(قوله لأن ما هو على خلاف الضرورة كيف يمكن أحدًا أن يقول هو معتبر الخ) ليس مراد القاضي عبد الجبار من الضرورة معناها المنطقي بل أراد إن كان تأويله لم يدع إليه داع شديد فالاعتماد على الحديث أما إن دعا إليه داع اضطر الراوي لجريان مذهبه على خلاف الحديث فيجب أن نعتبر تأويل الراوي وسبب مخالفته ونعتمد على ذلك، ولعل القاضي عبد الجبار يشير إلى نحو تأويل مالك رحمه الله إذ خصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته» بأن ذلك إذا تراكنا وتقاربًا لا في أول التساوم لأنه باب فساد يدخل على الناس فهذا تخصيص دعت إليه الضرورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015