(بِزَوَائِدِهِ) الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ؛ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ ظَاهِرًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَالَفَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى عَقْدٍ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ هُنَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ رَدَّ الزَّوَائِدِ فَإِنَّهُ قَدْ يَخْفَى.
(أَوْ) ادَّعَى أَحَدُهُمَا (صِحَّتَهُ) أَيْ الْبَيْعِ (وَالْآخَرُ فَسَادَهُ) كَأَنْ ادَّعَى اشْتِمَالَهُ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ (حَلَفَ مُدَّعِيهَا) أَيْ الصِّحَّةِ فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي (غَالِبًا) مَسَائِلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقَالُ: إنْ كَانَ كَاذِبًا فِي دَعْوَاهُ الْبَيْعَ وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنَّهُ وَهَبَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ مُطْلَقًا أَيْ بِوَطْءٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَهُوَ كَالظَّافِرِ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا فِي الْعُبَابِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُكهَا بِكَذَا فَقَالَ بَلْ زَوَّجْتنِيهَا حَلَفَ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ، وَتَعُودُ الْجَارِيَةُ لِمَالِكِهَا وَهَلْ هُوَ كَعَوْدِ الْمَبِيعِ بِالْإِفْلَاسِ فَيَحْتَاجُ إلَى فَسْخٍ أَوْ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ وَجْهَانِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ قَالَ شَيْخُنَا أَقْرَبُهُمَا الْأَوَّلُ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُهُمَا فِي رَدِّ الْعَيْنِ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُكهَا فَقَالَ بَلْ وَهَبْتنِي وَحَلَفَا اهـ. بِاخْتِصَارٍ فِي الْمَتْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِزَوَائِدِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِزَوَائِدِهِ أَيْ وَلَوْ مُنْفَصِلَةً أَوْ مِنْ غَيْرِ عَيْنِ الْمَبِيعِ نَحْوُ كَسْبِ الْعَبْدِ فَإِنْ تَلِفَتْ لَزِمَهُ بَدَلُهَا كَالْمَبِيعِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ لَوْ اسْتَعْمَلَهُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى عَدَمِهَا وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قَالُوا: وَإِنَّمَا وَجَبَ رَدُّهَا أَيْ الزَّوَائِدِ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا أَنَّهَا عَلَى مُدَّعِي الْهِبَةِ بِدَعْوَاهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَتْ دَعْوَاهُمَا رَجَعَ إلَى أَصْلِ اسْتِصْحَابِ الْمِلْكِ (فَرْعٌ)
قَالَ شَيْخُنَا م ر كحج: لَوْ اشْتَرَى شَجَرًا وَاسْتَغَلَّهُ سِنِينَ ثُمَّ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ فَأَنْكَرَ الشِّرَاءَ حَلَّفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْتَرِدُّ الْمَبِيعَ وَلَا يُغَرِّمُهُ الْبَائِعُ مَا اسْتَغَلَّهُ لِاعْتِرَافِهِ لَهُ بِالْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَدَّعِي الثَّمَنَ، وَقَدْ تَعَذَّرَ بِحَلِفِهِ وَلِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ فَسْخُ الْبَيْعِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ وَفَارَقَ مَا فِي الْمَتْنِ بِأَنَّهُ هُنَا انْتَقَلَ مِلْكُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَدَ رَافِعٌ بِزَعْمِهِ اهـ. فَانْظُرْهُ وَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ اهـ. شَيْخُنَا؛ لِأَنَّهُمَا فِي هَذِهِ لَمْ يَخْتَلِفَا فِي صِفَةِ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهِ.
وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ؛ لِأَنَّهُمَا فِي هَذِهِ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى عَقْدٍ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ، وَقَدْ صَحَّ أَيْ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهُ كَمَا عُلِمَ بِأَنْ يَتَّفِقَا عَلَيْهَا أَوْ تَثْبُتَ بِيَمِينِ الْبَائِعِ أَوْ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي عَقْدٍ بَلْ فِي عَقْدَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّتَهُ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: وَقَدْ صَحَّ (قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّتَهُ) أَيْ الْبَيْعِ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْأَصْلَ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَيْ الْعَقْدِ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَقَوْلَهُ هُنَا وَمَا لَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ إلَخْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ إلَخْ) مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: مَا رَأَيْت الْمَبِيعَ وَكَذَبَ الْبَائِعُ عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَ تَصْدِيقَ الْمُشْتَرِي عَنْ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيِّ وَابْنِ الشَّيْخِ بُرْهَانِ الدِّينِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ نَقَلَ أَنَّهُ رَآهُ فِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ اهـ. عَمِيرَةُ وَالْمُعْتَمَدُ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَهُوَ مُدَّعِي الرُّؤْيَةِ (فَرْعٌ)
اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ صُدِّقَ الْآخِذُ كَذَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ م ر وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ: وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الدَّافِعُ مَدْيُونًا، وَإِلَّا صُدِّقَ فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ دَفَعَ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ فَهَلْ يُصَدَّقُ فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ بِالنِّسْبَةِ لِلزِّيَادَةِ فَقَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِقَبُولِ التَّأْوِيلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْجَمِيعَ عَلَيْهِ أَوْ خَافَ شَرَّ الدَّائِنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ اهـ. سم (قَوْلُهُ: حَلَفَ مُدَّعِيهَا غَالِبًا) وَمِنْ الْغَالِبِ مَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا رُؤْيَةَ الْمَبِيعِ وَالْآخَرُ عَدَمَهَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ وَمِنْ الْغَالِبِ مَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا فَظَهَرَ كَوْنُهُ لِابْنِهِ أَوْ مُوَكِّلِهِ فَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ كَأَنْ قَالَ الِابْنُ بَاعَ أَبِي مَا لِي فِي الصِّغَرِ مُتَعَدِّيًا، وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: بَاعَ وَكِيلِي مَا لِي مُتَعَدِّيًا، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَمْ يَتَعَدَّ الْوَلِيُّ، وَلَا الْوَكِيلُ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَبِ وَالْوَكِيلِ أَمِينٌ، وَلَا يُتَّهَمُ إلَّا بِحُجَّةٍ وَمِنْ الْغَالِبِ أَيْضًا مَا لَوْ زَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عَقَدَ وَبِهِ نَحْوُ صِبًا وَأَمْكَنَ أَوْ جُنُونٍ أَوْ حَجْرٍ، وَعُرِفَ لَهُ ذَلِكَ فَيُصَدَّقُ النَّافِي لِذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِنْ الْغَالِبِ أَيْضًا أَنَّ مَنْ وَهَبَ شَيْئًا فِي مَرَضِهِ وَادَّعَتْ وَرَثَتُهُ غَيْبَةَ عَقْلِهِ حَالَ الْهِبَةِ لَمْ يُقْبَلُوا إلَّا إنْ عُلِمَ لَهُ غَيْبَةٌ قَبْلَ الْهِبَةِ وَادَّعَوْا اسْتِمْرَارَهَا إلَيْهَا وَمِنْ الْغَالِبِ أَيْضًا مَا لَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ الزَّرْعَ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ ثُمَّ اخْتَلَفَا هَلْ شَرَطَ الْقَطْعَ أَمْ لَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَمِنْ الْغَالِبِ أَيْضًا مَا لَوْ أَتَى الْمُشْتَرِي بِخَمْرٍ أَوْ بِمَائِعٍ فِيهِ فَأْرَةٌ، وَقَالَ: قَبَضْته كَذَلِكَ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ الْقَبْضَ كَذَلِكَ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ وَلَوْ صَبَّهُ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي فَظَهَرَ فِيهِ فَأْرَةٌ فَادَّعَى كُلٌّ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ عِنْدِ الْآخَرِ صُدِّقَ الْبَائِعُ لِدَعْوَاهُ الصِّحَّةَ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ اهـ. شَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ وَهُوَ النَّجَاسَةُ هُنَا لِلْبَيْعِ، وَكَوْنُهَا بِمُلَاقَاةِ الْمَبِيعِ لِلْفَأْرَةِ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي أَقْرَبُ مِنْ كَوْنِهَا كَانَتْ فِي ظَرْفِ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي، وَظَاهِرُهُ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ، وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِ الْمُشْتَرِي كَكَوْنِ الْفَأْرَةِ