَا (تَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) قَبْلَ التَّفَرُّقِ؛ إذْ لَوْ تَأَخَّرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا غَرَرَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ إنْ أَقْبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَثَانِيهَا: تَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) أَيْ أَوْ تَسَلُّمُهُ مَعَ رِضَا الْمُسْلِمِ، وَلَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ أَخْذِهِ بِالْإِكْرَاهِ، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِهَذَا الْقَيْدِ، وَهَذَا شَرْطٌ لِدَوَامِ الصِّحَّةِ، وَلَا يَكْفِي عَنْ تَسْلِيمِهِ أَوْ تَسَلُّمِهِ تَسْلِيمُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَتَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) تَبِعَ فِيهِ أَصْلَهُ هُنَا وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالتَّسَلُّمِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْبَيْعِ مُخَالِفًا لِتَعْبِيرِ أَصْلِهِ ثَمَّ بِالتَّسْلِيمِ كَأَنَّهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ هُنَا التَّسْلِيمُ وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَلَا يَكْفِي الِاسْتِبْدَادُ بِالْقَبْضِ قَالَ حَجّ لَكِنْ رَدَدْته بِأَنَّ الرِّبَوِيَّاتِ صَرَّحُوا فِيهَا بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِقْبَاضُ فِيهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بَعِيدٌ جِدًّا فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُحْتَاطُ لِلرِّبَا مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ التَّسَلُّمَ كَمَا فِي الرِّبَا فَلَا يَصِحُّ مَعَ النَّهْيِ عَنْهُ كَمَا لَا يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ م ر: لَا بُدَّ هُنَا مِنْ التَّسْلِيمِ بِالْفِعْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَكْفِي الْقَبْضُ هُنَا وَلَوْ مَعَ النَّهْيِ عَنْهُ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ الْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَخَرَجَ بِهَذَا مَا لَوْ قَالَ لِمَدِينِهِ: اجْعَلْ مَا فِي ذِمَّتِك رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ عَلَى كَذَا فِي ذِمَّتِك أَوْ ذِمَّةِ غَيْرِك فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إمَّا قَابِضٌ مُقْبِضٌ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلٌ فِي إزَالَةِ مِلْكِ نَفْسِهِ، وَكُلٌّ بَاطِلٌ، وَمِنْ لَازِمِ التَّسْلِيمِ غَالِبًا كَوْنُهُ حَالًّا فَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْأَجَلُ وَإِنْ قَلَّ وَحَلَّ وَقُبِضَ فِي الْمَجْلِسِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ وَتَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) فَلَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَلْزَمَاهُ بَطَلَ الْعَقْدُ أَوْ قَبْلَ تَسْلِيمِ بَعْضِهِ بَطَلَ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ، وَفِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَصَحَّ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ وَإِنْ جَزَمَ السُّبْكِيُّ بِخِلَافِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر
وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لِكُلٍّ مِنْ الْمُسْلَمِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ، وَهُوَ خِيَارُ عَيْبٍ فَيَكُونُ فَوْرِيًّا ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ أَيْ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُسْلَمِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ إقْبَاضِ الْجَمِيعِ اهـ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ أَقُولُ: قَوْلُ سم قَرِيبٌ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَسَخَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ثُمَّ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ مَا قَبَضَهُ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قَبْضِهِ لِمَا يَدَّعِيهِ الْمُسْلِمُ وَلَيْسَ هَذَا اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ كَذَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا قَبَضَهُ مِنْهُ وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الِاسْتِبْدَادِ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ بَابَ الرِّبَا أَضْيَقُ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَصَرَّحُوا فِيهِ بِجَوَازِ الِاسْتِبْدَادِ بِالْقَبْضِ فَهَذَا مِنْ بَابٍ أَوْلَى اهـ. م ر اهـ. زي وَقَوْلُهُ بِقَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ أَيْ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا أَمَّا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَلَا مَا لَمْ يُعَيَّنْ فِي الْمَجْلِسِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: تَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك الْمِائَةَ الَّتِي فِي ذِمَّتِك مَثَلًا فِي كَذَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ لِلْوَدِيعِ أَيْ جَعَلَهَا رَأْسَ مَالِ سُلِّمَ لِلْوَدِيعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ إقْبَاضٍ لَهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِلْكًا لَهُ قَبْلَ السَّلَمِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ أَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَلَا يَأْتِي ذَلِكَ فِيهِ مَا دَامَ فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ وَمِثْلُ الْوَدِيعَةِ غَيْرُهَا مِمَّا هُوَ مِلْكٌ لِلْمُسْلَمِ كَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَامِ وَالْمُؤَجَّرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ وَالْمَغْصُوبُ حَيْثُ جَعَلَهُ رَأْسَ مَالِ سُلِّمَ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَقَبْضِهِ فِي الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى انْتِزَاعِهِ فَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ رَدَّهُ عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ مُعْتَقِدًا فِيهِ وَأَخَذَهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَدَفَعَهُ لِمَالِكِهِ فَسَلَّمَهُ الْمَالِكُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَ بَاطِلًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ إلَخْ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ صِحَّةِ السَّلَمِ هُنَا وَفَسَادِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك الْمِائَةَ الَّتِي فِي ذِمَّتِك؛ لِأَنَّ الْمِائَةَ ثَمَّ لَا يَمْلِكُهَا الْمُسْلَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِذَلِكَ وَفِيمَا لَوْ جَعَلَ الْمُسْلَمَ فِيهِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّفَرُّقِ) أَيْ وَقَبْلَ التَّخَايُرِ وَهَذَا بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْمَجْلِسِ حَتَّى لَوْ قَامَا وَتَمَاشَيَا مَنَازِلَ حَتَّى حَصَلَ الْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ لَمْ يَضُرَّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالْقَبْضُ هُنَا مُعْتَبَرٌ بِمَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَا بُدَّ فِي الْغَائِبِ مِنْ مُضِيِّ زَمَنِ الْوُصُولِ وَمِنْ النَّقْلِ وَالتَّفْرِيغِ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِثْلُ التَّفَرُّقِ التَّخَايُرُ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا عَلَى رَأْيِ الْمُصَنِّفِ.