لا رفع الحقوق البشرية (قوله أجابوا عن هذا بأن المراد الصلاة اللغوية إلخ) لاشك أن لا إذا بني اسمها على الفتح دلت على نفي الجنس أي عدم وجود حقيقته فإن كانت حقيقته حقيقية أي ليست من الأمور الاصطلاحية لم يصدق نفيها ما دامت واقعة وإن كانت حقيقية اصطلاحية صح وصدق نفيها بمعنى نفي الاعتداد بها وتكون تسميتها حينئذ بمراعاة المعنى اللغوي لتعذر الحكم والإخبار عنها إلا بعد تسميتها وإذا بطلت حقيقتها الاصطلاحية لم يبق لها إلا الاسم اللغوي السابق على النقل أو نقول في الجواب أطلق على هاته الهيئة اسم الصلاة الشرعية مجاز لعلاقة المشابهة الصورية ويندفع الأشكال.

(الفصل الثالث في أقسامه إلخ)

الضمير للبيان المأخوذ من أول الباب أي أقسام البيان من حيث هو سواء ما حصل بعد سبق إجمال وما كان بينا نفسه وقد درج في التقسيم على طريقة المحدثين التي حكاها عنهم القاضي أبو بكر ابن العربي في العواصم الراجعة إلى أن البيان هو الإيضاح والتفسير وعليها يخرج قول عمر رضي الله عنه المنقول في المقدمات لابن رشد أن آية الربا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها أي يشرحها ويوضحها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس واقعاً. وهو عندهم عشرة أقسام ذكرها في العواصم قريبة مما هنا أما طريقة الأصوليين في البيان الحائمة حول تفسيره بإظهار المراد أو إخراج اللفظ من حيز الأشكال فلا تساعد هذا التقسيم كما هو ظاهر بالتتبع (قوله كالنصوص والظواهر إلخ) أي مما لا يحتاج إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015