بها ما تقدم في الاستصحاب أعني كونه يوجب ظنًا راجحًا مع كون القصاء بالظن الراجح حجة لأن وجود العادة يوجب ظنًا بإذن الشريعة الشريعة فيها نظر المشقة تركها قال «لكل امرئ من دهره ما تعودا» وهذا الظن يقضي به في الأصول إن لم يمكن القطع فتأمل (قوله الاستقراء إلخ) هو تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي وإنما اعتبر دليلاً لأن الكلية لم تكن ثابتة ولا دليل عليها إلا تتبع الجزئيات ولأنها ثبوتها يستدل بها على أحكام جزئيات مجهولة مثل أن نقول الوتر سنة لا فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على الراحلة والفرض لا يؤدي على الراحلة أخذًا من استقراء أسفار النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رضي الله عنهم (قوله سد الذرائع إلخ) الذريعة الوسيلة قال المازري في طالع كتاب بيوع الآجال من أمالية على التلقين أن أصل الذريعة أن الناقة الشاردة ينصب لها ما تألفه من الحيوانات لتحن إليه فتمسك وعند الفقهاء منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز أهـ فتبين أنها لقب عند الفقهاء لذرائع الفساد خاصة وهي الأفعال السالمة عن المفسدة لكنها تقضي إلى ما هو مفسدة قبل المصنف في الفرق الرابع والتسعين والمائة الذريعة ثلاثة أقسام مجمع على سده ومجمع على عدم سده ومختلف فيه وبيان كلامه إنه إن كان إفضاؤه محققًا أو مظنونًا غالبًا فهو الممنوع إجماعًا كحفر الآبار في الطرق وإلقاء السموم في الأطعمة قال الشاطبي في الموافقات ودليل هذا القسم آية