(لَمْ يَصِحَّ) وَلَوْ قَبِلَ نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي إذْ لَا مُخَالَفَةَ بِذِكْرِ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَنَظَرَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ عَدَّدَ الصَّفْقَةَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ قَبِلَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابَيْ الْوَكَالَةِ وَالْخُلْعِ وَفِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ الظَّاهِرُ وَاسْتَغْرَبَا مَا نَقَلَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ مِنْ الصِّحَّةِ (وَعَدَمُ تَعْلِيقٍ) لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ بِخِلَافِ مَا يَقْتَضِيهِ كَمَا مَرَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمَعَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ فَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِتَمَامِ غَرَضِهِ وَهُوَ صُورَةُ الْعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ بِالْأَوْلَى. اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَسَاوَيَا قِيمَةً وَرَوَاجًا وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ إلَخْ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا أَطْلَقَا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ) أَشْعَرَ التَّفْصِيلُ بِالْوَاوِ أَنَّهُ يَضُرُّ لَوْ كَانَ بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ وَهُوَ كَذَلِكَ فَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ قَيْدٌ لِلصِّحَّةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ صَحَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَعْطِفَ بِالْوَاوِ وَأَنْ لَا يَقْصِدَ فِيهِ تَعَدُّدَ الصَّفْقَةِ بِأَنْ يُطْلِقَ أَوْ يَقْصِدَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ. اهـ زي.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ فِي قَبِلْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةِ إنْ أَرَادَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ قَابِلًا لِمَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ وَفِي بِعْتُك هَذَا بِأَلْفٍ وَهَذَا بِمِائَةٍ وَقَبِلَ أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِانْتِفَاءِ مُطَابَقَةِ الْإِيجَابِ لِلْقَبُولِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ كُلًّا عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ فَهُوَ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ مَثَلًا انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ أَيْضًا صَحَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي) بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ بِعْتُك نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ الْآخَرَ بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَالَ قَبِلْت بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ عَهِدَ التَّفْصِيلَ بَعْدَ الْإِجْمَالِ لَا الْإِجْمَالَ بَعْدَ التَّفْصِيلِ اهـ. زي
(قَوْلُهُ أَيْضًا صَحَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ التَّعَدُّدَ وَلَا فَرْقَ فِيمَا يَظْهَرُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ يَقُولَ اشْتَرَيْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَاشْتَرَيْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَالْجُمْلَتَيْنِ تَأَمَّلْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَبِلَ رُبْعَهُ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ بِالْبَاقِي مِنْ الْأَلْفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبِلَ بَعْضَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَبَعْضَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ لِلْإِبْهَامِ فَقَدْ يُرِيدُ بِالْبَعْضِ دُونَ النِّصْفِ وَبِالْبَعْضِ أَكْثَرَ فَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ مَقْسُومَةً اهـ. سم
(قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ عَدَّدَ الصَّفْقَةَ) أَيْ وَالْمُتَوَلِّي كَشَيْخِهِ الْقَفَّالِ لَا يَرَى أَنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَقَدْ يُقَالُ مَحَلُّ تَعَدُّدِهَا بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ كَلَامٍ سَابِقٍ مُجْمَلٍ أَيْ فَجَازَ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا بِعَدَمِ الضَّرَرِ وَلَوْ قُلْنَا إنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَهُوَ مَا مَالَ إلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَيَكُونُ مَحَلُّ الصِّحَّةِ مَا لَمْ يَقْصِدْ تَعَدُّدَ الصَّفْقَةِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ) أَيْ مِنْ التَّنْظِيرِ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُسَلَّمًا اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ) أَيْ الصِّحَّةُ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهَا أَيْ وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا لِكَلَامٍ سَابِقٍ مُجْمَلٍ وَحُمِلَتْ الصِّحَّةُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ بِأَنْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ وَالْبُطْلَانُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ وَكَلَامُ شَيْخِنَا فِي الشَّارِحِ يُفِيدُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ كَقَصْدِ التَّعَدُّدِ حَيْثُ قَالَ إنْ أَرَادَ تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ قَابِلًا لِمَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ وَاسْتَغْرَبَا مَا نَقَلَاهُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ صُورَةِ الْمَتْنِ.
وَعِبَارَةِ الرَّوْضِ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرَيْت بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَهُوَ غَرِيبٌ انْتَهَتْ وَعَلَيْهَا أَيْ الصِّحَّةِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْأَلْفُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ لَا اسْتِغْرَابَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَصُورَةِ الْمَتْنِ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي تِلْكَ زِيَادَةُ صِفَةٍ غَيْرِ مُتَمَيِّزَةٍ فَبَطَلَ الْعَقْدُ فِيهَا بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فِي هَذِهِ فَإِنَّهَا مُتَمَيِّزَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلَمْ يَفْسُدْ بِسَبَبِهَا الْعَقْدُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا أُلْغِيَتْ وَلَمْ تُلْتَزَمْ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ) هُوَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّه بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيِّ شَيْخُ الْمَرَاوِزَةِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ يَعْمَلُ الْأَقْفَالَ ثُمَّ اشْتَغَلَ بِالْفِقْهِ وَأَخَذَ عَنْ جَمَاعَةٍ الْمُتَوَفَّى فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَعُمْرُهُ تِسْعُونَ سَنَةً اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ وَكَقَوْلِهِ إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ أَوْ بِعْتُك إنْ شِئْت وَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْوَكَالَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَاشْتَرِ مِنِّي كَذَا بِكَذَا وَلَوْ مَعَ إنْ شِئْت وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِيجَابِ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر هُنَا وَلَا يُعَلِّقُ الْبَيْعَ إلَّا بِالْمَشِيئَةِ فِي اللَّفْظِ الْمُتَقَدِّمِ كَبِعْتُكَ إنْ شِئْت فَيَقُولَ اشْتَرَيْت مَثَلًا لَا إنْ شِئْت مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الشِّرَاءَ أَيْ فَيَكُونُ كِنَايَةً بِخِلَافِ إنْ شِئْت بِعْتُك فَلَا يَصِحُّ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّ مَأْخَذَ الصِّحَّةِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ تَمَامُ الصِّيغَةِ لَا أَصْلُهُ فَاَلَّذِي مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ وَهُوَ إنْشَاءُ الْبَيْعِ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَتَمَامُهُ وَهُوَ الْقَبُولُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَةِ الْمُشْتَرِي وَبِهِ تَكْمُلُ حَقِيقَةُ الْبَيْعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ أَنَّ الشَّرْطَ فِي هَذِهِ أَيْ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مِلْكِي أَثْبَتَهُ اللَّهُ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ فَيَكُونَ اشْتِرَاطُهُ كَتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ إذْ لَا يَقَعُ عَقْدُ الْبَيْعِ لَهُ إلَّا فِي مِلْكِهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ