(قوله وأما العوام الخ) قد تقدم أن اشتراط العوم إنما يناسب في المعلوم ضرورة فقط وهو لا ينفرد به المجتهد (قوله وجوابهم أن التكليف بالعلم يعتمد حصول سبب العلم الخ) كلام المص غير واضح الدلالة على المراد منه فكأنه أراد أنه إذا لم يوجد التواتر يكتفي بما دونه وهو جواب غير مستقيم لأنه يرد عليه أن ما دون التواتر لا يثبت به أصل الشريعة فالأولى في الجواب أن يقال أن ما ذكرتموه إنما هو في الإجماع العام أي المعلوم بالضرورة دون غيره لأن التواتر غير شرط إلا في كليات الشريعة وأركان الإسلام (قوله وإما أن العبرة بأهل ذلك الفن الخ)