من الفرق الثامن والخمسين* قوله وأعلم (?) أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها إلخ* أشار به إلى أن قولهم سد الذرائع لقب غلب على ذرائع الفساد ولكنه من جهة اللغة يدل على معنى قولهم إعطاء الوسيلة حكم المفسد وحاصله أن وسيلة الشيء إن كانت مقدورة للمكلف فلها حكم ما تقضي إليه* قوله تنبيه* قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إلخ* تنقيح هاته المسألة أن نقول قد يكون الشيء الواحد وسيلة لمتعدد مختلف الحكم فينشأ في اعتبار بعض المقاصد منه دون بعض تعارض فأما أن يرجح بشيء من المرجحات وأما أن يتوقف فيه ومن أمثلة المص يتضح أن الحرم المتوسل إليه فيها هو غير ما قصدت الوسيلة لأجله لأن المقصود كف شر العدو عن أسرانا أو كف الفاسق عن الفواحش وكلاهما واجب وإنما قارن ذلك الواجب اغراؤه بتقصي آثارنا وتقويته بأموالنا وهذان مفسدتان ولا ينبغي أن نصور المفسدة بأكل الكافر للحرم إذ التحقيق أنهم غير مخاطبين بالفروع إذ لا معنى له وكذا كف الزاني فإنه عارضه إغراء الفساق على التكثر من ذلك طمعًا في المال وإعانته على أكل مال بالباطل وفي هذا يجيء الترجيح ويكفي مراعاة أقرب المقاصد وأكثرها فقد صالح عثمان رضي الله عنه من أدعى عليه باطلاً ووجه عليه اليمين كراهية الحلف خشية إن يصاب بضرر من القدر فيعتقد الناس أن تلك عقوبة مع أن في صلحه إطعام المدعي مالاً بالباطل* قوله ومما شنع على مالك مخالفته لحديث بيع الخيار إلخ، مناسبته لهاته المسائل دفع توهم أن تقديم هاته الأصول في الاعتبار هو على ترتيبها في الذكر لينبه على أن المجتهد يصير إلى ما يؤديه إليه اجتهاده أنه الحق وإن كان أضعف من معارضة شهرة أو فضلاً لأن