إنه تحريف صوابه وبالقربة بذكر الواو عوضاً عن أو لأنه أراد أن من الأدلة على تعيين الحكم ما هو مركب من الاستصحاب والقربة فيدل الاستصحاب الأصلي على براءة الذمة من التكليف فيندفع الوجوب ويدل كون الباب من القرب على أنه ليس إباحة إذ شان القربة أن تكون فوق الإباحة ينتج هذا وذاك أنه مندوب ويشير لذلك قوله أثره فيحصل الندب وقوله في الشرح ومعنى قولي بالاستصحاب في عدم الوجوب إلى قوله فيتعين الندب فتدبر (قوله وبكونه جزاء لسبب الوجوب) أي ناشئاً عنه ومجزئاً وفي النسخ هنا تحريفات ظاهرة (قوله ووجه التخصيص الوجوب بالعبادات إلى قوله ومفهومه أن غير المذكور لا يجب إلخ) أي ومفهوم المنطوق به ولم يرد المنصف مفهوم الأمر إذ لا مفهوم لصيغة الأمر وهذا الاستدلال باطل لأنه لا مفهوم لما في هذين الحديثين إذ أنه لقب ولو سلم فهو يقتضي الاقتصار على الصلاة والحج (قوله أن الله ربط بأحدهما حسن العاقبة إلخ) وعليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015