واعلم أن هاته المسألة تجري في مخالفة القولين كما تقدم وهي مسألة أحداث القول الثالث وفي مخالفة المدركين كما مثلها المص ومثلنا وتفرقة المص بين المسألتين عند قوله فإذا اختلف العصر الأول كما ذكره في الشرح لا تتم له ولا تسلم. ومنه اختلاف مالك والشافعي في إسقاط الأب عن ابنته البكر نصف الصداق قال مالك للأب والسيد الاسقاط وجعلهما المراد من قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فاو للتقسيم والمراد بقوله يعفون المالكات أمر أنفسهن لأن التصرف في المال لا يكون للمحجورات. وأما الشافعي فقال لا أن يعفون أي النسوة كلهن ولو محجورات أو إماء والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أي إلا أن يعفون فلا يأخذن شيئًا أو يعفو هو فيترك الجميع وهذا وإن كان مالا إلا أنه تابع للعصمة ولا تصرف للحاجر في شئون العصمة فلو جاء قائل يفرق بين الحرة المحجورة والأمة فيجوز العفو للأولى دون الثانية نظرًا لكونها أضيق تصرفًا في المال لأن السفه عارض والرق مانع أصلي لم يكن آثمًا لأجل اختلاف المدركين (قوله فمن ورث العمة الخ) أي أخت الأب لأمه ليصح كونها من ذوي الأرحام كما هو موضوع المثال إلا أن يكون التعبير بذوي الأرحام سهوًا والمراد