وَإِنْ أَحْرَمَا بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُمَا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَإِنْ فَرَضَهُ الْأَصْلُ فِي الْحَجِّ فِي إحْرَامِ الزَّوْجَةِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُمَا فِي الْعُمْرَةِ فَحَجَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُمَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُ رَجْعِيَّةٍ وَلَا بَائِنٍ بَلْ لَهُ حَبْسُهُمَا لِلْعِدَّةِ، وَالْمُبَعَّضُ كَالرَّقِيقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُهَايَأَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَيْخُنَا كَوَالِدِهِ أَنَّهُ مَيْتَةٌ مُطْلَقًا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ مَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ مَيْتَةٌ أَنَّ الْقِنَّ لَوْ ذَبَحَ صَيْدًا وَلَوْ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ لَمْ يَحِلَّ وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَصْرِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهِ مِنْهُمَا) فَيَطَأُ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ وَالْإِثْمُ عَلَيْهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَوَطْءِ الْمُرْتَدَّةِ بِأَنَّ حُرْمَةَ وَطْءِ الْمُرْتَدَّةِ أَقْوَى؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ تُزَلْزِلُ الْعِصْمَةَ وَتَئُولُ بِهَا إلَى الْفِرَاقِ وَلَا كَذَلِكَ الْإِحْرَامُ فَانْدَفَعَ مَا لِلرَّافِعِيِّ كَالْإِمَامِ هُنَا اهـ. حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَحْرَمَا بِإِذْنِهِ إلَخْ) وَلَوْ رَجَعَ السَّيِّدُ عَنْ إذْنِهِ قَبْلَ إحْرَامِ الرَّقِيقِ فَلَهُ تَحْلِيلُهُ كَمُشْتَرِيهِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقِنُّ بِرُجُوعِهِ كَمَا لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْعَزْلِ وَقَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي إتْمَامِهِ قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ وَقَضِيَّةُ الْقِيَاسِ تَصْدِيقُ الْقِنِّ فِي عَدَمِ تَقَدُّمِ الرُّجُوعِ عَلَى الْإِحْرَامِ كَنَظِيرِهِ مِنْ تَصْدِيقِ الْوَكِيلِ فِي عَدَمِ تَقَدُّمِ الْعَزْلِ عَلَى التَّصَرُّفِ اهـ. وَاسْتَوْجَهَهُ فِي النِّهَايَةِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ السَّيِّدُ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي التُّحْفَةِ وَاسْتَظْهَرَ فِي الْمُغْنِي تَصْدِيقَ السَّيِّدِ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُمَا) فَلَا يُحْلِلْ السَّيِّدُ الرَّقِيقَ وَإِنْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ عُقِدَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَلَمْ يَمْلِكْ إخْرَاجَهُ مِنْهُ كَالنِّكَاحِ وَلَا لِمُشْتَرِيهِ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ إنْ جَهِلَ إحْرَامَهُ، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي إتْمَامِهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ أَوْ فِي الْحَجِّ أَوْ الْإِفْرَادِ فَقَرَنَ إذْ لَوْ جَازَ لَهُ تَحْلِيلُهُ لَزِمَ أَنْ يُحَلِّلَهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ وَلَوْ حَجَّتْ خَلِيَّةٌ فَأَفْسَدَتْهُ ثُمَّ نَكَحَتْ أَوْ مُزَوَّجَةٌ بِإِذْنِهِ فَأَفْسَدَتْهُ ثُمَّ أَحْرَمَتْ بِالْقَضَاءِ لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا وَلَا تَحْلِيلَهَا مِنْهُ وَلَوْ نَذَرَتْهُ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ نَكَحَتْ أَوْ فِي النِّكَاحِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ثُمَّ أَحْرَمَتْ بِهِ فِي وَقْتِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَذَرَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْعَامِ ثُمَّ نَكَحَتْ فِيهِ وَلَوْ خَرَجَ مَكِّيٌّ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَيْهَا فَأَحْرَمَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهَا وَلَوْ سَافَرَتْ مَعَهُ وَأَحْرَمَتْ بِحَيْثُ لَمْ تُفَوِّتْ عَلَيْهِ اسْتِمْتَاعًا بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهَا، وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ فَأَحْرَمَ عَنْهَا وَلِيُّهَا لِكَوْنِهَا غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ لِكَوْنِهَا مُمَيِّزَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَحْلِيلُهَا وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ لَا تُحْرِمَ بِنُسُكِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا وَزَوْجِهَا؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَازِمٌ لِلْحُرَّةِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَلَوْ فَقِيرَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَتَعَارَضَ فِي حَقِّهَا وَاجِبَانِ الْحَجُّ وَطَاعَةُ الزَّوْجِ فَجَازَ لَهَا الْإِحْرَامُ وَنُدِبَ الِاسْتِئْذَانُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الشُّرُوعُ فِي صَوْمِ النَّفْلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ بِخِلَافِ الْفَرْضِ، ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ إحْرَامُهَا بِالنَّفْلِ بِغَيْرِ إذْنٍ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ فِيهِ إعَانَةً لَهَا عَلَى النُّسُكِ وَصَوْنًا لَهَا مِنْ الِاحْتِيَاجِ إلَى مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهَا فِي غَيْبَتِهِ وَأَنَّ فِيهِ تَسَبُّبًا فِي عِفَّتِهِ فِي الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَطُولُ سَفَرُهُ وَيَحْتَاجُ لِلْمُوَاقَعَةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَ لَهُمَا فِي الْعُمْرَةِ إلَخْ) وَلَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي تَمَتُّعٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ فَإِنْ قَرَنَ لَمْ يُحْلِلْهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِذْنَ فِي التَّمَتُّعِ إذْنٌ فِي النُّسُكَيْنِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَى وَقْتِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّءُوفِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ أَجِيرَ التَّمَتُّعِ لَوْ قَرَنَ بَدَلَهُ صَحَّ مَعَ أَنَّهُ قَدَّمَ الْحَجَّ عَلَى وَقْتِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَلَمْ يَعُدُّوا ذَلِكَ مُخَالَفَةً فَلَا يُعَدُّ هُنَا فَوْتُ الْقِنِّ مُخَالَفَةً أَيْضًا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى وَقْتِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَى الْوَقْتِ الْمَأْذُونِ فِيهِ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ تَحْلِيلُهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ الْوَقْتُ، وَأَيْضًا فَقَدْ يُرِيدُ السَّيِّدُ مِنْهُ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ مَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُحْرِمِ كَاصْطِيَادٍ وَإِصْلَاحِ طِيبٍ وَقُرْبَانِ الْأَمَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِرَانِ الْأَجِيرِ الْمَأْمُورِ بِالتَّمَتُّعِ وَاضِحٌ إذْ لَا غَرَضَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي تَمَتُّعِ الْأَجِيرِ بِالْمَحْظُورَاتِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ، بَلْ وَلَوْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي ذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّيِّدِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ: فَحَجَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُمَا) أَيْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَعْمَالِ إلَّا أَعْمَالُ الْعُمْرَةِ فَقَطْ بَلْ أَوْ أَقَلُّ وَلَا يُشْكِلُ بِمَا لَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ حَيْثُ لَا يُحْلِلُهُ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِحْرَامِ هُنَاكَ مَأْذُونٌ فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ حَبْسُهُمَا لِلْعِدَّةِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
(فَرْعٌ) لَهُ حَبْسُ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْخُرُوجِ إذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ