وَلِأَنَّ الشَّاةَ مِنْ الْبَقَرَةِ سُبْعُهَا سَوَاءٌ أَخْلَفَتْ الشَّجَرَةُ أَمْ لَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْحَشِيشِ كَمَا يَأْتِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْبَدَنَةُ فِي مَعْنَى الْبَقَرَةِ ثُمَّ إنْ شَاءَ ذَبَحَ ذَلِكَ وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ أَوْ أَعْطَاهُمْ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا أَوْ صَامَ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، وَقَوْلِي وَمَا قَارَبَتْ سُبْعَهَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَالصَّغِيرَةُ شَاةٌ فَإِنَّهَا لَوْ صَغُرَتْ جِدًّا فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ كَمَا فِي الْحَشِيشِ الرَّطْبِ إنْ لَمْ يُخَلَّفْ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ كَمَا فِي سِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ.

(وَحَرَمُ الْمَدِينَةِ وَوَجٌّ) بِالرَّفْعِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَادٍ بِالطَّائِفِ (كَحَرَمِ مَكَّةَ) فِي حُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لِصَيْدِهِمَا وَنَابِتِهِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ خَبَرَ «إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا» ، زَادَ مُسْلِمٌ «وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا» وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ خَبَرَ «إلَّا أَنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ» ، وَاللَّابَتَانِ الْحَرَّتَانِ تَثْنِيَةُ لَابَةٍ وَهِيَ أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ سُودٍ وَهُمَا شَرْقَيْ الْمَدِينَةِ وَغَرْبَيْهَا فَحَرَّمَهَا مَا بَيْنَهُمَا عَرْضًا وَمَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا عَيْرٍ وَثَوْرٍ طُولًا (فَقَطْ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQالصَّغِيرَةَ بِسُبْعٍ مِنْ الْكَبِيرَةِ تَقْرِيبًا وَهَذِهِ مِقْدَارُ النِّصْفِ وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا سُبْعَانِ وَنِصْفُ سُبْعٍ وَنَظِيرُ هَذَا مَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْفَصِيلِ أَوْ ابْنِ اللَّبُونِ زِيَادَةُ قِيمَتِهِ عَلَى الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّفَاوُتِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الشَّاةَ إلَخْ) مَعْطُوفٌ فِي الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَوْلُهُ: مِنْ الْبَقَرَةِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ نِسْبَتُهَا مِنْ الْبَقَرَةِ سُبْعُهَا وَوَجْهُ هَذِهِ النِّسْبَةِ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ مِنْ إجْزَاءِ الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَخْلَفَتْ الشَّجَرَةُ أَمْ لَا) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الشَّجَرَةِ وَالْغُصْنِ بِأَنَّ الْغُصْنَ اللَّطِيفَ مِنْ شَأْنِهِ الْإِخْلَافُ وَلَا كَذَلِكَ الشَّجَرَةُ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ أَيْ الْحَشِيشِ وَبَيْنَ غُصْنِ الشَّجَرَةِ حَيْثُ فَصَلُوا فِيهِ بَيْنَ الشَّجَرِ إذَا أُخِذَ مِنْ أَصْلِهِ يُضْمَنُ وَإِنْ أَخْلَفَ فِي سَنَتِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ أَيْضًا أَنَّ الشَّجَرَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرُ إذْ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْتَنْبَتِ وَغَيْرِهِ وَيُضْمَنُ بِالْحَيَوَانِ بِخِلَافِ الْحَشِيشِ فِيهِمَا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَالْبَدَنَةُ فِي مَعْنَى الْبَقَرَةِ) بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرَةِ اِ هـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: لَوْ صَغُرَتْ جِدًّا) فِي الْمُخْتَارِ الصِّغَرُ ضِدُّ الْكِبَرِ وَقَدْ صَغُرَ بِالضَّمِّ فَهُوَ صَغِيرٌ وَصُغَارٌ بِالضَّمِّ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ صَغُرَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ صِغَرًا وِزَانُ عِنَبٍ فَهُوَ صَغِيرٌ وَالْجَمْعُ صُغَارٌ.

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْحَشِيشِ الرَّطْبِ) أَيْ فَوَاجِبُهُ الْقِيمَةُ؛ لِأَنَّهُ الْقِيَاسُ وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ يَدْفَعُهُ اهـ. شَرْحُ م ر بِخِلَافِ الشَّجَرِ فَعَدَلَ فِيهِ عَنْ الْقِيَاسِ لِوُرُودِ النَّصِّ بِوُجُوبِ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُخْلِفْ) أَيْ فَإِذَا أَخْلَفَ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ لَمْ يُضْمَنْ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ. حَجّ.

(قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمَثْغُورِ) أَيْ الصَّغِيرُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَادٍ بِالطَّائِفِ) أَيْ بِصَحْرَائِهِ اهـ. ح ل وَسَبَبُ الْحُرْمَةِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَهَبَ إلَى الطَّائِفِ فَحَصَلَ لَهُ غَايَةُ الْأَذَى مِنْ الْكُفَّارِ حَتَّى دَمِيَتْ رِجْلَاهُ فَجَلَسَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَأُكْرِمَ فِيهِ غَايَةَ الْإِكْرَامِ فَأُكْرِمَ الْمَكَانُ بِتَحْرِيمِ قَطْعِ شَجَرِهِ وَقَتْلِ صَيْدِهِ اهـ. تَقْرِيرٌ بِشْبِيشِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فِي حُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لِصَيْدِهِمَا) وَلَوْ ذَبَحَهُ الْحَلَالُ لَا يَصِيرُ مَيْتَةً وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر أَنَّهُ مَيْتَةٌ كَمَذْبُوحِ الْمُحْرِمِ انْتَهَى.

وَفِي سَمِّ عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ: وَقَعَ السُّؤَالُ هَلْ مَذْبُوحُ الْحَلَالِ مَيْتَةٌ وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّهُ مَيْتَةٌ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيمَا حُرِّمَ وَهُوَ قِيَاسُ صَيْدِ الْمُحْرِمِ وَحَرَمِ مَكَّةَ بِجَامِعِ الْحُرْمَةِ فِي الْكُلِّ، وَعَدَمُ الضَّمَانِ هُنَا لَا يُنَافِي ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت تَعْبِيرَ الْعُبَابِ بِقَوْلِهِ. (فَرْعٌ)

صَيْدُ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ كَالْمَكِّيِّ فِي الْحُرْمَةِ وَرَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِي قَوْلِهِ: فِي الْحُرْمَةِ مَا نَصُّهُ فَجَمِيعُ مَا مَرَّ يَأْتِي هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحُرْمَةِ وَمَصِيرِ مَذْبُوحَةِ مَيْتَةً وَغَيْرِهِمَا مَا عَدَا الْفِدْيَةَ اهـ.

(قَوْلُهُ: إنَّ إبْرَاهِيمَ) أَيْ الْخَلِيلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَبُو إسْمَاعِيلَ إبْرَاهِيمُ بْنُ آزَرَ وُلِدَ بِغُوطَةِ دِمَشْقَ وَهَاجَرَ مِنْ الْعِرَاقِ إلَى الشَّامِ وَبَلَغَ مِنْ الْعُمْرِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ وَقِيلَ مِائَتَيْ سَنَةٍ وَدُفِنَ بِالْخَلِيلِ وَقَبْرُهُ هُنَاكَ مَشْهُورٌ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ آخِرُ قَوْلِهِ: حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الْمُتَوَفَّى فَجْأَةً وَهُوَ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: حَرَّمَ مَكَّةَ) أَيْ أَظْهَرَ تَحْرِيمَهَا إذْ هِيَ حَرَامٌ بِحُكْمِ اللَّهِ الْقَدِيمِ وَقَوْلُهُ: «وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ» أَيْ أَنْشَأْت تَحْرِيمَهَا وَقَوْلُهُ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ أَوْ هُوَ بَدَلُ كُلٍّ مِنْ بَعْضٍ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: لَابَتَيْهَا) بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَعِضَاهَهُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ كَمَا فِي عِ ش وَبِضَمِّهَا كَمَا فِي ح ل فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَالْمُرَادُ بِهِ الشَّجَرُ اهـ. شَيْخُنَا، وَفِي الْمُخْتَارِ الْعِضَاهُ كُلُّ شَجَرٍ يَعْظُمُ وَلَهُ شَوْكٌ وَاحِدُهُ عِضَاهَةٌ وَعَضْهَةٌ وَعَضَةٌ بِحَذْفِ الْهَاءِ الْأَصْلِيَّةِ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْعِضَاهُ وِزَانُ كِتَابٍ كُلُّ شَجَرٍ لَهُ شَوْكٌ كَالطَّلْحِ وَالْفَرْسَجِ وَالْهَاءُ أَصْلِيَّةٌ وَعَضِهَ الْبَعِيرَ عَضَهًا فَهُوَ عَضِهٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ رَعَى الْعِضَاهَ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا بَيْنَهُمَا عَرَضًا) وَالنَّقِيعُ بِالنُّونِ وَقِيلَ بِالْبَاءِ لَيْسَ بِحَرَمٍ وَلَكِنْ حَمَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ فَلَا يُمْلَكُ شَيْءٌ مِنْ نَبَاتِهِ وَلَا يَحْرُمُ صَيْدُهُ وَلَا يُضْمَنُ وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ نَبَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فَيَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ نَعَمِ الْجِزْيَةِ وَالصَّدَقَةِ وَبَحَثَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهَا لِبَيْتِ الْمَالِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: عَيْرٌ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ يُقَالُ لِلْحِمَارِ الْمَذْمُومِ أَخْلَاقًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَثَوْرٌ) هُوَ جَبَلٌ صَغِيرٌ وَرَاءَ أُحُدٍ اهـ. شَرْحُ م ر وَتَقَدَّمَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ ثَوْرًا إنَّمَا يُعْرَفُ بِمَكَّةَ وَهُوَ الَّذِي فِيهِ غَارُ الْهِجْرَةِ وَأَنَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ مَا بَيْنَ عَيْرٍ وَأُحُدٍ فَرَاجِعْ مَا تَقَدَّمَ.

وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ عَيْرٌ وَثَوْرٌ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ ذِكْرَ ثَوْرٍ هُنَا وَهُوَ بِمَكَّةَ مِنْ غَلَطِ الرُّوَاةِ وَأَنَّ الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ أُحُدٌ وَدُفِعَ بِأَنَّ وَرَاءَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015