الإباحة الذي يقتضيها أحد الدليلين المتعارضين أعني إباحة الفعل (قوله وعن الثاني أن اعتبار ظن أحدهما إلخ) أي نسلم أنه المجتهد لا ظن له بتعيين أحد مقتضي الدليلين ولكن له ظن بأنه يتخيرن في العمل بأيهما شاء (قوله وقول الإمام هذا متعذر في حكمين في فعل واحد ليس كما قال إلخ) قد علمت صحته فيما تقدم عند عبارة المتن وهو صورة المصنف هنا في الصلاة في الدار المغصوبة ليس من التعارض في شيء (قوله وأيسر من ذلك تعارض الإمارتين إلخ) لم أفهم كونه أيسر فإن تعارضهما هو تعارض مقتضاهما اللهم إلا أن يريد أنه قد وقع التعارض في حكمين قطعيين لفعل واحد فإن الوجوب للصلاة قطعي وحرمة التصرف في المغصوب قطعية وأيسر منه تعارض دليلين ظنيين إذ القطعي يجب العمل بمقتضاه دون الظني لأننا لم نعمل بكلا المقتضيين بل إنما أثبتنا تعارضهما ثم نعمل أحدهما قلت فإذا ثبت أن التعارض مع اختلاف الجهة حتى في القطعي كدليل وجوب الصلاة ودليل حرمتها تبين مراد الإمام من حكمه بتعذر التعارض وإلا لأفضى إلى وجود التعارض بنيل القطعيين وهو متفق على عدمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015