عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْت الْحَجَّ فَقَالَتْ وَاَللَّهِ مَا أَجِدُنِي إلَّا وَجِعَةً فَقَالَ حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقَوْلِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِيْ» .
وَقِيسَ بِالْحَجِّ الْعُمْرَةُ، وَلَوْ قَالَ إذَا مَرِضْت فَأَنَا حَلَالٌ صَارَ حَلَالًا بِنَفْسِ الْمَرَضِ مِنْ غَيْرِ تَحَلُّلٍ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ فَلَيْسَ لَهُ تَحَلُّلٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ زَوَالَ الْعُذْرِ بِخِلَافِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَزُولَ عُذْرُهُ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ أَتَمَّهَا أَوْ بِحَجٍّ وَفَاتَهُ تَحَلُّلٌ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ لِمَنْ ذُكِرَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ عَمَلُ عُمْرَةٍ (بِذَبْحٍ) لِمَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةٌ (حَيْثُ عُذِرَ) بِإِحْصَارٍ أَوْ نَحْوِ مَرَضٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يَخْرُجَ بِعُذْرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ عِنْدَ وُجُودِ الْعُذْرِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: عَلَى ضُبَاعَةٍ) هِيَ أُمُّ حَكِيمٍ ضُبَاعَةُ بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ ثُمَّ هَاءٌ الْقُرَشِيَّةُ الْهَاشِمِيَّةُ رَوَى عَنْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَغَيْرُهُمَا بِنْتُ الزُّبَيْرِ هُوَ أَبُو الْحَارِثِ الزُّبَيْرُ بِضَمِّ الزَّايِ مُصَغَّرًا أَحَدُ أَعْمَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هَلَكَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَلَهُ وَلَدٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ قَتَلَهُ الْحَجَّاجُ وَهُوَ أَخُو ضُبَاعَةَ مِنْ أَبِيهَا وَأُمُّهُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَهَا أَخٌ شَقِيقٌ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَيْضًا ثَبَتَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقُتِلَ فِي أُحُدٍ وَهُوَ رُبَّمَا يَشْتَبِهُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهُوَ غَفْلَةٌ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إلَّا وَجِعَةً) أَيْ مُتَوَقِّعَةً لِحُصُولِ وَجَعٍ مُسْتَقْبَلٍ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي) أَيْ انْوِي الْحَجَّ وَاشْتَرِطِي التَّحَلُّلَ بِالْمَرَضِ إذَا حَصَلَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلِي إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِاشْتَرِطِي وَمَحَلُّ كَوْنِ قَوْلِهَا هَذَا شَرْطًا إذَا نَوَتْ بِهِ الِاشْتِرَاطَ هَذَا وَهَلْ إذَا وُجِدَ مَرَضُهَا بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ تَصِيرُ حَلَالًا بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ أَوْ تَحْتَاجُ إلَى تَحَلُّلٍ اُنْظُرْهُ. اهـ. شَيْخُنَا وَجَوَابُهُ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ قَالَ إلَخْ أَيْ فَإِذَا قَصَدَ أَنَّهُ بِالْمَرَضِ يَكُونُ حَلَالًا فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ إلَى تَحَلُّلٍ بِمَا يَأْتِي.
وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ وَقَوْلُهُ وَقَوْلِي إلَخْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِاشْتِرَاطِي وَمَحَلِّي بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَى التَّحَلُّلِ إلَّا بِمَعْنَى أَصِيرُ حَلَالًا وَإِنْ احْتَمَلَتْهُ الْعِبَارَةُ لِمَا يَأْتِي، وَقِيلَ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ مَوْضِعٍ أَحِلُّ فِيهِ وَضَمِيرُ حَبَسَتْنِي بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَاءُ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةُ عَائِدٌ لِلْعِلَّةِ وَالشِّكَايَةِ وَهَذَا هُوَ الرِّوَايَةُ، وَيَجُوزُ إسْكَانُ السِّينِ وَفَتْحُ التَّاءِ وَهَلْ يَصِيرُ الشَّخْصُ بِذَلِكَ حَلَالًا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ التَّحَلُّلِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ نَوَى بِهِ الشَّرْطَ صَارَ حَلَالًا وَإِلَّا فَلَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ مَحَلِّي) أَيْ مَوْضِعٌ أَحِلُّ فِيهِ وَقَوْلُهُ حَبَسَتْنِي بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ الْعِلَّةُ أَوْ الشِّكَايَةُ كَذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَافِي مِنْ الْخَادِمِ لِلزَّرْكَشِيِّ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ فِي قَوْلِهِ مَحَلِّي بِفَتْحِ الْحَاءِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَجّ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ اهـ. ز ي وَفِي الْمُخْتَارِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْوَافِي حِينَ قَالَ وَحَلَّ بِالْمَكَانِ مِنْ بَابِ رَدَّ حُلُولًا وَمَحَلًّا أَيْضًا بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْمَحَلُّ أَيْضًا الْمَكَانُ الَّذِي تَحِلُّهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إذَا مَرِضْت) أَيْ مَثَلًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَهَذَا مُحْتَرَزُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ شَرَطَهُ فَكَانَ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهُ عَمَّا بَعْدَهُ كَمَا فَعَلَ حَجّ فَإِنَّ مَا بَعْدَهُ مُحْتَرَزُ نَفْسِ الِاشْتِرَاطِ وَهَذَا مُحْتَرَزُ الضَّمِيرِ وَهُوَ بَعْدَ التَّعْبِيرِ بِالِاشْتِرَاطِ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَخَرَجَ بِشَرْطِهِ أَيْ التَّحَلُّلِ شَرْطُ صَيْرُورَتِهِ حَلَالًا بِنَفْسِ الْمَرَضِ إلَخْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ زَوَالَ الْعُذْرِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلتَّحَلُّلِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ لَا يُفِيدُ زَوَالَ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ أَيْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ زَوَالَ الْعُذْرِ الَّذِي هُوَ الْمَنْعُ مِنْ مَكَّةَ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ دُخُولِهَا إذَا تَحَلَّلَ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْهُ عَمَلُ عُمْرَةٍ) فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِأَنْ مُنِعَ مِنْ الْوُقُوفِ فَقَطْ دُونَ مَكَّةَ تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ مِنْ غَيْرِ ذَبْحٍ وَمِنْ غَيْرِ حَلْقٍ غَيْرِ حَلْقِ الْعُمْرَةِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا وَهَذَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ فِي قَوْلِهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْحَصْرَ عَنْ الْوُقُوفِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِذَبْحٍ لِمَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً) أَيْ مِنْ شَاةٍ أَوْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ سُبْعِ إحْدَاهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر وَيُفَرِّقُ الْمَذْبُوحَ عَلَى مَسَاكِينِ مَحَلِّ الْحَصْرِ فَإِنْ فُقِدَتْ الْمَسَاكِينُ مِنْهُ فَرَّقَهُ عَلَى مَسَاكِينِ أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِ اهـ. حَجّ قَالَ سَمِّ عَلَيْهِ وَخَالَفَ م ر فَمَنَعَ نَقْلَهُ إلَى أَقْرَبِ مَحَلٍّ وَأَوْجَبَ حِفْظَهُ إلَى أَنْ يُوجَدُوا وَحِينَئِذٍ فَإِنْ خِيفَ تَلَفُهُ قَبْلَ وُجُودِهِمْ بِيعَ وَحُفِظَ ثَمَنُهُ بَلْ لَوْ فَقَدُوا قَبْلَ الذَّبْحِ امْتَنَعَ الذَّبْحُ إلَى أَنْ يُوجَدُوا إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ حِينَئِذٍ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُمْ إذَا فُقِدُوا قَبْلَ الذَّبْحِ أَوْ بَعْدَهُ تَحَلَّلَ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ التَّحَلُّلُ عَلَى وُجُودِهِمْ عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ نَقُولَ إنَّ التَّحَلُّلَ مَعَ وُجُودِهِمْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الصَّرْفِ إلَيْهِمْ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الذَّبْحُ فَإِنْ فُقِدُوا بَعْدَ الذَّبْحِ فَلَا إشْكَالَ فِي حُصُولِ التَّحَلُّلِ قَبْلَ الصَّرْفِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ فَقْدَهُمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْهَدْيِ قَبْلَ الذَّبْحِ أَوْ بَعْدَهُ لَا يُسَوِّغُ الِانْتِقَالَ إلَى بَلَدِ الْهَدْيِ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ. اهـ. بِحُرُوفِهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا بِذَبْحٍ حَيْثُ عُذِرَ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ تَوَقُّفِ التَّحَلُّلِ عَلَى تَفْرِقَةِ اللَّحْمِ وَإِنْ وَجَبَتْ اهـ. وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ عُذِرَ) أَيْ مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ وَيُفَرِّقُ لَحْمَهُ عَلَى مَسَاكِينِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَيُقَاسُ بِهِمْ فُقَرَاؤُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ إلَى الْحَرَمِ فَإِنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَبَحَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ» وَهِيَ