باختلاف الظنون كما ناطها بأحوال المكلفين فجعل الحرام مباحًا لأهل بعض الحالات والجواب إن هذا الدليل لنا لا علينا لأن الحرمة مثلاً هي الحكم إلا صلي والإباحة عارضة فكذلك الحكم المعين هو مراد الله والاكتفاء من المجتهد الذي أخطاه بما أداه إليه اجتهاده عذر له بأن ذلك مبلغ عليه لعذر المضطر بأن العبر على الجوع قد بلغ به أقصاه فأبيحت له الميتة لذلك.
أراد بالنقض هنا الانتقاض أي فيما إذا تغير اجتهاد المجتهد وأما النقض بمعنى وجوب إبطال الاجتهاد فذلك في المواضع التي ينص فيها حكم الحاكم سيشير إليها آخر هاته المسألة (قوله فإن حكم به حاكم إلخ) لأن اتصال القضاء بمحايل الخلاف يعين فيها القول المقضي به في تلك الجزئية حفظًا لمقصد الشريعة في القضاء وهو بت الخصومات لرفع التهارج ولولا ذلك لا عيدت النوازل فانضمت حوادث الأمس إلى حوادث اليوم فلم يف زمن بفصل القضاء (قوله وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي إلخ)