بَدَأَ بِذَلِكَ أَمْ لَا فَيَجِبُ سُؤَالُهُ إذَا تَوَسَّمَ فِيهِ الطَّاعَةَ (بِشَرْطِهِ) مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مَعْضُوبٍ مَوْثُوقًا بِهِ أَدَّى فَرْضَهُ وَكَوْنِ بَعْضِهِ غَيْرَ مَاشٍ وَلَا مُعَوِّلًا عَلَى الْكَسْبِ أَوْ السُّؤَالِ إلَّا أَنْ يَكْتَسِبَ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامٍ وَسَفَرُهُ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ (لَا) بِوُجُودِ (مُطِيعٍ بِمَالٍ) لِلْأُجْرَةِ فَلَا تَجِبُ الْإِنَابَةُ بِهِ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ بِخِلَافِ الْمِنَّةِ فِي بَذْلِ الطَّاعَةِ بِنُسُكٍ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَنْكِفُ عَنْ الِاسْتِعَانَةِ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَا يَسْتَنْكِفُ عَنْ الِاسْتِعَانَةِ بِبَدَنِهِ فِي الْأَشْغَالِ وَقَوْلِي: " بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ " مَعَ قَوْلِي: " بِشَرْطِهِ " مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي " بِمَا ذُكِرَ " أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ " بِمَا ذَكَرَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعِصْيَانُهُ وَاسْتِقْرَارُ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَدَأَهُ بِذَلِكَ) أَيْ بَدَأَ الْمُتَطَوِّعُ الْمَعْضُوبُ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ النُّسُكَ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ: فَيَجِبُ عَلَيْهِ سُؤَالُهُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمْ لَا وَإِذَا كَانَ الْمَسْئُولُ الْوَلَدُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ طَاعَتُهُ بِخِلَافِ إعْفَافِهِ لِعَدَمِ الضَّرَرِ عَلَى الْوَالِدِ هُنَا بِامْتِنَاعِ وَلَدِهِ مِنْ الْحَجِّ عَنْهُ إذْ هُوَ حَقُّ الشَّرْعِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ لَمْ يَأْثَمْ وَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَحِقَ الْوَالِدَ وَضَرَرُهُ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ النَّفَقَةَ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إذَا تَوَسَّمَ) أَيْ ظَنَّ أَوْ تَوَهَّمَ وَفِي الْحَدِيثِ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ الْحَجُّ لِلْمُلُوكِ تَنَزُّهًا وَلِلْأَغْنِيَاءِ مَتْجَرًا وَلِلْفُقَرَاءِ مَسْأَلَةً» اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) الظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ وَالْمُطِيعِ فَإِنَّ مَنْ تَأَمَّلَ أَحْكَامَ الْبَابِ عَلِمَ أَنَّ الشُّرُوطَ الْمُنْدَرِجَةَ تَحْتَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لَا تَخْتَصُّ بِالْمُطِيعِ وَلَمْ أَرَ مِنْ الْحَوَاشِي مَنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَوْثُوقًا بِهِ) بِأَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الِاسْتِنَابَةُ وَلَوْ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ فِي كُلِّ مَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ جَعَالَةٍ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِلشَّارِحِ. اهـ. سم عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا مَوْثُوقًا بِهِ) أَيْ عَدْلًا وَانْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ حَجَّ بِالِاسْتِنَابَةِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدْلٌ تَبَيَّنَتْ الصِّحَّةُ الظَّاهِرُ نَعَمْ لَكِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ فَلَوْ اسْتَنَابَ غَيْرَ مَوْثُوقٍ بِهِ لَا يَصِحُّ يَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِظَاهِرٍ وَانْظُرْ عَكْسَهُ أَيْضًا بِأَنْ اسْتَنَابَ مَسْتُورًا فَبَانَ فَاسِقًا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَدَّى فَرْضَهُ) أَيْ وَلَوْ نَذْرًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ بَعْضِهِ غَيْرَ مَاشٍ) يُشْتَرَطُ هَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا فِي الْمُطِيعِ إذَا كَانَ امْرَأَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ فَقَالَ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِذْنُ لِفَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ أَوْ امْرَأَةٍ مَاشٍ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَا مُعَوِّلًا عَلَى الْكَسْبِ أَوْ السُّؤَالِ هَذَانِ الشَّرْطَانِ يَجْرِيَانِ فِي الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا خِلَافًا لِصَنِيعِ الشَّارِحِ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِذْنُ لِقَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ مُعَوِّلٍ عَلَى كَسْبٍ أَوْ سُؤَالٍ انْتَهَتْ.
وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَلَا مُعَوِّلًا عَلَى الْكَسْبِ أَوْ السُّؤَالِ خَصَّهُ بِالْبَعْضِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ لَكِنْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّارِحُ إنَّ الْمُتَّجَهَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ كَذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ مَاشٍ) وَكَذَا مُوَلِّيَتُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَعْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْقَادِرَةَ عَلَى الْمَشْيِ لَوْ أَرَادَتْ الْحَجَّ مَاشِيَةً كَانَ لِوَلِيِّهَا مَنْعُهَا مِنْ الْمَشْيِ فِيمَا لَا يَلْزَمُهَا وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْبَعْضَ إذَا كَانَ مَاشِيًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَوِّلًا عَلَى الْكَسْبِ أَوْ السُّؤَالِ أَوْ كَانَ مُعَوِّلًا عَلَى الْكَسْبِ وَالسُّؤَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا لَا يَجِبُ قَبُولُهُ لَكِنْ الشَّيْخَانِ إنَّمَا ذَكَرَاهُ فِي انْضِمَامِ الْمَشْيِ إلَيْهِ وَهُوَ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ بَلْ الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَكَذَا مُوَلِّيَتُهُ عِبَارَةُ حَجّ نَعَمْ لَا يَلْزَمُ الْإِذْنُ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَوْ امْرَأَةِ مَاشٍ إلَى أَنْ قَالَ مَعَ أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ مَنْعُهَا مِنْ الْمَشْيِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِطَاعَتِهَا انْتَهَتْ.
وَفِي سم مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) لَوْ أَرَادَ شَخْصٌ الْحَجَّ عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ مَاشِيًا فَلِأَبِيهِ مَنْعُهُ وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَقَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ وَابْنِ الْمُقْرِي لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَجِيرًا، وَلِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مَنْعُهَا مِنْ الْحَجِّ مَاشِيَةً وَإِنْ قَدَرَتْ كَمَا مَرَّ فَلَا يَجِبُ الْقَبُولُ بِبَذْلِهَا الطَّاعَةَ وَلَوْ لِوَلِيِّهَا أَوْ زَوْجِهَا كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِشَيْخِنَا وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَهُ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا مُوَلِّيَتُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَعْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْقَادِرَةَ عَلَى الْمَشْيِ لَوْ أَرَادَتْ الْحَجَّ مَاشِيَةً كَانَ لِوَلِيِّهَا مَنْعُهَا فِيمَا لَا يَلْزَمُهَا اهـ. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا مُعَوِّلًا عَلَى الْكَسْبِ أَوْ السُّؤَالِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَتَى كَانَ الْأَصْلُ وَإِنْ عَلَا أَوْ الْفَرْعُ وَإِنْ سَفَلَ مَاشِيًا أَوْ مُعَوِّلًا عَلَى الْكَسْبِ أَوْ السُّؤَالِ وَلَوْ رَاكِبًا أَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَمِنْ الْأَجْنَبِيِّ مُغَرِّرًا بِنَفْسِهِ بِأَنْ يَرْكَبَ مَفَازَةً لَا كَسْبَ بِهَا وَلَا سُؤَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولٌ فِي ذَلِكَ لِمَشَقَّةِ مَشْيِ مَنْ ذَكَرَ بِخِلَافِ مَشْيِ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْكَسْبُ وَقَدْ يَنْقَطِعُ وَالسَّائِلُ قَدْ يُمْنَعُ، وَالتَّغْرِيرُ بِنَفْسِهِ حَرَامٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكْسِبَ فِي يَوْمٍ. . إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَا مُعَوِّلًا عَلَى الْكَسْبِ فَكَانَ عَلَيْهِ ذِكْرُهُ بِجَنْبِهِ كَمَا صَنَعَ حَجّ (قَوْلُهُ: لَا بِوُجُودِ مُطِيعٍ بِمَالٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ حَجّ وَلَوْ بَذَلَ وَلَدُهُ أَيْ فَرْعُهُ وَإِنْ سَفَلَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ، وَالِدُهُ وَإِنْ عَلَا كَذَلِكَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ مَالًا لَهُ لِلْأُجْرَةِ لِمَنْ يَحُجَّ عَنْهُ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ لِمَا فِي قَبُولِهِ الْمَالَ مِنْ الْمِنَّةِ.
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَرَادَ الْأَصْلُ أَوْ الْفَرْعُ الْعَاجِزُ أَوْ الْقَادِرُ اسْتِئْجَارَ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ أَوْ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا اسْتَأْجِرْ وَأَنَا أَدْفَعُ عَنْك لَزِمَهُ الْإِذْنُ لَهُ فِي الْأُولَى، وَالِاسْتِئْجَارُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا بَيَّنْته فِي الْحَاشِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِ الْبَذْلِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ كَبِيرُ مِنَّةٍ فِيهِ بِخِلَافِ