وَشِرَاؤُهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) مُثَمَّنًا أَوْ ثَمَنًا خَمْسَةُ أُمُورٍ أَحَدُهَا (طُهْرٌ) لَهُ (أَوْ إمْكَانٌ) لِطُهْرِهِ (بِغَسْلٍ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسٍ) كَكَلْبٍ وَخَمْرٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا هُوَ نَجِسُ الْعَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ طُهْرُهُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَا يُكْرَهُ بَيْعُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ وَشِرَاؤُهُ) ضَعِيفٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكُرِهَ بَيْعُ الْمُصْحَفِ بِلَا حَاجَةٍ لَا شِرَاؤُهُ انْتَهَتْ قِيلَ وَثَمَنُهُ مُقَابِلٌ لِفِدْيَتِهِ وَقِيلَ بَدَلُ أُجْرَةِ نَسْخِهِ وَالْمُعْتَمَدُ كَرَاهَةُ الْبَيْعِ دُونَ الشِّرَاءِ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الشُّرُوطِ قَبْلَ الصِّيغَةِ فَلَا يَكْفِي مُقَارَنَتُهَا وَلَا بَعْضُهَا لِشَيْءٍ مِنْهَا وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لِشَخْصٍ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ مَثَلًا فَرَآهُ الْمُخَاطَبُ بِالْبَيْعِ حِينَئِذٍ وَقَالَ قَبِلْت لَمْ يَنْعَقِدْ وَهُوَ بَعِيدٌ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش عَلَى م ر فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ وَهُوَ الْعِلْمُ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَعِلْمٌ بِهِ هَلْ يَكْفِي عِلْمُ الْمُشْتَرِي حَالَ الْقَبُولِ فَقَطْ دُونَ حَالِ الْإِيجَابِ وَالْوَجْهُ لَا اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي التَّوْلِيَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِجَاهِلٍ بِالثَّمَنِ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ وَعَلِمَ الْمَوْلَى بِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ صَحَّ مِنْ قِيَاسِهِ هُنَا الصِّحَّةُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّوْلِيَةَ لَمَّا سَبَقَ تَعَلُّقُ الْعِلْمِ بِهَا كَانَتْ كَالْمَعْلُومِ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ.

(قَوْلُهُ مُثَمَّنًا أَوْ ثَمَنًا) اُنْظُرْ هَلْ يَصِحُّ كَوْنُ الثَّمَنِ مَنْفَعَةً أَوْ لَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ مَا نَصُّهُ فَصْلٌ كُلُّ عَمَلٍ يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ كَتَعْلِيمِ قُرْآنٍ وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَخِدْمَةٍ وَبِنَاءٍ يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا كَمَا يَجُوزُ جَعْلُهُ ثَمَنًا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ خَمْسَةُ أُمُورٍ) إنَّمَا تَعَرَّضَ لِعَدِّهَا هُنَا دُونَ مَا سَبَقَ لِطُولِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالتَّفْرِيعِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فَرُبَّمَا يُنْسَى ارْتِبَاطُ الْمُتَأَخِّرِ بِسَابِقِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَيْضًا خَمْسَةُ أُمُورٍ) أَيْ فَقَطْ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ وَأَمَّا الرِّبَوِيُّ فَسَيَأْتِي لَهُ شُرُوطٌ زَائِدَةٌ عَلَى الْخَمْسَةِ وَذَكَرَ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْخَمْسَةَ تَرْجِعُ إلَى شَرْطَيْنِ فَقَطْ وَهُمَا كَوْنُهُ مَمْلُوكًا بِهِ مُنْتَفَعًا لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالْعِلْمَ بِهِ وَكَوْنَ الْمِلْكِ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ مَشْرُوطٌ فِي الْعَاقِدِ وَشَرْطُ الطَّهَارَةِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ النَّجِسَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ اعْتِبَارِيَّةٌ تَارَةً تُعْتَبَرُ مُضَافَةً لِلْعَاقِدِ وَتَارَةً تُعْتَبَرُ مُضَافَةً لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ طُهْرٌ لَهُ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا لِيَدْخُلَ نَحْوُ أَوَانِي الْخَزَفِ الْمَعْجُونَةِ بِالسِّرْجِينِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا لِلْعَفْوِ عَنْهَا فَهِيَ طَاهِرَةٌ حُكْمًا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا طُهْرٌ لَهُ) أَيْ وَلَوْ بِالِاجْتِهَادِ وَدَخَلَ فِيهِ الْمَائِعُ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ مَيْتَةٌ لَا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ وَيَنْبَغِي ثُبُوتُ الْخِيَارِ عِنْدَ الْجَهْلِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ اعْتَقَدَ الْبَائِعُ النَّجَاسَةَ دُونَ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الشِّرَاءُ وَيَصِحُّ نَظَرًا لِعَقِيدَتِهِ أَوْ لَا نَظَرًا لِعَقِيدَةِ الْبَائِعِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ مُعْتَقِدَ النَّجَاسَةِ إذَا قَصَدَ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ وَإِذَا قَصَدَ نَقْلَ الِاخْتِصَاصِ صَحَّ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ إمْكَانٌ لِطُهْرِهِ) أَيْ فَالشَّرْطُ الْأَحَدُ الدَّائِرُ وَقَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ الْأَحَدِ الدَّائِرِ

(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ إمْكَانٌ بِغَسْلٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا مَا يَطْهُرُ بِغَسْلٍ وَلَوْ مَعَ التُّرَابِ كَثَوْبٍ تَنَجَّسَ بِمَا لَا يَسْتُرُ شَيْئًا مِنْهُ فَيَصِحُّ وَيَصِحُّ بَيْعُ الْقَزِّ وَفِيهِ الدُّودُ وَلَوْ مَيِّتًا لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ كَالْحَيَوَانِ بِبَاطِنِهِ النَّجَاسَةُ وَيُبَاعُ جِزَافًا وَوَزْنًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالدُّودُ فِيهِ كَنَوَى التَّمْرِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي صِحَّتِهِ وَزْنًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ لَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِمَا فِي الْكَافِيَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلَمِ لَائِحٌ وَيَصِحُّ بَيْعُ فَأْرَةِ الْمِسْكِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ طَهَارَتِهَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلَمِ لَائِحٌ أَيْ وَهُوَ أَنَّ بَابَ السَّلَمِ أَضْيَقُ بِدَلِيلِ عَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ وَنَحْوِهِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ كَذَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ سم وَهُوَ غَيْرُ سَدِيدٍ إذْ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ لَا يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ كَالْمُسَلَّمِ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ فَأْرَةِ الْمِسْكِ أَيْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ مَا فِيهَا حَيْثُ رُئِيَ قَبْلَ وَضْعِهِ فِيهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ بِغَسْلٍ) أَيْ كَثَوْبٍ تَنَجَّسَ بِمَا لَا يَسْتُرُ شَيْئًا مِنْهُ قَالَ شَيْخُنَا ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ بِعُسْرٍ أَوْ مُؤْنَةٍ لَهَا وَقَعَ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسٍ) وَيَحِلُّ اقْتِنَاءُ السِّرْجِينِ وَتَرْبِيَةُ الزَّرْعِ بِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَاقْتِنَاءُ الْكَلْبِ لِمَنْ يَصِيدُ بِهِ أَوْ يَحْفَظُ بِهِ نَحْوَ مَاشِيَةٍ وَدَرْبٍ وَتَرْبِيَةُ الْجَرْوِ الْمُتَوَقَّعِ تَعْلِيمُهُ لَا اقْتِنَاؤُهُ لِمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَآلًا وَيَمْتَنِعُ اقْتِنَاءُ الْخِنْزِيرِ مُطْلَقًا وَيَحِلُّ اقْتِنَاءُ فَهْدٍ وَقِيلَ وَغَيْرِهِمَا اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَكَتَبَ ع ش قَوْلُهُ وَتَرْبِيَةُ الْجَرْوِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْجَرْوُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَلَدُ الْكَلْبِ وَالسِّبَاعِ وَالضَّمُّ لُغَةٌ فِيهِ اهـ. وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْجَرْوُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَالضَّمِّ وَلَدُ الْكَلْبِ وَالسِّبَاعِ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا لَا اقْتِنَاؤُهُ لِمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَآلًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَنَاهُ لِحِفْظِ مَاشِيَةٍ بِيَدِهِ فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا وَفِي نِيَّتِهِ تَجْدِيدُ بَدَلِهَا لَمْ يَجُزْ بَقَاؤُهُ فِي يَدِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ.

وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ

(فَرْعٌ)

اقْتَنَى كَلْبًا لِمَاشِيَةٍ ثُمَّ بَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ وَقَصَدَ أَنْ يُجَدِّدَهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015