لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى النِّيَّةِ فَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فَالظَّاهِرُ انْعِقَادُهُ وَلَوْ كَتَبَ إلَى غَائِبٍ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَحَّ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ عِنْدَ وُقُوفِهِ عَلَى الْكِتَابِ وَيَمْتَدُّ خِيَارُ مَجْلِسِهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْقَبُولِ وَيَمْتَدُّ خِيَارُ الْكَاتِبِ إلَى انْقِطَاعِ خِيَارِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَلَوْ كَتَبَ إلَى حَاضِرٍ فَوَجْهَانِ الْمُخْتَارُ مِنْهُمَا تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ الصِّحَّةُ وَاعْتِبَارُ الصِّيغَةِ جَارٍ حَتَّى فِي بَيْعِ مُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ كَبَيْعِ مَالِهِ مِنْ طِفْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَهُ بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَيْ جِيءَ لَهُ بِمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الِاشْتِرَاطِ كَأَنْ قِيلَ لَهُ مَعَ شَرْطِ أَنْ تُشْهِدَ أَوْ عَلَى أَنْ تُشْهِدَ فَإِنْ قِيلَ لَهُ وَتَشْهَدُ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَنْعَقِدُ بِهَا بَيْعٌ أَوْ شِرَاءُ وَكِيلٍ لَزِمَهُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بِقَوْلِ مُوَكِّلِهِ لَهُ بِعْ بِشَرْطٍ أَوْ عَلَى أَنْ تُشْهِدَ بِخِلَافِ بِعْ وَأَشْهِدْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَرْعَشِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الشُّهُودَ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِالِاحْتِيَاطِ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ قَرِينَةٌ عَلَى النِّيَّةِ اهـ. ح ل فَيَطَّلِعُ الشُّهُودُ عَلَيْهَا تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَيْهِ) أَيْ الْبَيْعِ أَيْ عَلَى إرَادَتِهِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ الْكِنَايَةُ أَيْ جِنْسُ الْقَرَائِنِ الصَّادِقُ بِوَاحِدَةٍ أَيْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ الْمَذْكُورِ الْبَيْعَ فَالْمُرَادُ زِيَادَةٌ عَلَى ذِكْرِ الْعِوَضِ إنْ قُلْنَا إنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى صِيغَةِ الْكِنَايَةِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ وَإِنْ صَيَّرَ لَفْظَ الْكِنَايَةِ ظَاهِرًا فِي إرَادَةِ الْبَيْعِ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ قَرِينَةٍ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى أَنَّ الْعِوَضَ لَيْسَ مِنْ مُسَمَّى الصِّيغَةِ هَلْ يَكْفِي اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا اُنْظُرْهُ اهـ. ح ل وَتَقَدَّمَ عَنْ سم أَنَّهُ لَا يَكْفِي
(قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ انْعِقَادُهُ) مُعْتَمَدٌ وَفَارَقَ النِّكَاحَ لِشِدَّةِ الِاحْتِيَاطِ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَتَبَ إلَى غَائِبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْكِتَابَةُ لَا عَلَى مَاءٍ أَوْ هَوَاءٍ كِنَايَةٌ فَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ وَلَوْ لِحَاضِرٍ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ فَلْيَقْبَلْ فَوْرًا عِنْدَ عِلْمِهِ وَيَمْتَدُّ خِيَارُهُمَا لِانْقِضَاءِ مَجْلِسِ قَبُولِهِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ) ذِكْرُ الْغَيْرِ اسْتِطْرَادِيٌّ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَيْعِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ عِنْدَ وُقُوفِهِ عَلَى الْكِتَابِ) أَيْ عَلَى صِيغَةِ الْبَيْعِ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى بَاقِيهِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْقَبُولِ) أَيْ مَا لَمْ يَلْزَمْ الْعَقْدُ إذْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ يَنْقَطِعُ بِالْمُفَارَقَةِ أَوْ الْإِلْزَامِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ إلَى انْقِطَاعِ إلَخْ تَقْتَضِي هَذِهِ الْعِبَارَةُ شَيْئَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنَّ الْكَاتِبَ لَوْ فَارَقَ مَجْلِسَهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ عِنْدَ قَبُولِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَوْ أُلْزِمَ الْبَيْعَ لَمْ يَنْقَطِعْ خِيَارُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَنْقَطِعُ وَالثَّانِيَ أَنَّ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ لَوْ أُلْزِمَ الْعَقْدَ أَوْ فَارَقَ مَجْلِسَهُ وَالْكَاتِبُ بَاقٍ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ عِنْدَ قَبُولِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ انْقَطَعَ خِيَارُ الْكَاتِبِ وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِمَا عَدَمُ الِانْقِطَاعِ بَلْ لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا بِإِلْزَامِهِ الْعَقْدَ أَوْ مُفَارِقَتِهِ مَجْلِسَ نَفْسِهِ وَمَجْلِسُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ هُوَ الَّذِي قَبِلَ فِيهِ وَمَجْلِسُ الْكَاتِبِ هُوَ الَّذِي كَانَ فِيهِ عِنْدَ قَبُولِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَأَوَّلُهُ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ حَتَّى فِي بَيْعِ مُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ) فَيَقُولُ بِعْته لَهُ بِكَذَا أَوْ قَبِلْت لَهُ فَالصِّيغَةُ فِيهِ مُحَقَّقَةٌ لَا مُقَدَّرَةٌ لَكِنْ لَا خِطَابَ فِيهِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ اشْتِرَاطِ الْخِطَابِ كَمَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ بَيْعُ الْمُتَوَسِّطِ فَيَقُولُ الْبَائِعُ بِعْته لَهُ بِكَذَا فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قَبِلْت وَالْمُتَوَسِّطُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَاسْتُفِيدَ مِنْ كَافِ الْخِطَابِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إسْنَادِ الْبَيْعِ إلَى جُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ وَلَوْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ فَلَوْ قَالَ بِعْت لِيَدِك أَوْ نِصْفَك أَوْ لِابْنِك أَوْ مُوَكِّلَك لَمْ يَصِحَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَنَحْوِ الْكَفَالَةِ وَاضِحٌ نَعَمْ لَا يُعْتَبَرُ الْخِطَابُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ كَقَوْلِ شَخْصٍ لِلْبَائِعِ بِعْت هَذَا بِكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَوْ بِعْت وَمِثْلُهَا جَيْرَ أَوْ أَجَلْ أَوْ إي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَيَقُولُ لِلْآخَرِ اشْتَرَيْت فَيَقُولُ نَعَمْ أَوْ اشْتَرَيْت لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ بِوُجُودِ الصِّيغَةِ فَلَوْ كَانَ الْخِطَابُ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الْحَاوِي وَمَنْ تَبِعَهُ إذْ الْمُتَوَسِّطُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُخَاطَبَةِ وَلَمْ تُوجَدْ فَإِذَا أَجَابَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ فِيمَا إذَا قَالَ الْبَائِعُ نَعَمْ دُونَ بِعْت وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَوَسِّطِ أَهْلِيَّةُ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِكَذَا فَقَالَ الْبَائِعُ نَعَمْ أَوْ قَالَ بِعْتُك فَقَالَ الْمُشْتَرِي نَعَمْ صَحَّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ اسْتِطْرَادًا وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ فِي الْغُرَرِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا الْتِمَاسَ فَلَا جَوَابَ وَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِوَلَدِهِ مَحْجُورِهِ لَمْ يَتَأَتَّ هُنَا خِطَابٌ بَلْ يَتَعَيَّنُ بِعْتُهُ لِابْنِي وَقَبِلْته لَهُ انْتَهَتْ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَشَارَ بِكَافِ الْخِطَابِ فِي صِيَغِ الْإِيجَابِ إلَى اعْتِبَارِ الْخِطَابِ فِيهِ وَإِسْنَادِهِ لِجُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ فَلَا يَكْفِي بِعْت يَدَك اهـ. أَيْ وَلَوْ أَرَادَ التَّعْبِيرَ بِهَا عَنْ الْجُمْلَةِ مَجَازًا كَمَا نَقَلَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَمِثْلُ الْخِطَابِ الْإِشَارَةُ أَوْ النَّعْتُ وَلَوْ قَالَ بِعْت نَفْسَك وَأَرَادَ الذَّاتَ صَحَّ وَلَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ لِلْجُزْءِ وَلَوْ كَانَ لَا يَبْقَى بِدُونِهِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ أَيْضًا حَتَّى فِي بَيْعِ مُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ) وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً كَانَتْ كَذَلِكَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْحَجْرِ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ كَبَيْعِ مَالِهِ مِنْ طِفْلِهِ) أَيْ أَوْ شِرَاءِ مَالِ