خطأ إلخ) المعروف هو لا تجتمع أمتي على ضلالة أو لن تجتمع أمتي على الضلالة أو لا تجتمعوا على ضلالة ولا دليل فيه للغرض إذ الخطأ في الإجماع ليس من الضلالة على أن العصمة ثبتت للأمة في إجماع جميعها وذلك هو المعلوم ضرورةً لأن طريقة النقل المتواتر على أن الحديث متكلم فيه ولم يخرج البخاري ومسلم وإنما رواه بعض أصحاب السنن مثل أبي داوود والترمذي لكن الترمذي نبه على ضعف بعض رجاله (قوله فلا يقع الخطأ ويوافقوا عليه لأنه منكر إلخ) إذا كانت الموفقة عن علم أما إن كانت عن خطأ أو عدم علم بالإجماع فلا دليل في الآية (قوله وعن الثاني أن الصيغ العامة موضوعة إلخ) أشار إلى وهم وقع في دليل المستدل وهو ظنه أن خطاب الشرع للمؤمنين بصيغة الجمع مراد منه مجموعهم فإذا قيل لا تقربوا الزنا مثلاً فالمراد النهي عن الإجماع