تبع المصنف جمهور الأصوليين في تعريفهما وهو نظر للغالب لكن تعريف المجمل لا يشمل نحو الربا في قوله تعالى {وَحَرَّمَ الرِّبَا} فإنه عند العرب للزيادة وهو ربا الجاهلية فجعلته الشريعة لمعنى جديد لم يتضح كمال المراد منه كما ذكره ابن رشد في المقدمات في كتاب الصرف وذكر عن عمر ابن الخطاب أنه قال كان من آخر ما أنزل الله آية الربا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها وأنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون إلي مثل مصر وكورها اهـ. وقد وقع نحو هذا الكلام عنه مفرقاً في صحيح البخاري وفي ظني أنه في أثناء كتاب الأضاحي أو كتاب الأشربة وكذلك لا يشمل تعريفهم للبيان البيانات الواردة لآية الربا في اثنتين وخمسين حديثاً كما ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي في العارضة منها حديث تحريم تجارة الخمر فالأولى أن نعرف المجمل بأنه «ما لم تتضح دلالته على المراد منه» ونعرف البيان بقول صدر الشريعة «إظهار المراد» المأخوذ من قول الغزالي في المستصفى «أن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والإعلام ويشبه أن يكون كل صرف للفظ عن حقيقته إلى المجاز بياناً وكذا تخصيص العموم» (قوله اللفظ الدال بالوضع إلخ) هكذا في النسخ ولا شك أن كلمة بالوضع سهو من الناسخ أو غريه لأنه لا يندرج تحته قول المص «وأما بعد البيان» (قوله أما بسبب الوضع إلخ) أي أن الإجمال قد يعرض من تلقاء الواضع وذلك في المشتركات وقد يعرض من جهة العقل كما مثل وبقي