في جزئية وهي الكليات الطبيعية لا المواهي القائمة بالذوات قيام الحال بالمحل أو الصفة بالموصوف وهي المعبر عنها بالأحداث والمراد من الإضافة الإسناد والتعليق. وشمل التحليل الوجوب مثل قوله في الحديث وفي زكاة الغنم «في كل أربعين شاة شاة» عطفاً على قوله إن الله قد فرض عليهم زكاة أموالهم إلخ والإباحة نحو أحل لكم صيد البحر وما يرادفها نحو نهي كما في حديث البخاري نهى عن الدباء أي عن الانتباذ فيه ونهى عن الحمر الأهلية أي عن أكلها وحاصل الإجمال الموهوم في هاته المواضع ناشئ عن الاستعمال لا عن الموضع لأن إسناد نحو التحريم لشيء يحتمل جهات كثيرة هي مورد التحريم وهذا منشأ قول الكرخي وقد بينه المصنف (قوله ويقولون العرف عين المقصود إلخ) أي عرف الاستعمال العربي صيره من أول الأمر معروفاً معلوماً فكان من البين بنفسه وذلك أنه من التراكيب التي التزمت العرب فيه الحذف للإيجاز يقولون امرأته حرام عليه ولا يريدون كلامها وشأن الحذف المستمر أن يكون لما هو أسبق للذهن وحيث كان المحذوف في مثل هذا حالاً من الأحوال للشيء نوقن بأنه أسبقها إلى الذهن عند تصور ذلك الشيء إما لكونه لا يصلح إلا تقدير من بين سائر الأحوال وإما لكونه أولاها بالتقدير وإما لقرينة العرف ففي نحو حرمت عليكم الميتة لما كان المحكوم عليه حيواناً لا يصلح إلا للأكل أو استخدامه وتعطل استخدامه لكونه ميتة تعين أن المحرم هو أكلة ألا ترى أنه لا يجرم الانتفاع به بوجه آخر من أحواله النادرة ففي صحيح البخاري مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال هلا انتفعتم بأهابها قالوا: أنها ميتة قال: إنما حرم أكلها وكذا القول في نحو حرمت عليكم